Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الوصية للوارث وكيف إن نفذت ثم قيم فيها ولوصية (٢) لبعض الورثة/ أو أن يحج عنه وارث

النوادر والزياداتMalikimasa’il 67549 to 67603

  1. 11/35611/356

    وغير ذلك من معنى الوصية للوارث (٣)

  2. من المجموعة قال سحنون: وما روى أن لا وصية لوارث (٤) يقول: إذا لم يُجز بقية الورثة ذلك،

  3. وأما إن لم يكن معه وارثٌ فلا تكون وصيةً بحال.

  4. 11/35711/357

    قال أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة: فيمن أوصى لبعض ورثته فأنفذت وصيتُه ثم رجع بعض الورثة وقال لم أعلم فليحلف أنه ما علم ورجع ويكون له ذلك.

  5. وفي امرأة أوصت بمثل ذلك وقال الزوج كنتُ كاتب الصحيفة وما علمتُ أنه لا وصية لوارث. قال: إذا حلفت أنك ما علمت لم يلزمك ذلك.

  6. ومن كتاب ابن المواز:

  7. ومن أوصى بثلث ماله أو بأقل أو بأكثر وأوصى أن لا تُنقص أمه من السدس فليعزل وصية الأجنبي ويقسم ما بقي على الورثة فما أصاب الأم نظر ما بقي لها إلى تمام السدس حاصت به الأجنبي في الثلث، فما صار لها فإن أجازه الورثة كان لها وإلا رجع ميراثاً،

  8. ولو أجازوا لها وللأجنبي خرجوا لهما من النصف وقسم الورثة ما بقي على مواريثهم بعد طرح سهم الأم.

  9. وإذا تركت امرأةٌ زوجها وأمها وأختين لأم وأختين لأب أو شقائق وأوصت أن لا تُنقص الأم من السدس وأجاز الورثة فالفريضة بالعول من عشرة، للأم منها سهمٌ فأسقطه فيبقى تسعة بعد نصيب الأم فاعط الأم السدس من أصل المال واقسم ما بقي على تسعة للزوج ثلاثة/ وللأختين للأم سهمان وللأختين للأب أربعة.

  10. وكذلك لو تركت الأم نصيبها لوارث أو قالت: نصيبي عندي ولم يُوص له بشيء،

  11. ولو ترك أخاه وزوجته فقالت: حقي عندي أو تركت موارثها ...

  12. فإن القسم يرجع مما ... على سبعة للزوجة لها فيه سهم منها وما بقي للأخ ولو كان مكان الأخ ابنٌ رجع القسم على خمسة ... سهم منها وهو خمس الثلث وللابن ما بقي.

  13. قال ابن عبدوس قال سحنون:

  14. وإن ترك ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله على أن لا ينقص ابنه فلاناً من النصف شيئاً فإن لم يجز الوارث ... ثلث الثلث وبقيةُ المال بين الأخوين،

  15. وقيل غير هذا، وهذا أحسن.

  16. قال أبو محمد: وبلغني أن سحنوناً قال في رجل تُوفي وترك ابنين وأوصى للأجنبي بنصف ماله على أن لا يُنقص أحد ابنيه من النصف شيئاً ثم تُوفي.

  17. فأما إن لم يُجز الابنان الوصية كان للأجنبي الثلثُ وذلك أربعةُ أسهم من اثني عشر

  18. 11/35811/358

    سهماً، وإن أجاز له الوصية أحدُهما ولم يُجزها الآخر، فإنه يعطيه الذي أجاز ذلك له بينهما مما في يديه فيصير بيد الأجنبي خمسةٌ وبيد الذي أجاز ثلاثةٌ وبيد الذي لم يُجز أربعةٌ،

  19. وإن أجازا له جميعاً وأجاز الأخ لأخيه أيضاً فإنه يعطيه كل واحد من الابنين مما في يديه سهماً فيصير بيد الأجنبي ستةٌ ويبقى بيد كل ابن ثلاثةُ أسهم، فيقال للأخ الذي أجاز للأجنبي ادفع إلى أخيك سهمين مما معك فيصير/ بيد الأجنبي ستةٌ وبيد كل ابن ثلاثةُ أسهم فيقال للأخ الذي أجاز لأخيه افع إلى أخيك سهمين مما معك فيصير في يدي الأخ الموصى له خمسةُ أسهم وقد أعطى سهماً للأجنبي من الأربعة الأسهم الأولى التي كان ورث أولاً فيحسب عليه في وصيته فقد استوفى وصيته ستة أسهم وهو يصف المال ويبقى في يدي الأخ الذي أجاز الوصية الذي لم يُوص له سهم، والذي ذكر ابن عبدوس عن ابن سحنون أحسنُ من هذا.

  20. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وهو عنه في المجموعة: فيمن أوصى بثلثه لفلان ألا يصيب أمي منه فيبقى لها؟ قال: يُعزل الثلثُ ثم يُؤخذ منه سهمُ الأم فيُرد إلى ثلثي المال فيُقسم ذلك بين جميع الورثة إلا أن يجيز لها ذلك باقي الورثة.

