Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 42308 to 42401

  1. 7/1407/140

    وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت؟

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. ومن اكترى دارا أو أراضا، وفيها نخل أو شجر أو دوال، فاشترط ثمرها، وليس فيها ثمر أو فيها ثمر لم تطب، فذلك جائز إن كانت تبعا، تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها الثلث فأقل. قاله مالك، وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث، فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة.

  4. قال ابن المواز، وحب، وقاله أصبغ، في العتبية، وإنما يجوز استثناء الثمر بالبيع في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء،

  5. وإن كان طيبها بعد أجل الكراء، لم يجز، ويفسخ قال ابن حبيب:

  6. فإن كان الكراء سنة أو سنتين، فاشترط الثمر وهي تبع،

  7. فلا بأس به، وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب. فهي للمكتري،

  8. وإن رجع الدار إلى المكري.

  9. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: قال مالك:

  10. وإن شرطا أن الثمرة بينهما، لم يجز،

  11. ولا على أن يكون لربها شيء من ثمرتها. محمد:

  12. وإن كانت أكثر من الثلث، فاشترط منها الثلث أو أقل، لم يجز. ابن القاسم:

  13. وكذلك حلبة السيف، وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفها،

  14. بخلاف بياض النخل / في المساقاة،

  15. وإن طابت الثمرة وهي أكثر من الثلث، جاز اشتراطها. يريد في عامة من هذه الجائحة،

  16. وإن كانت الثلث، فأقل،

  17. فلا جائحة فيها، وإن كانت أكثر من الثلث وهي لم تطب، فاشترطها، لم يجز، ويفسخ، وعليه قيمة كراء ما سكن، ويرد أخذ من الثمرة، وله قيمة مها سقى وعالج.

  18. ابن حبيب: ومن باع أرضا وفيها شجر فاسدا، ففسخ البيع وفي الشجر ثمرة، فهي للبائع، أبرت أم لا، طابت أم لا، ما لم تجن،

  19. وأما في الشفعة والتفليس،

  20. 7/1417/141

    فما أبر قبل ذلك، فهي للمبتاع،

  21. وكذلك قال مطرف، وابن الماجشون قال أصبغ:

  22. وكذلك إذا أبرت في البيع الفاسد، هي للمبتاع، وفي كتاب الشفعة لابن المواز بقية القول في هذا.

  23. ومن العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم:

  24. وإن اكترى دارا سنة، وفيها نخل، فاشترط تمرتها وهي مما يجوز اشتراطها، فسكن ستة أشهر،

  25. ثم انهدمت الدار، فإن كانت الثمرة قد طابت،

  26. فإن الدار تقوم بالثمرة، وتقوم بغير ثمرة،

  27. فإن وجدت قيمة الثمرة الثلث،

  28. فإن الساكن يأخذ الثمرة، ويؤدي ثلثي الكراء،

  29. وإن لم تطب الثمرة، فهي لرب الدار، وعلى المكتري ثلث الكراء. ونحوه في رواية عيسى، عن ابن القاسم، قال: وينظر إلى قيمة كراء الستة الأشهر التي سكن، وإلى قيمة كراء الستة الأشهر الباقية، فيقبض ما بقي من الكراء عليها بعد إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة، قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل، فاشترطها في كراء سنة،

  30. ثم انهدمت الدار في وسط السنة، فأحب ما في ذلك إلى أن تكون الثمرة راجعة إلى ربها، طابت أو لم تطب،

  31. ثم بعض الكراء على الدار والثمرة /، فما وقع للدار لو أكريت بلا ثمرة، سقط عن المكتري نصفه،

  32. ومن الواضحة، ومن العتبية عن ابن القاسم، ورواية أبي زيد، وبعضها من رواية عيسى عنه:

  33. وإذا قاله في نصف السنة، وقد نقد أو لم ينقد، ولم تطب الثمرة،

  34. فإن كانت الثمرة تبعا للستة الأشهر الباقية، جاز ذلك، وكأنه كراء حادث أيهما استفاد، فذلك جائز، ابن حبيب:

  35. وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث، لم تجز الإقالة وقال ابن القاسم: قال عيسى عن ابن القاسم، في العتبية:

  36. وإن كانت الثمرة قد طابت، فليصنعا ما أحبا، نقد أو لم ينقد،

  37. ولا ينزل في النقد في الدور بيع وسلف.

