في الرجوع عن الشهادة في الزنى
النوادر والزياداتMalikimasa’il 87444 to 87557
-
14/24514/245
وكيف إن وجد أحدهم عبداً أو مسخوطاً أو زوجاً
-
أو وجد المرجوم مجبوباً (٤)
-
من العتبية (٥) من رواية أبي زيد عن ابن القاسم في خمسة شهدوا على رجل بالزني ثم رجع واحد،
-
فلا شئ على الراجع حتي يرجع واحد من الأربعة، فيحد الراجعان (٦) . وقال ابن المواز عن ابن القاسم: على الراجع
-
14/24614/246
الحد وإن بقي بعده أربعة. وقد اختلف عنه فيه، واختلف فيه عن أشهب، وأحب إلي أن لا يحد ولا يغرم شيئا، لأن الحد قد أثبته أربعة غيره.
-
قال ابن القاسم في الكتابين:
-
ثم إن رجع واحد من الأربعة بعد رجم الزانى ضرب الراجعان الحد وغرما ربع الدية. قال محمد:
-
وإن كثر عددهم، وإنما الغرم على لاراجع من الأربعة وعلى من رجع قلبه وإن كثروا.
-
ولو رجع بعد الرابع آخر لزم كل من رجع نصف الدية مع الحد.
-
وكذلك في ثالث {حتى} (١) لا يبقي غير واحد، فعلي كل من رجع ثلاثة أرباع الدية بينهم بالسوية.
-
وإن رجع الباقي تمت الدية على الجميع وحدوا كلهم.
-
قال أشهب: وكل من قذفة ممن رجع عن شهادته فعليه الحد،
-
وإن قذفه غيرهم لم يحد، لأن الحد وجب بحكم.
-
وقال في العتبية (٢) أبو زيد عن ابن القاسم:
-
وإذا أتي قاذف رجل بأربعة شهدوا على رجل بالنزي ضرب المقذوف وبرئ القاذف (٣) ،
-
فإن نزع واحد من الأربعة ضرب النازع دون القاذف،
-
وكذلك إن رجعوا كلهم حدوا دون قذف.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا رجم المشهود عليه ثم رجعت البينة فلا قتل عرى من رجعوا وقاله أصبغ عن ابن القاسم.
-
وكذلك إن تعمدوا عليه الشهادة في قصاص أو قطع لم يقتص (٤) منهم وعليهم الغرم فيما فيه الدية، وقاله أصبغ (٥) .
-
14/24714/247
وروي ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم إن رجعوا في الزني باشتباه أو شك فلا غرم عليهم حتي يقروا بتعمد الزور فيغرموا الدية في أموالهم مع الحد.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا رجم ثم وجد أحد الشهود عبداً أو نصرانيا أو أعمى (١) أو ولد زوجاً، حد الشهود كلهم حد القذف والأعمي وولد الزني والنصراني ثمانين، والعبد أربعين والزوج ثمانين، إلا أن يلاعن، ودية المرجوم على عاقلة الإمام / وقال ابم القاسم وأشهب، وذكر عن ابن القاسم أنه قال: إلا أن يكون من بقي من الأربعة قد علموا أن رابعهم {عبد} (٢) فتكون الدية في أموالهم.
-
قال ابن القاسم: وإن كان أحدهم زوجاً وقد رجمت فليلاعن الزوج فإن أبي حد، ولم يحد الثلاثة لا عن أو لم يلاعن، وله الميراث نكل أو لاعن.
-
وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود،
-
وإن لم يلتعن حد هو وهم.
-
قال محمد ابن القاسم: ولاشئ على الزوج من ديتها،
-
ولا على عاقلة الإمام،
-
ولا على عاقلة الشهود، وليس بخطإ صراح ٍ (٣) وهو مما يختلف فيه، وبخلاف شهادة العبد النصراني، وقاله كله أصبغ واعجبه إلا الميراث فوقف عنه، لأن فيه تهمة القتل العمد وشبهه.
