Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارًا وجنايته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39610 to 39639

  1. 6/3956/395

    من الواضحة: وإذا تسوق من له الخيار بالسلعة فذلك رضًا، إلا أن يزعم أنه أراد أن يختبر ثمنها، ليعرف رخصها من غلائها، فيحلف، ويكون على خياره،

  2. وإن نكل لزمته وإن حجم الوصيف، أو حلق رأسه على المشط، فهو رضًا. وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية: في الحجامة مثله.

  3. 6/3966/396

    قال ابن حبيب: وإذا جعل من خضب يدي الأمة بالحناء، أو ضفر رأسها بالعسل، فهو رضًا، إلا أن تفعل ذلك الجارية بغير أمره،

  4. فلا يكون رضًا، وإن جردها للذة أو قومها، أو مس بطنها أو ثدييها، فهو رضًا،

  5. وأما تجريد نظر واختيار، فلا يعد رضًا.

  6. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: وطؤه للأمة في الخيار قطع لخياره،

  7. وأما ضمانها بعد ذلك،

  8. فأما الرائعة، فمن البائع، لما بقي من عهدة الاستبراء لا للخيار،

  9. وأما الوخش فمن المبتاع لزوال الخيار بالوطء.

  10. وإذا انتظر بذات المواضعة التي وطئها، فوضعت لأقل من ستة أشهر، برئ منه المبتاع،

  11. فإن لم يقر البائع بالوطء، فالمبتاع مخير في قبولها بولدها، أو ردها،

  12. وإن أتت به لستة أشهر، فهو للمبتاع إن لم يكن لها زوج،

  13. ولا أقر به البائع،

  14. فإن أقر به البائع، دعي له القافة،

  15. فإن كانت ذات زوج، فالزوج أحق به،

  16. ولا ينفيه إلا بلعان، وينكل إن لم يعذر بالجهل.

  17. قال ابن كنانة: ويعاقب في القبلة. قال: وتزويجه للجارية قطع للخيار فيها،

  18. فأما تزويجه للعبد، فابن القاسم يقطع به الخيار، وأشهب لا يقطعه به، وتراه

  19. بخلاف الجارية، وأما مواجرته للعبد، أو الأمة، أو السوم بهما، أو طرحه للعبد في صناعة، أو كراء الدار، أو الدابة، أو رهنهما، فقال أشهب: ليس ذلك كله قطعًا بخيار المبتاع بعد أن يحلف في ذلك كله، أنه ما كان منه تركًا لخياره، وقال ابن القاسم: وذلك كله رضًا منه بالبيع،

  20. ومن البائع رد له، إن كان له الخيار.

  21. وإن قطع يد الأمة في الخيار، أو فقأ عينها - يريد: عمدًا - والخيار له، فقال أشهب: لا يقطع ذلك خياره،

  22. ولا يظن بأحد أن يفعل ذلك رضًا. قال محمد: وتعتق عليه. وقال ابن القاسم: وفي العمد رضًا،

  23. وإن كان خطأ، حلف إن اتهم وردها، وغرم ما نقصها، إلا أن يكون عيبًا مفسدًا، فيضمن الثمن كله، كما لو فعله بعبد أجنبي. قال سحنون: يضمن القيمة. قال: وإن كان عمدًا،

  24. 6/3976/397

    عتق عليه، وفي الدابة يضمن في المفسد في الخطأ والعمد،

  25. وإن لم يكن مفسدًا، حلف في الخطأ، وردها وما نقصها، وتلزمه في العمد.

  26. من المبسوط لإسماعيل القاضي - وهو عندنا رواية -: روى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن رجل باع أمة وشرط أحد المتبايعين لها الخيار أيامًا،

  27. ثم وطئها أحدهما في أيام الخيار فحملت، قال: إن حملت من الذي ليس له فيها خيار لحق به الولد، وكان عليه قيمته، وتكون الجارية للذي له فيها الخيار إن اختار ردها.

  28. قال أبو محمد: يريد إذا اختارها أخذ قيمة الولد من صاحبه. ورأيت في كتاب نسب إلى سحنون ولم أدره قال فيمن اشترى جارية على أن البائع فيها بالخيار فوطئها المشتري فحملت منه: إنها تكون أم ولد له وتلزمه القيمة ويدرأ عنه الحد بالتهمة.

  29. قال أبو محمد: يريد سحنون أن البائع الذي له فيها الخيار إن اختار إجازة البيع أخذ الثمن،

  30. وإن اختار رده أخذ القيمة إن كانت أكثر.