  38. 7/1427/142

    ابن حبيب: ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منها، وقد سكن ستة أشهر، رجعت الثمرة إلى رب الدار، طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذ، لأنه كمن باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الانهدام.

  39. قال يحيى بن عمر:

  40. ومن اكترى دارا سنة، وفيها نخلة، فاشترط ثمرتها، وهي دون الثلث، فانهدمت الدار في نصف السنة، وقد طابت الثمرة، فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة، وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام، فإنه كانت الثمرة من ذلك الثلث، فأدنى كانت الثمرة للمكتري،

  41. وإن كانت أكثر من الثلث، كانت له الدار، وفسد فيها البيع،

  42. فإن جذها المكتري رطبا، رد قيمتها،

  43. وإن جذها ثمرا، رد مثلها وإن انهدمت الدار، والثمرة لم تطب،

  44. فلا بد من ردها إلى رب الدار، كانت تبعا لما سكن أو غير تبع.

  45. في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها

  46. أو تستحق، ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعها،

  47. وغي ذلك من مسائل الأرحية

  48. من الواضحة: من تكارى دارا سنة أو شهرا، فقبضها،

  49. ثم غصبه إياها سلطان، فمصيبة ذلك على ربها،

  50. ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك: في المسودة حين أخرجوا المكارين وسكنوا كذلك في العتبية من سماع ابن القاسم: قال ابن حبيب: وسواء غصبوا الدور من أهلها، أو أخرجوا أهلها منها وسكنوها، لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا،

  51. وكذلك الحوانيت بأمر السلطان بغلقها.

  52. وإذا استحقت الدار، فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه، إلا أن يكون غاصبا أو وارثا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصب، فيكون الكراء فيما مضى

  53. 7/1437/143

    للمستحق، ثم إن أجاز الكراء فيما بقي، فذلك له، وإلا فسخه،

  54. ولو قدم وارث معه، ليرجع عليه فيما اكترى،

  55. ولا يرجع عليه فيما سكن إلا أن يكون عالما.

  56. ولو وهبها الغاصب لرجل غير عالم يغصبها، فاستحقت من يده أو يد ولده، وقد أكراها، فالكراء له، وللمستحق أن يرجع به على الغاصب، فيغرمه إياها، ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصب، فاغتلها المشتري،

  57. ولا يعلم بالغصب، فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري،

  58. وإن كان الغاصب عديما، رجع به على الموهوب، أو على ورثته،

  59. وإن لم يعلم بالغصب،

  60. ولا يرجع به على المشتري،

  61. ولا على ورثته؛ لأنه ضامن،

  62. وكذلك في غلة الحيوان والعبيد، وذكر / أنه قول مالك وجميع أصحابه؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ذلك، عن ابن القاسم، إنما المعروف غيره، أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة ما سك،

  63. ومن كتاب ابن المواز:

  64. ومن انتفع بأرض شبهة،

  65. ثم قام مستحق، فإن كان وارثا معه، رجع عليه فيها اغتل،

  66. ولا يرجع فيها سكن، وهو في السكنى استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى، إلا أن يأتي في أباس الرزع في ومن اكترى رحا سنة، فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن منازلهم، وجلا معهم المكتري، أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام، فجلا الناس، كبطالة الرحا؛

  67. لنقصان الماء وكثرته، وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فيها، والرحا

  68. بخلاف الدار تكتري، ثم تجلوا الفتنة، وأقام آمنا أو رحل لوحشة وهو آمن، فالكراء له يلزمه،

  69. ولو انجلى للخوف، سقط عنه كراء مدة الجلاء، قال: والفنادق التي تكرى الأيام في السنة؛ كأيام الحج وشبهه ذلك، مثل ما ذكرنا في الأرض إذا أخطأها ذلك. وقاله كله أصبغ، وغيره، قال:

  70. ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا سنة طاحنة، لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوما، أو سنة معلومة، إلا الدار يشترط سنة مسكونة، إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله،

  71. ولا يجوز في ذلك إلا سنة بعينها،

  72. فإن تبطل منها شيء رجع بحسابه، وقاله كاله ابن الماجشون قال مطرف، وغيرهما / قالا: ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن

  73. 7/1447/144

    من شاء، وإن كان شأنهم من سبق طحن

  74. وكذلك الصناع ما لم يتعن ظلما ومطلا،

  75. ولا بأس أن يتكارى الرحا بالقمح والشعير،

  76. وإن كان الذي يأخذ مكاريه القمح والشعير وقاله مالك، وغيره.