-
وقال مالك: وإن وجد أحدهم مسخوطا قال ابن حبيب عن أصبغ: أو منبوذا،
-
فلا حد عليهم بعد الحكم،
-
ولا دية على عاقلة الإمام ولا على غيرهم،
-
وإن كان قبل الحكم حد جميع الشهود.
-
14/24814/248
قال ابن المواز (١) قال اشهب:
-
وإن وجد المرجوم مجبوبا فديته على عاقلة الإمام ولا حد عليهم، وعليهم وجميع الأدب وطول السجن، إلا أن يقولوا رايناه يزنى قبل جبابه (٢) فتمضي شهادتهم،
-
ولا حد على الشهود بكل حال وإن لم يقولوا قبل جبابه.
-
في الإقرار بالزني وكيف إن رجع؟
-
والإقرار بالإحصان وفي المقر بقتل أو بجرح ثم ينزع
-
من كتاب ابن المواز: {قال} (٣) ومن أقر بالزني بغير خوف ولا محنة ثم نزع، إن ذكر للإقراره وجهاً وسبباً (٤) ، {فلم} (٥) يختلف فيه أصحاب مالك أنه يقبل رجوعه.
-
وأما إن لم يكن لذلك وجه إلا على التوبة والإقرار فاختلف فيه، فروي عن مالك أنه لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به، وقال {به} (٦) أشهب وعبد الملك، وقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم: يقبل وإن لم يأت بعذر.
-
وروي ابن وهب عن مالك أنه يقال مالم يكن لأحد فيه تباعة. قال ابن القاسم:
-
وكذلك كل مقر بشئ هو لله فليؤخذ به ما لم يرجع عنه فإنه يقال، وكل من اعترف بشئ للناس ثم نزع لم يصدق وأخذ بذلك.
-
وكذلك في السرقة يغرم السرقة ولا يقطع لرجوعه. وقد اختلف في اتباعه بها في عدمه.
-
14/24914/249
وقال أشهب وعبد الملك كما ذكرنا: يقبل منه إن جاء بعذر، وإلا لن يقبل منه. واحتج ابن عبد الحكم في إقالته بقول النبي في ماعز لما هرب: هلا تركتموه (١) . قال محمد: وبه نأخذ يقبل منه وإن لم يكن عذر.
-
وكذلك لو رجع عن إقراره بشرب خمر.
-
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه محمد: إنه لا يقال إلا أن يورك (٢) ، قال مثل أن يقول إنما أردت أني أصبت امرأتى حائضاً أو جارتى وهي أختي من الرضاعة فظننت ذلك زني،
-
وإن لم يورك فلا يقال
-
وقال مطرف عن مالك: يقبل منه ورك أو لم يورك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ قالا: فهو قول جميع أصحابنا وبه أخذ ابن حبيب.
-
قال ابن الماجشون: ومن أقر أنه وطئ جارية امرأته ثم قال كذبت فإن لم يورك ولم يزد على قوله كذبت فإنه يحد،
-
ولو ورك فقال لم أرد الزني وإنما أردت أني وطئتها بعد أن وهبتها لى لم يحد وأقيل، ويؤدب لتركه الإشهاد ويسقط عنه الحد، ٍلأنه لم يقر أنه وطئ بزني، وإنما وطئ {بتلك الهبة} (٣) التى زعم.
-
ولو أخذ معها يطوؤها فادعي الهبة حد إن لم يقم بينة على ما قال،
-
فأما إن لم يؤخذ معها وإنما هو مقر فكما ذكرنا من الأدب فقط.
-
قال ابن المواز {قال ابن القاسم} (٤) ولو نزع بعد أن جلد أكثر الحد لأقيل وإن لم يورك بعذر. وقال أشهب وعبد الملك لا يقال إلا أن يورك فيقال ما لم يضرب أكثر الحد فليتم عليه،
-
وإن ورك. وقال ربيعة: يقال فيما ليس لأحد فيه تباعه إلا أنه ليس كمن اعترف أربع مرات ثم
-
14/25014/250
نزع. قال مالك: ما اعرف هذا أن الإمام يعرض عن المعترف حتي يعترف أربع مرات
-
قال مالك في المتهم بالقتل يقر بلا محنة ويشهد على إقراره فيسجن، فلما أخرج للقود نزع وقال أقررت خوفا من الضرب {فإنه} (١) يقتل إلا أن يأتى بأمر يعرف (٢) . قال محمد: لأنه حق للناس،
-
ولو عفي عنه لم يكن عليه جلد مائة وسجن سنة.
