في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط
النوادر والزياداتMalikimasa’il 61004 to 61024
-
10/22210/222
من كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
ومن باع سلعة إلى أجل أو ارتهن رهنا وشرط الانتفاع به،
-
فأما في الدور والأرضين فلا بأس به،
-
[ولا يجوز أن يشترط ذلك في السلف] ،
-
ويجوز في البيع بأجل مضروب أكثر من أجل الدين أو دونه أو إليه، وذكر مثله عن أصبغ عن ابن القاسم في العتبية.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
فإن لم يشترط ذلك فلا يحل له أن ينتفع بشيء منه،
-
وإن كان سلاحا ونزل به عدو لا يفعل،
-
ولا ينظر في المصحف ولا كتب العلم إن كانت رهنا.
-
وكذلك في العتبية عن مالك.
-
قال محمد: يشترط الانتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروض والثياب ما خلا المصحف والكتب وما خلا ذلك فجائز في كل ما تجوز فيه الإجارة إذا كان يعرف وجه النفع به/وضر أجلا، واختلف قول مالك في غير الربع، فقال: لا يشترط النفع في الحيوان والعروض والسلاح ولا ما سوى الدور والأرضين، فإنه يدخله اختلاف في القيمة، وقال أيضًا: كل ما للانتفاع به من العروض وجها معروفا فلا بأس أن يشترطه عند البيع إلى أجل معلوم، وأجازه أشهب وأصبغ في الثياب والحيوان والعروض لأنه إجارة وبيع، قال:
-
ولا خير في أن
-
10/22310/223
يشترطه يوم تمام البيع حين يرهنه الرهن ولا بعد ذلك، لأن فيه اصطناع من رب الرهن لرب الدين لئلا يعجل عليه أخذه يحقه، قاله ابن القاسم وأشهب، قال أشهب:
-
وإن لم يحل فهو يحمل أنه يطمع بالإنظار،
-
وإن أذن له بعد أن حل فهو مخافة ألا يطلبه بحقه،
-
وإن سلم هذا من ذلك فهو ذريعة لغيرهما.
-
محمد: وأما المصحف فلا يحوز شرط القراءة فيه، لا في عقد البيع ولا بعده،
-
ولا تجوز إجارته، وقد أجاز ابن القاسم في المدونة إجارته، وكرهه في كتاب الرهن أن يشترط بعد البيع، وكل ما تقدم في أول الباب من شرط النفع بالرهن في سلف أو بيع فمثله في المجموعة عن مالك من رواية ابن القاسم وابن وهب، وذكر اختلاف قوله في شرط الانتفاع برهن الحيوان والعروض، وذكر أن ابن القاسم روي عنه أنه كره اشتراط الانتفاع بالرهن في البيع، وفي رواية لابن وهب عن مالك أنه قال:
-
وإن فيه مع ذلك لشيء إذا اشترط سكنى الدار الرهن وخدمة العبد فمات العبد أو احترقت الدار، بطل ما كان يشترط، وما وضع من سلعته للانتفاع/الذي شرط بالهن.
-
قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن ارتهن ثوبا في سلف ثم سأل ربه أن يلبسه، فأذن له،
-
فإن كان يجري ذلك بينهما قبل الرهن، وكان لو سأله ذلك قبل ذلك فلا بأس له.