في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه أو وكلت من لك عليه طعام على قبضه أو على التوكيل على قبضه، أو وكلت غائبًا
النوادر والزياداتMalikimasa’il 34173 to 34197
-
6/416/41
من كتاب ابن المواز:
-
ومن له عليك طعام من بيع قد حل، فأعطيته دراهم ليشتري بها مثل ما عليك، لم يجز، إلا أن يكون مثل رأس المال، لا أنقص ولا أزيد في الطعام، وفي العرض مثل رأس المال فأقل،
-
ولا يجوز أكثر، فإن أخذ في هذا أو هذا ما ذكرنا أنه لا يجوز، وزعم أنه ابتاع به مثل الذي له وقبضه،
-
وإن كانت له بينة أنه ابتاع ذلك باسمك،
-
ثم قبضه وفات بعد ذلك بينكما،
-
وإن لم يكن إلا قوله، لم يجز، ورد ما أخذ، وطالب بحقه، إلا أن يأخذ ما ذكرنا أنه يجوز.
-
قال أشهب: إن دفع إليه من الطعام مثل رأس المال أو أقل، ليشتري لنفسه، فزعم أنه فعل وقبض حقه، أجزت ذلك،
-
وإن زعم أنه بقي له شيء يكون أكثر من رأس ماله لم يصدق، ونقضت ذلك بينهما. قال في المجموعة: لأنه إن أعطاه ما بقي طعامًا، أو دراهم يبتاع بها ما بقي له، فقد صار بيعًا ويدخله الربا في الزيادة على رأس ماله إن أخذ أكثر.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب:
-
ولا يجوز أن توكل الذي لك عليه الطعام أن يوكل من يقضيه منه،
-
فإن فعل، فأشهد على وكيله، فجائز،
-
فإن أمره ببيعه، لم أحب ذلك،
-
فإن نزل لم أفسخه. قال أشهب في المجموعة:
-
ولا يوكله يقبضه له من نفسه،
-
وإن أشهد الذي عليه الطعام بذلك القبض، فلا يعجبني.
-
6/426/42
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
ولا تطلب غريمك أن يكيل طعامك، ويعزله ويبيعه لك،
-
ولو اشتراه لك من غيره فاستوفاه،
-
فلا بأس أن تبيعه من غيره - يريد: وكل على أن يسلم في طعام.
-
قال أشهب: وإن قلت له: وكل فلانا على قبضه منك،
-
فإذا قبضه فبعه أنت، فهذا أخف، وتركه أحب إلي،
-
ولو قلت له: قد وكلت أنا فلانًا، فأعلمه،
-
فإذا قبضه فمره ببيعه، أو بعه أنت. فذلك جائز،
-
وإن لم يكن على ذلك إشهاد، يريد محمد في القبض والبيع. قال: والإشهاد أحب إلينا،
-
ومن لك عليه دراهم، فأعطاك عرضًا أو طعامًا، لتبيع وتستوفي، فجائز، وأكره الدنانير والفلوس يعطيكها، تبيع وتستوفي.