Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجل يعرف بمنعٍ زكاته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 10377 to 10427

  1. 2/1942/194

    ومن "المَجْمُوعَة" ، قال مالكٌ:

  2. ومَن عَلِمَ الإمامُ منه أنَّه لا يُزكِّي فليأخذه بالزكاة، قال أشهبُ: ويحسنُ أدبه عن كان الوالي يقسِّمها،

  3. وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له.

  4. قال في "كتاب" ابن شعبان:

  5. وإن عرف بمنعها، ولم يظهر له مال سُجنَ،

  6. وإن كانوا أهل بلدٍ قُوتلوا،

  7. ولا يقاتلوا على منعٍ زكاة الفطر.

  8. 2/1952/195

    ومن "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسم: قال مالكٌ: كتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عامل له في رجلٍ منعَ زكاةَ مالهِ أَنْ يتركه، فندم الرجل فأداها فقبلها منه عمرُ. وهذا في "الموطأ.

  9. ومن "كتاب " ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: إذا كان الإمام عدلاً فعلى الرجلِ دفعُ زكاته إليه. قال أشهبُ: إن كان عدلاً يُقسِّمُها على العدلِ بغير تفريطٍ ولا ضيعةٍ،

  10. وامَّا على غير ذلك فلا يلزمه، قال مالكٌ، وابن القاسمِ:

  11. وإن طلبه بها فقال: قد أخرجتها.

  12. فإن كان الإمام عدلاً،

  13. فلا يقبل منه إن كان مثل عمر بن عبد العزيز. وقال أشهبُ: يقبل قولَه إن كان صالحاً،

  14. وإن كان متَّهماً بمنعِ الزكاةِ فلا يقبل منه،

  15. وإن كان إمامٌ غيرُ عدلٍ فليصدقه. وما أراه بفاعلٍ. ومسألة مَن ترك أنْ يخرج زكاة عشرين ديناراً سنين، في باب زكاة من عليه دَينٌ.

  16. في من مات وعليه زكاة، كما حلَّتْ، أو فرَّطَ فيها وقد أوصَى بإخراجها أو لم يوصِ

  17. من "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: عن مالكٍ:

  18. ومَن مات قبل الحولِ بيومٍ،

  19. فلا زكاة عليه ولا على ورثته، قال ابن القاسمِ:

  20. وإنْ مات بعدَ الحولِ، فما حلَّ عليه ولم يُفرِّطْ، أو قدمَ عليه، فأمر بإخراجها في مرضهِ أو أوصى به، فذلك من رأس ماله. قاله مالكٌ: قال ابن القاسمِ: وإنْ

  21. 2/1962/196

    لم يوصِ لم يجبر ورثته وأُمروا بذلك. وقال أشهبُ: هي من رأسِ ماله وإن لم يُوصِ بها، إن لم يفرط كالزرع يطيب والثمر يُزهي قبل موتِهِ، قال ابن الْمَوَّاز: قاله مالكٌ في الزرع والثمرِ. وقاله أشهبُ: في زكاة الفطر إن مات يوم الفطر أو ليلته، ولم يوصِ فهي من رأس مالِه وقال ابنُ القاسمِ: لا يجبر ورثته إلاَّ أنْ يُوصي بها، فتكن من رأس ماله.

  22. ومن "المَجْمُوعَة" ؛ قال أشهبُ:

  23. ولو ضمَّ زرعه وجدَّ ثمره، وفرَّطَ في زكاته، لم يلزم ورثته إلاَّ أنْ يشاءوا،

  24. فإنْ أوصى بها فللإمام أخذهم بها.

  25. قال ابن القاسمِ وأشهبُ: قال مالكٌ:

  26. وإن حلَّ موت حول الماشيةِ ولم يأتِ الساعي حتى مات ربُّها،

  27. فلا شيء على الورثةِ، وهب لا تجب إلاَّ لمجيء الساعي، قال عنه عليٌّ وابن نافعٍ:

  28. بخلاف الثمرة، يموت وقد طابت تلك يخرج قبل القسم؛ لأنَّها خرصت على الميت، قال أشهبُ: العينُ والحَبُّ

  29. بخلاف الماشية؛ لأنَّ الساعي ينتظر بها ولا يضمن هلاكها، في ذلك وغيرها يخرج بكل حالٍ، أُخِذَ بها أو لم يؤخذ. وقاله ابن القاسمِ، عن مالكٍ، في الزرع والثمرة تطيب قبل موته، فإنَّه يخرج زكاته أوصى بها أو لم يُوص.