-
وإذا قال رجل ضربنى فلان وفلان ثم مات، فأقر رجل منهم أو من غيرهم أنه قتله، أنه يقتل بلا قسامة إن أقام على قوله،
-
ثم يقسم الأولياء على أحد الباقين من شاءوا منهم فيقتولنه، ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة. قال مالك:
-
وإن رجع المقر قبل رجوعة
-
قال أشهب: ومن أقر بقتل عمد ثم رجع يقبل وليقتل وإن لم يشهد على قوله إلا رجل،
-
وقيل لا يقتل إلا بشاهدين على إقراره.
-
قال ابن شهاب فيمن اعترف بعد أن جلد الحد إنه لا يحد. قال محمد: وذلك إذا اعترف بالزني الذي حد فيه أو بزني قبله،
-
فأما بزني بعد أن حد فليقم عليه إن بقي على إقراره.
-
قال مالك: ويسأل الإمام الزانى هل هو بكر ويقبل قوله إنه بكر، إلا أن تقوم بينة أنه ثيب.
-
ولا تجوز شهادة رجل وامرأتين على الإحصان،
-
وقيل لا يسأله حتي يكشف عنه،
-
فإن وجد من ذلك علما وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين، وهذا أحب إلينا.
-
14/25114/251
وإذا قالت المشهود عليها بزني أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قصاص إنى حامل فلا يعجل عليها الإمام حتي يتبين أمرها،
-
فإن كانت حاولاً تركت حتي تضع فيقام عليها إن وجدوا لأبنها مالاً يسترضع به،
-
ولا تؤخر حتي تستقل من نفاسها. قال محمد: هذا في الرجم أو القتل إن كان لولدها مال يسترضع به أو كان له من يرضعه.
-
قال ابن القاسم واشهب:
-
ومن أقر أنه زنى بفلان فإن سمي من لا تعرف فليس عليه إلا حد الزني إن أقام على إقراره،
-
ولا يحد للقذف، وإن نزع لم يقم عليه بشئ.
-
وإن سمي امرأة تعرف فأنكرت حد لها، ويحد للزني {بجلد} (١) أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية.
-
وإن قالت غصبنى وكان من ذلك أمر يعرف به صدقها قبل منها.
-
وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه كثير من معانى هذا الباب، وفي باب الاستكراه شئ من إقرار العبد وغيره من معانى الإقرار.
-
14/25214/252
فيمن أقر أنه وطئ (١) فلانة بنكاح أو {ملك ولا} (٢) بينة له أو أخذ مع امرأة فقال هي زوجي أو أمتي أو وطئ أمة
-
وقال باعها ربها مني أو وهبها لي
-
أو كان ذلك في أمة زوجته
-
ومن شهد عليه أنه طلق امرأته وهو منكر ثم وطئها
-
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال عند قوم وطئت فلانه بنكاح أو قال البارحة أو اشتريت أمة فلان فوطئتها، قال: لا يكلف بينة بالنكاح ولا بالشراء ولا يحد، لأنه لم يؤخذ مع امرأة (٣) يطؤها فيقول هذه زوجتي، فهذا الذي يكلف البينة إن لم يكن طارئا ولا أقر بزنى صريح، وقاله علماؤنا.
-
وقد غلط فيها بعض من يشار إليه، وقال مثله مطرف وأصبغ.
-
قال ابن الماجشون: ولو شهدت عليه بينة أنهم رأوا فرجه في فرج امرأة غابت عنا لا ندري من هي، فقال هو كانت زوجتي وقد طلقتها أو كانت أمتي وقد باعها وهو معروف أنه غير ذي زوجي ولا جارية، فهو مصدق ولا يكلف بينة.