  77. ولا ينبغي أن يستطحن بمكيال مجهول قدره من القفيز الجاري.

  78. ومن اكترى رحا، فجميع أداتها ومصلحتها إلا نقش المطاحن، ف سنتها بالأندلس على المكتري،

  79. ولا يشترط ربها على المكتري شيئا من ذلك، إلا ما خف قدره من الشحم والمغازل وشبه ذلك مما قيمته في السنة درهمين أو ثلاثة، وقد أجاز مالك أن يشترط على المكتري الدار من مرمتها وتبطينها ما كان يسيرا، مثل الدرهمين والثلاثة في وجيبة السنة وتحسبها، وما أحدث أهل الأندلس أن يقول: أكريك البيت ومعه الرحا،

  80. ولا أكريك سافية ولا مطاحن،

  81. ولا أداة، فذلك اختيال لا يجوز شرطه، وإنما يغتر في أن يكون عليه من بطلان شيء ويوقع الكراء على بعض ما اكترى احتيالا،

  82. وإذا وقع بهذا الاحتيال، فسخ، وعليه فيها قبل الفسخ كراء مثلها، على أنها يوم وقع ذلك طاحنة بجميع آلتها، وإنما يجوز هذا لو كانت يوم العقد عطلا من آلة وأداة وبلا سانية فيجوز هذا أن يكري ما ذكرت، وعلى المكتري أن يقيم ما به يطحن،

  83. ثم يأخذ ذلك إذا تمت الوجيبة ويدعها عطلا كما كانت.

  84. ما يقضي به في الكراء إذا لم يذكره من يسكن،

  85. وعدد الشهر وكنس الربل والمراحيض،

  86. وما يستثنى / المكتري ومرافقه بالحمام وغيره

  87. في الواضحة اكترى دارا لم يسم من يسكنها، فجائز أن يسكنها، أو يسكنها من شاء، ما لم يدخل فيها من يضر ببنائها، أو يتخذ فيها ما لا يشاكلها من متاع، ودواب، وسكان، فيمنع، وذكر فيمن اكترى شهرا، أوله أو في بعضه،

  88. 7/1457/145

    فنقص؛ ذكر ابن القاسم، أنه إن مضى بعضه، أتم ثلاثين يوما،

  89. وكذلك في سنة بعينها يبدأ في بعض الشهر فيتم ثلاثين يوما في آخرها، وما كان من ذلك على الأهلة، فعلى الأهلة، قال: ابن القاسم: ويقضي بكناسة الدار والمرحاض على المكتري إذا لم يتشرط وقال مطرف، وابن الماجشون: يحملان فيه على سنة البلد وبه أقول.

  90. والعرف فيها ببلدنا على رب الدار، وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية مثل ما ذكر عنه ابن حبيب، إلا في دور الفنادق،

  91. فإن كنسها على المكري ابن حبيب:

  92. فإن شرط رب الدار على المكتري كنس مرحاض الدار، وكانت سنة البلد كنسه على رب الدار فابن القاسم يقول: إن ذلك جائز.

  93. ابن حبيب: أما في مرحاض نقي حينئذ، فجائز،

  94. فإن تقدم فيه رحاضه، فذلك مجهول، لا يدري مبلغه،

  95. ومن أكرى حمامه، وشرط ما يحتاج هو وأصله من [يخدمه] فيه، والنورة في السنة، فابن القاسم، يقول: لا يجوز حتى يشترط شيئا معلوما، وذلك جائز عندنا إذا عرف عيال الرجل وعدتهم، وأجازه مالك، وأجاز أن يواجب الخياط على ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب منه أو الفدان على ما يحتاج إليه من طبخ خبزه / سنة أو شهرا، إذا عرفوا ناحية الرجل، وناحية ما يحتاجون إليه ذلك كله.