  21. ومن كتاب ابن المواز:

  22. ومن أوصى أن يحج عنه وارثٌ ويصوم عنه وله كذا وأن يُنفذ باقي ثلثه حيث أراه الله فليرد ما كان للصوم،

  23. ولا يصوم أحدٌ عن أحد،

  24. ولا يُعطى في الحج إلا قدرُ النفقة،

  25. وأما باقي الثلث فليقوم معه فيه باقي الورثة حتى ينفذ.

  26. قال مالك: في امرأة لها ناقة فقالت لزوجها: هي للآخر مني ومنك ثم ماتت فباعها الزوج واشترى من الثمن أيضاً ثم جاء باقي الورثة فطلبوا الدخول في الإيصاء معه فأبى، فذلك له، وإنما عليه حصتُهم من ثمن الباقية وليس لهم بالقيمة إلا أن يحابي في البيع.

  27. 11/35911/359

    ومسألة من ضمن في مرضه صداق ابنته في النكاح/ والاختلاف فيها وفيه مسألة الذي قال ... مع ولدي حتى يبلغ ...

  28. ومن المجموعة قال مالك: فيمن أوصى ... في ... أما هذا ... قال ابن حبيب: قال يحيى بن سعيد: ... باقي الورثة فإن ... كلهم ...

  29. فإن لم يكن له وارثٌ غيره فذلك له.

  30. فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان

  31. غير وارثٍ ثم صار وارثاً ... لد بدين على هذا وفي

  32. الموصى له ... (١)

  33. من المجموعة والعتبية (٢) قال سحنون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في امرأة أوصت لزوجها ...

  34. ثم مات فإن علم بموته فالوصية له ... وارث وقال ذلك ...

  35. وقال عنه أصبغ: فيمن أوصى لإخوته وله ولدٌ ثم مات ولدُه قبل موته فصار إخوته ورثته فذكر ما معناه أن الوصية تمضي، وقد تقدم جوابُ هذه المسألة في الكتاب الذي قبل هذا.

  36. ومن كتاب ابن المواز:

  37. ومن أوصى لغير وارث ثم صار وارثاً فلا وصية له إلا أن ... فيجوزوه ... في هذا ابن القاسم وأشهب:

  38. ولو أوصى صاحبه وهو يرثه وارث ثم مات فظهر له حمل فولدت له ولداً، حجته لم يكن علم ... / نافذة وذكره في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ولم يذكر أنه لم يعلم به.

  39. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: إن لم يعلم الميتُ بالولد فلا وصية للأخ، قال في كتاب ابن المواز:

  40. فإن لم يمُت حتى مات الابن بطلت الوصية للأخ لأنه وارثٌ.

  41. 11/36011/360

    ومن المجموعة قال ابن القاسم:

  42. ومن أوصى لامرأة ثم صح فطلقها - يريد بتاتاً - ثم مات فالوصيةُ لها نافذة.

  43. ولو أوصت له في مرضها ثم طلقها البتة ثم ماتت من مرضها فإن كانت الوصية قدر ميراثه فأقل فذلك جائز وإن كانت أكثر رد إلى ميراثه.

  44. ومن الكتابين قال أشهب:

  45. ولو أقر لوارثه بدين أو وهبه هبة ثم قبله الموهوب فلا شيء عليه،

  46. وإن قامت بينةٌ أن هذا قتل أباه - يريد عمداً - وأبرأه الأب فلا يُقبل منه ويُتهم الأبُ ويجوز عفوُه عنه وهو لم يجعل ما يرث عنه وصيةً له فيكون في ثلثه،

  47. ولو لم يُبن وجعل ذلك وصيةً له جاز ذلك من ثلثه لأنه غير وارث،

  48. ومن أوصى لابنه وهو عبد أو نصراني فلم يمت حتى أعتق أو أسلم بطلت الوصية،

  49. وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها في صحته ثم مات،

  50. ولو كان أقر لها بدين لزمه كإقراره لوارث في الصحة،

  51. وكذلك لو أقر لابنه النصراني بدين في مرضه ثم أسلم أو لأخيه في مرضه وهو غير وارث ثم صار وارثاً فذلك كله جائزٌ.

  52. قال أشهب: ولو وهب أخاه في مرضه هبةً وقبضها وللواهب ولد فمات/ وصار الأخ وارثه فالهبة باطلٌ وإن خيرت لا تمس الثلث (كذا) لا ينظر فيها إلا بعد الموت وقد صار وارثاً،

  53. ومن وهب لامرأته هبةً في صحته ثم تزوجها في صحته ثم مات فإن أجاز لها في صحته فهي تأخذها من رأس ماله،

  54. فإن لم يُجزها فهي ميراث وإن وهبها في مرضه وقبضت الهبة ثم تزوجها في مرضه ثم مات فالوصية جائزة في (ثلثه) لأنها لامرأته.

  55. ومن كتاب ابن المواز:

  56. ومن ... في مرضه فتزوج الابن بذلك ودخل أو زوجه هو فذلك مردود إلى الورثة والنكاح ثابتٌ وتتبع زوجته ...