-
ولو أخذته معها كلفته البينة إن لم يكن طارئا لأنه قد قصد في امرأة معلومة دعوي نكاح (٤) أو ملك وهي تعترف بغير ذلك، فيحد حتي يقيم بينة بما قال. والأول ادعي ذلك في مجهولة. قال.
-
ولو لم يدع ذلك وقال كذب الشهود لحد، وقاله مطرف وأصبغ.
-
14/25314/253
قال مالك: ومن وجد يطأ امرأة بذلك وأقر بذلك وادعي الزوجية فليحدا وإن أحصنا بغير هذا النكاح رجما. قال ابن القاسم: وجد في بيت أو طريق إلا أن تقوم بينة بالنكاح،
-
ولا تقبل فيه شهادة أخيها أو أبيها، أو يكون (١) أمر قد سمع وعرف فلان يحدان، ولكن لا يثبتان على ذلك حتي ياتنفا نكاحا جديدا بعد الاستيراء.
-
قال أشهب في امرأة أقرت أنه زنت مع هذا الرجل وقال هو تزوجتها وأقر بالوطء ولا بينة {له} (٢) قال: لا يحد هو الزني، وتحد هي للزني ولا تحد للقذف. قال: وهي
-
بخلاف من أخذ مع امرأة ثم ادعي النكاح لأنه قد أخذ وهو يدفع عن نفسه،
-
فلا يصدق. قال ابن القاسم: هما سواء ويحدان.
-
قال أشهب: وكذلك إن وطئ جارية رجل وقال اشتريتها والسيد منكر وقد أخذت معه فعليه الحد إذا لم يعرف بحوز لها،
-
ولا يلحق به ولدها، ويحلف السيد ويأخذها وما ولدت،
-
فإن نكل عن اليمين حلف الواطئ وكانت له أم ولد بإقراره،
-
وأما الولد فلا يحلق به، لأنه قد حد في وطء جاء منه هذا الولد، وليس له أن يسترق الولد ولا يسترق امه للإقراره أنه ولده (٣) وأنهم أحرار.
-
قال أبو محمد: يريد لا يسترقها فيبيعها ولكن تكون أم ولد. قال: وحررناهما بظاهر الحكم ولم يسقط عنه الحد بنكول سيدها عن اليمين، لأنه لو صدقه (٤) لم يزل الحد عنهما، ولكن تصير له الأمة وولدها بالنكول ولا يسقط الحد عنهما بشاهد مع إقرار السيد بالبيع، ولو كان
-
14/25414/254
شاهد وامرأتان استحسنت درء الحد لأنه قد جاء بما يوجب التمليك من الشهادة، وليس بالقياس، وخالفة ابن القاسم وقال: إذا نكل السيد عن اليمين حلف الواطئ وصارت له وسقط الحد. وقول ابن القاسم أحب إلي، والاستحسان في مثل هذا أحب إلي من القياس.
-
ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن ادعي جارية عند رجل ويقول اشتريتها {من رجل} (٢) بسوق المسلمين، وأقام المدي البينة، ويقر الذي هي في يديه بوطئها على أنها له ولا بينة له بالشراء. قال: يدرأ عنه الحد الحد.
-
ولو قال اشتريتها منك ولا بينة له، قال: يدرأ عنه الحد إذا كان ممن لا يتهم. قال يحيي بن عمر: هذا خلاف ما في كتبهم، ولا يعجبني.
-
{ومن كتاب ابن سحنون مسألة الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته، يريد طلاقا بائنا، وهو يجحد وقد أقر بوطئها بعد تاريخ الطلاق، أن الطلاق يلزمه ولا حد عليه. ولو كان الوطء بشهادتهما أبطلت شهادتهما في الطلاق والوطء. ولو كانوا أربعة من المسلمين لزمة الطلاق والحد. قاله سحنون، وذكر أن على بن زياد روي عن مالك في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته البته وأنهم رأوه بعد ذلك يطؤها، أنه يفرق بينهما، ولا حد عليه. قال سحنون: وأصحابنا يابون هذه الرواية. وهذه موعوبة في كتاب الشهادات} (٣) .
