Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51738 to 51745

  1. 8/4118/411

    ومن العتبية سئل مالك عن الوارث يقيم شاهدا في حق لأبيه، أيحلف على العلم؟ قال: على البت،

  2. فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئاً، وقال ابن كنانة: يحلف الأكابر من الورثة مع شاهدهم: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن هذا الدين عليك للميت،

  3. ثم يقولون: ولا نعلم أنه اقتضاه له متقاض، قال في كتاب ابن المواز: يحلف الوارث إن كان كبيرا مع شاهده: أنه حق عليه على البت، ويدخل مع ذلك أيضا: أنه ما علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً، قال في موضع آخر:

  4. ولا أسقط منه عنه شيئاً في علمه.

  5. 8/4128/412

    قال ابن سحنون عن أبيه:

  6. وكذلك لو أقامه أبوهم ثم لم يحلف حتى مات لحلفوا معه/ قال:

  7. ويجوز لهم أن يحلفوا بالخبر الصادق، كما يجوز لهم أخذ المال بالشاهدين وفي الباب الأول مسألة من هذا.

  8. وروى ابن القاسم عن مالك في الموصى له بالثلث يأتي بشاهد بذكر حق الميت: أنه يحلف الموصي بالثلث مع الشاهد كالوارث، وقال في كتاب ابن المواز:

  9. فإن نكل حلف الغريم وبرئ، قال: وليس للورثة فيه حق، يريد محمد: في الثلث.