  30. قال أشهبُ: والهارب بزكاة ماشيته يوصي بها فللساعي أخذها، وتبدأ في الثلثِ،

  31. وإذا تخلَّفَ عنه الساعي للحولِ فلا يبدأ في الثلثِ ولا يأخذها المصدق وينفذها ورثته أو وصيّه. وقاله ابن القاسمِ. يريدُ: وقد أوصى بها.

  32. قال: وكذلك الموصِي بزكاة زرعه الأخضر، وثمرة الذي لم يَزْهُ، يُخرج من الثلثِ غير مبدأةٍ ولا يسقط بذلك عن الورثة الزكاة،

  33. ولا زكاة على مَن لم يبلغ حظُّه ما فيه الزكاة،

  34. وإن كانَ في ذلك العشر

  35. 2/1972/197

    خمسة أوسقٍ، أخذ زكاته المصدق. قال أشهبُ:

  36. وإن أوصى في هذا فقال: تؤدي زكاته عنِّي، فوصيته باطلٌ في حصَّةِ مَن تبلُغُ حصته ما فيه الزكاةُ من الورثةِ، لأنَّها وصية لوارثٍ ومن لم تبلغ حصته ما فيه الزكاة، لم يؤخذ منه شيءٌ، ويؤدي ذلك من مال الميت - يريد من ثلثه - وإن كان لا يجب في حصة أحدٍ منهم الزكاة، أدَّى ذلك منه، إن بلغ خمسة أوسقٍ - يريدُ من ثلثهِ - غير مبدَأً،

  37. وإن كان نصيب كل واحدٍ منهم ما فيه الزكاةُ، فالوصيَّةُ باطلٌ والزكاة عليهم.

  38. قال ابن الْمَوَّاز، وقال مالك وأصحابه: وما اقرَّ به المريض من دينِ الناسِ فمن رأس مالهِ، وما أوصى به من زكاةٍ متقدِّمَةٍ ففي ثلثهِ مبْدَأَةٌ على العتقِ بعينهِ، وعتق الظهار والمدبر في المرضِ وغيره إلا المدبر في الصحةِ.

  39. ومن علمَ من أبويه تفريطاً في الفرائض، قال مالكٌ:

  40. فأمَّا الصيام، فليطعم عنهما عددَ كل يومٍ مُدًّا، إن شاء عن كلِّ واحدٍ، وليؤدِّ الزكاةَ عنهما،

  41. وأمَّا الصلاةُ فلا شيء في ذلك.

  42. ومن "الواضحة" ، ومن حلَّتْ عليه في مرضهِ زكاة ثمرٍ أو حَبٍّ، ولم يوصِ بها،

  43. فإنْ جدَّ ذلك وحصده، ولم يضمه إلى بيته أُخرج ذلك من رأس ماله،

  44. وإن لم يوصِ به،

  45. وإن ضمها إلى بيته فهي كزكاة ناضَّةٍ إذا كانت بلداً لا يأتيها السعاة في الحبِّ والثمرِ،

  46. فإن لم يوصِ بها لم يجبر ورثته عليها،

  47. وإن أوصى بها فهي من رأس مالهِ،

  48. وإن كانت بلداً يأتيها السعاة فهي مأخوذة بكل حالٍ، ويورث ما بعدها وأما الماشية؛ فهي مأخوذة من رأس المالِ، أوصى بها أو لم يوص، أو ثمرٍ ضمَّه إلى بيته؛ لنَّ ذلك مضمون عليه، والماشية حيوان لا يغاب عليها، وأنَّا كلُّ ما تقدَّم تفريطه فيه في صحته من ماشيةٍ،

  49. 2/1982/198

    أو حَبٍّ، أو غينٍ،

  50. فإنَّ ذلك في ثلثه إن أوصى به، وهي مُبْدَأةٌ عند ابن القاسمِ، على كلِّ شيءٍ إلا المدبر في الصحة. وقال عبد الملكِ: لا يبدأ على ما لا يقدر أَنْ يرجع عنه مما بتلَ في مرضه من عتقٍ أو عطيَّةٍ،

  51. وكذلك التدبير في المرض والصحة، وبهذا أقول.

  52. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وتبدا الزكاة على الوصايا كانت زكاة فطرٍ، أو حَبٍّ، أو مالٍ. قال أشهبُ: وتبدأ الزكاة على الوصايا في الثلثِ إلا المدبر الذي دبر قبل التفريط في الزكاةِ. وفي باب زكاة العريَّةِ والهبةِ بقيةٌ من ذِكرِ الموصِي بزكاته، وشبه ذلك، وفي أبواب زكاة الحبوب بابٌ في زكاة ما وُهبَ أو أُوصي به من ثمرٍ أو زرعٍ.