-
ومن كتاب ابن حبيب: وقد قال مالك فيمن أعتق عبده لا مال له غيره، فجاءه رجل يدعي علي السيد بدين، فأقام رجلاً وامرأتين أو رجلا وحلف معه،
-
فإن الدين يثبت ويرد العتق.
-
ولو لم يكن إلا دعواه وبينهما خلطة ونكل السيد عن اليمين وحلف طالب الحق لثبت حقه ورد العتق.
-
14/25514/255
ومن ذلك أن يدعى على زوج أمتة انة ابتاعها منة بكذا ويقيم شاهدا وامرأتين فيقضى بذلك وينفسخ النكاح والنساء لا يقبلن فى الطلاق.
-
ومنة أن يقذف رجلا ثم يقيم شاهدا وامرأتين أنة عبد فيسقط الحد وقد تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال فتثبت الموارثة بغير يمين.
-
قال ابن المواز: ولو كان حائزا للجارية التى ادعى شراءها وأقر بوطئها لم يحد وإن لم يقم شاهدا، ويحلف السيد ما باعها ويأخذها وقيمة ولدها، وقالة أشهب.
-
وقال: قد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: وطىء زوجى جاريتى، فسألة فاعترف وقال باعتها منى، فقال عمر! أقم البينة وإلا رجمتك، فاعترفت زوجتة بالبيع فتركة، فهذا بذلك فيمن وطىء امرأة وادعى الشراء أن السيد إن أقر زال الحد،
-
وإن حلف حد الواطىء.
-
وقال ابن وهب عن مالك: لا حد للزوج فى ذلك. وفى غير حديث مالك (١) أنها لما اعترفت حدها. انظر ما معنى ذلك. وكيف يكون قاذفة وهو مقر بالوطء بالشراء وقد صدقتة. وكان مالك يقول: لاحد عليها لأنها غيرى لا تدرى ما تقول.
-
وفى حديث مالك عن عمر أن الزوج ادعى أنها وهبتها لة، فقال لة أقم البينة وإلا رجمتك، فاعترفت فتركة.
-
وادعت امرأة ذلك على زوجها عند على بن أبى طالب - رضى اللة عنة - فقال لها: إن صدقت رجمناة،
-
وإن كذبت جلدناك، فقالت: غيرى غيرى. وقال على: من أتى جارية امرأتة رجمتة. قال مالك:
-
وإن اعترف رجم إن كان محصنا، وولدة رفيق لها. وذكر ابن حبيب من هذة الأحاديث مثل ما ذكر ابن المواز.
-
14/25614/256
وذكر عن القاسم بن محمد فى امرأة أعطت لزوجها خادما تخدمة فى سفرة، فقيل لة إن حكمك فيها جائز، فقومها (١) ثم زاد على ما أعطى وأخذها لنفسة، وأشهد بالثمن فى ذمتة لزوجتة ثم وطئها، فرفعت المرأة ذلك إلى عمر، فاعترف الزوج بما صنع، فشاور فية ثم خرج يوما فجلدة مائة، فكان إذا رأى عمر نكس رأسة، فقال لة عمر يوما: إنا لم نالك من أنفسنا خيرا (٢) .
-
ورفع إلى عمر امرأة اتخذت غلامها، فأرارد عمر رجمها فقالت: قرأت كتاب اللة (أو ما ملكت أيمانكم) (٣) فقال تأولت كتاب اللة على غير تأويلة وتركها، وقال: أنت حرام بعدة على كل مسلم، وجز رأس الغلام وغربة.
-
وقالت امرأة لأبى بكر: إن غلامى أطوع لى من عنز (٤) وأنا أريد أن أعتقة وأتزوجة، فقال لها أبو بكر: اذهبى إلى عمر فإن رضى تابعناة، فذهبت فذكرت ذلك لعمر فضربها حتى أسرع بولها (٥) ،
-
ثم قال: لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها.