Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70262 to 70330

  1. 11/54511/545

    من كتاب ابن حبيب قال:

  2. ومن قول مالك فيمن أوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه؛

  3. فإن كانوا ثلاثة فله الثلث. أو أربعة فالربع.

  4. وإن كان مع البنين غيرهم من الورثة عزلت مورايثهم، وقسمت باقي المال علي البنين، فما أصاب واحداً فمثله للموصي له؛ كان خمس جميع المال، أو سدسه أو ما كان.

  5. ثم يجمع أنصباء الورثة مع ما بقي، فيقسم بينهم.

  6. وإن قال فلان وارث مع ولدي. أو من عدد ولدي. أو: الحقوه بميراثي. أو: ورثوه في مالي.

  7. أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه، فيقول: ورثوا ابنه مكان أبيه. ففي هذا كله إن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع معهم. أو له ثلاثة بنين وابنتان (٢) ؛ فيكون كرابع للذكور إن كان ذكر (٣) .

  8. وإن كان الموصي له أنثي فهي ثالثة مع الابنتين؛ فتكون وصيته (٤) تسع المال.

  9. وإن كان ذكراً فخمس المال؛

  10. بخلاف قوله: مثل نصيب أحد ولدي.

  11. ومن العتبية (٥) روي عيسي عن ابن القاسم عن مالك فيمن أوصي لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وهم عشرة أولاد ذكور، وإناث. أو ذكور كلهم؛ فله عشر ماله. وقاله أبو الزناد.

  12. 11/54611/546

    وأنكر مالك قول من قال: يكون كولد زائد معهم.

  13. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: إن أوصي لرجل/ بمثل سهم أحد ولدي، أو بمثل جزئه، أو كبعض ولدي، أو كأحدهم فهو سواء؛ فهو كوصيته بمثل نصيب أحدهم. قال محمد: ما لم يقل: له سهم من سهام مالي، او جزء من مالي.

  14. فهذا لا أعطيه إلا سهم واحد مما انقسمت فريضته عليه علي جميع ورثته من عدد السهام؛ كثر ذلك الجزء، أو قل؛ ما لم يكن أقل من ثلاثة أسهم،

  15. فلا أزيد علي الثلث إلا برضا الورثة.

  16. قال مالك في الموصي لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وهم رجال، ونساء، وزوجات وأم؛ فلينظر إلي عدد من يرثه؛

  17. فإن كانوا عشرة، فله العشر.

  18. وإن قال: مثل نصيب أحد ولدي، أو مثل حظه. أخرج حق من شرك الولد.

  19. ثم إن كان الولد أربعة فالمموصي له ربع ما بقي. أو ثلاثة فثلث ما بقي؛ علي هذا.

  20. وإن كان واحد أخذ ذلك كله إن حمله الثلث.

  21. ثم يرجع الولد، وباقي الورثة إلي ما بقي، فيجمعونه، فيقسمونه علي فرائض الله.

  22. قال ابن عبد الحكم: وهو أصح عندنا من قول أهل الفرائض.

  23. وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم في العتبية (١) قال:

  24. وإن كان ولده بنات، قسم ماله علي الفرائض،

  25. ثم كان له سهم ابنة من بناته،

  26. ثم اخلط جميع ما بقي، فقسم باقيه علي الفرائض.

  27. ونحوه في كتاب ابن المواز. وقال: إن كان ولده بنات فللبنات الثلثان (٢) .

  28. فإن كن أربعة فله ربع الثلثين. أو ثلاثة فثلث الثلثين علي هذا. وفي واحدة نصف المال إن أجاز الورثة، وإلا فالثلث.

  29. قال أصبغ: وقاله كله مالك، وابن القاسم، وأشهب.

  30. 11/54711/547

    قال أصبغ: وسواء قال: مثل سهم أحد ولدي. أو مثل / جزئه. أو كبعض ولدي. أو كأحدهم.

  31. قال ابن القاسم في المجموعة:

  32. وإن أوصي لرجل بثلثه، ولآخر بمثل نصيب أحد ولده ـ يريد: وهم ثلاثة ـ فالثلث بينهما نصفين. قاله مالك،

  33. وكذلك ذكر عنه ابن حبيب.

