Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد يتداعيانه (١) فأقاما فيه / بينة وهو بيد أحدهما وفي الشهادة توقيت أو تأسر (٢) عتق ونحوه من معني التداعي

النوادر والزياداتMalikimasa’il 54164 to 54170

  1. 9/589/58

    من كتاب ابن سحنون، وهو لأشهب وعن عبد بيد رجل ادعاه آخر وأقام بينة، وأقام من هو بيده بينة أنه عبده دبره وأنه يملكه، قضي به لأعدلهما بينة،

  2. فإن تكافأتا (٣) قضي لصاحب التوقيت،

  3. فإن وقتا قضيت لأولهما توقيتا وأجعل الآخر مأنه اغتصبه أو [ملكه بغير حق فعليه المخرج،

  4. ولا يقضي للذي شهدت بينته أنه دبره كما قال أبو حنيفه] (٤) لأنه لو أعتق عبده فأتي آخر ببينة أنه ملكه قبل هذا، أليس هو أولي به ولابد أن يقر بهذا؟ قال فإن لم تؤقت البينتان وقتا أخرت العتق،

  5. وكذلك لو كانت أمة وفي شهادة أحدهما أنها ولدت منه ولم يؤقتا فهي له أم ولد

  6. 9/599/59

    حتي يقيم الآخر بينة بقدم ملكه قبل ملك الذي أولدها أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب ولا خرجت من يديه بوجه تخرج بمثله فيحلف علي ذلك ويقضي له بها ويغرم له أبو الولد قيمة الولد.

  7. ومن العتبية (١) من سماع عيسي وفي بعض الكتب أنها من سماع حسين بن عاصم، قال ابن القاسم في إمرأة ولدت أمتها غلامين فاشتري رجل أحدهما فأعتقه وتركه عند أمه، فمات أحدهما، وادعي المبتاع أن الباقي منهما هو الذي اشتري، وقالت الرأة إن الهالك هو الذي اشتري، قال فالمرأة مصدقة مع يمنيها في ذلك./