فيمن اكترى داره ممن يبيع فيها الخمر ومن فعل ذلك فيما يملك، أو يكتري
النوادر والزياداتMalikimasa’il 42501 to 42511
-
7/1527/152
ابن حبيب: ولا بأس أن يكري داره أو حانوته من ذمي كتابي، أو مجوسي، لم يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير، كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أولا يعلم،
-
فإن وقع ذلك بشرط، فسخ،
-
وإن لم يشترط، فله منعه من ذلك، فن لم يمنعه وتمت المدة، فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه؛
-
فإن أبى، فللإمام انتزاعه منه أو من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به، ويعاقبهما. وقد قال مالك فيمن باع كرمة ممن يعصرها خمرا: فليتصدق بالثمن لغير الخمر، والدار للسكنى، فالثمن سائغ،
-
ولا يضره الشرط، إلا أن يكون زاد ذلك، فليتصدق بالزيادة،
-
وإن أخذ دابة رجل بغير أمره، فحمل عليها الخمر، أو داره، فباعه فيها، فعليه كراؤها لما أبطلها عليه، لا على ما استعلها فيه، كان المتعدي مسلما أو نصرانيا، وفرق بينهما ابن القاسم،
-
ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمر أو شبهه فليتصدق مما
-
7/1537/153
يؤخذ منه ومن اكترى دارا، فأظهر فيها الدعارة، والطناير، والرقص، وشرب الخمر ويبيعها، فليمنعه الإمام ويعاقبه،
-
فإن لم ينته، أخرجه عن جيرته، وأكرى عليه الدار،
-
ولا يفسخ الكراء، وقاله مالك، في الفاسق يعلن بمثل ذلك في دار نفسه، أنه يعاقب على ذلك،
-
وإن لم ينته، باع الإمام عليه.