  34. ومن العتبية (٣) قال عيسي عن ابن القاسم: إذا قال: له سهم كسهم ولدي. وله ولد واحد فإما أعطاه جميع المال، وإلا فالثلث. وقاله سحنون في المجموعة.

  35. قال عيسي: وإذا قال من عدد ولدي.

  36. فإن كان الموصي له ذكرا (٤) فله سهم ذكر.

  37. وإن كان أنثي فله سهم أنثي. ويخلط مع الولد في العدد؛

  38. فإن كان معهم أهل فرائض أخرجت فرائضهم،

  39. ثم أخذ الموصي له، كما وصفنا مما بقي،

  40. ثم يقسم كل ما بقي بين جميع الورثة.

  41. ولو قال: هو وارث مع ورثتي. فلتعد الحاجة؛

  42. فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم.

  43. ثم علي هذا الحساب.

  44. ومن المجموعة قال سحنون:

  45. وإن قال: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي من ثلث مالي. أو قال: له من ثلث مالي مثل نصيب أحد ورثتي. فهو سواء.

  46. فإن كان بنوه ثلاثة فله ثلث الثلث.

  47. ومنه، ومن العتبية (٥) عن أبي زيد عن ابن القاسم في الموصي لبنت ابنه من ثلثه بمثل نصيب إحدي بناته (٦) ، وترك بناتاً، وغيره فليعزل الثلث، ثم يقسم ...

  48. 11/54811/548

    الثلثان علي الفرائض، فما صار لإحدي بناته (١) ؛ فتعطي بنت الابن مثله من الثلث.

  49. فإن فضل شئ من الثلث، كان لأهل الفرائض كلهم؛ فتصير (٢) ابنة الابن مع البنات كأنها منهن.

  50. قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة، وأم، وإخوة لعلات (٣) ، فقال: لفلان سهم مثل سهم احد ورثتي. زدته علي عددهم،

  51. ثم أخذ نصيباً من جملة العدد.

  52. ولو قال: مثل سهم أحد ولدي. وهم ذكور وإناث فله سهم من عدد الذكور والإناث.

  53. بخلاف قوله: هو وارث مع ولدي.

  54. ومن المجموعة قال ابن كنانة:

  55. وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي مثل سهم واحد من ولدي. فليعط (٤) من الثلث مثل سهم أحد ولده.

  56. فإن كان له ابنان، وابنتان (٥) ، أعطي الربع.

  57. وإن قال: ورثوا فلاناً في مالي، فإنه يرث سهماً كسهم وارث من ولده علي وجه الوصية.

  58. فإن كان ولده ثلاثة جعل رابعهم وإن كانوا أربعة جعل خامسهم. فأخذ ذلك من الثلث.

  59. وإن قال: كسهمان (٦) وارث. ولم يسم ولداً،

  60. ولا غيره؛ فإنه يجعل في ذلك جميع الورثة من زوجة، وغيرها.

  61. 11/54911/549

    وإن عني أن يورثوه مع ورثته، ولم يعن وجه الوصية فإنه لا يقدر أن يزاد في ورثته، وإنما يصح هذا بمعني الوصية.

  62. ولا أعلم لمن أوصي بهذا وجهاً غير الوصية.

  63. ومنه، ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم:

  64. وإن أوصي له بمثل نصيب أحد ولده،

  65. ولا ولد له، وجعل يطلب الولد ومات ولم يولد له؛

  66. فلا شئ للموصي له.

  67. وقد قال مالك فيمن قال: اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان، حتي انظر لمن أوصي. فمات ولم يوصي فلا شئ لصاحب باقي الثلث.

  68. ومنه، ومن العتبية (١) أشهب عن مالك فيمن أوصي لرجل، بمثل نصيب رجل من ولده وهم خمسة، فهلك بعضهم قبل الموصي؛ فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم مات الموصي.

  69. ولو ولد له فمات وعددهم / أكثر، فكذلك؛ إنما النظر إلي عددهم يوم موت الموصي.

  70. ولو لم يبق إلا واحد، فهذا يرجع إلي الثلث إذا لم يجز الورثة.