Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في إعادة الصَّلاَة في جماعة، وكيف إن بطلت إحداهما، أو ذكر أنَّه لم يكن صلاها، أو ذكر من أحدهما سجدة أو أنَّه صلاها على غير وضوء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 3973 to 4045

  1. 1/3241/324

    من (المَجْمُوعَة) ، قال أشهب، وعبد الملك:

  2. ومن صَلَّى وأَعَادَ في الجماعة، فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه.

  3. ومن (الواضحة) ، قال ابن الماجشون: ومعنى قول ابن عمر، إنما ذلك إلى الله سبحانه. يعني في التقبل.

  4. وأما في الاعتداد بها وإذا فرضها فهي التي قصد بها الفريضة.

  5. ومن صَلَّى لم يلزمه أَنْ يُعِيدَ،

  6. وإن جاء المسجد قبل أَنْ يصلوا، إلاَّ أن تقام

  7. 1/3251/325

    الصَّلاَة وهو فيه، أو يجدهم فيها، أو يكون في مجلس قوم فصلوا جماعة، فيؤمر أَنْ يدخل معهم؛ للحديث.

  8. وإن وجد الإمام في السجود أو الجلوس، فليجلس بغير إحرام،

  9. فإن سلم ذهب هذا،

  10. وإن كان أحرم وهو في وقت نافلة، صَلَّى ركعتين، وإلاَّ قطع.

  11. قال مالك، في سماع أشهب، في (الْعُتْبِيَّة) : إن أصابهم في آخرها جلوسا، فلا يدخل معهم.

  12. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال ابن القاسم:

  13. ومن صَلَّى في بيته،

  14. ثم دخل مع الإمام في التشهد، يظنه التشهد الأول، فسلم، فليسلم هذا،

  15. ولا شيء عليه، وأَحَبُّ إليَّ لو تنفل بركعتين إن كانت يتنفل بعدها،

  16. وإن شاء ترك ولا شيء عليه. وقاله المغيرة، وابن الماجشون. وقال علي، عن مالك: وكان ينبغي له أَنْ يجلس ولا يحرم،

  17. فإن كانت ثانية أحرم، وإلاَّ انصرف.

  18. ومن (المَجْمُوعَة) ، (والْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم:

  19. ومن صَلَّى وحده المغرب ثم دخل الإمام في آخر ركعة منها، فليضف إليها أخرى، ويسلم.

  20. ومن (كتاب آخر) :

  21. ومن أَعَادَ المغرب في جماعة، فابن القاسم يرى أَنْ يشفعها برابعة. وقال ابن وهب يسلم، ويُعِيدها ثالثة.

  22. 1/3261/326

    ومن (الواضحة) ، قال:

  23. ومن أَعَادَ المغرب فليقطع، ما لم يركع،

  24. فإن ركع، فإذا صَلَّى الثانية سلم،

  25. فإن أتمها شفعها بركعة.

  26. وكذلك لو ذكر بالمغرب،

  27. وإن طال فلا شيء عليه.

  28. وإن صَلَّى مع واحد فأكثر،

  29. فلا يُعِيد في جماعة، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول عليه السلام، أو مسجد إيلياء، فليعد فيها مع الجماعة، لفضل الصَّلاَة فيها. قاله مالك.

  30. ومن (المَجْمُوعَة) ، و (الْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم:

  31. ومن صَلَّى صلاة العشاء في بيته، وأوتر،

  32. فلا يُعِيدها في جماعة.

  33. قال سحنون، في (المَجْمُوعَة) :

  34. فإن فعل فليعد الوتر. قال يحيى بن عمر: لا يُعِيد الوتر.

  35. قال ابن القاسم: ومن ذكر المغرب بعد أن صَلَّى العشاء والوتر، فليصل المغرب ويُعِيد العشاء والوتر.

  36. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال أشهب:

  37. ومن صَلَّى مع الإمام صلاة ظن أنَّه صلاها في بيته،

  38. ثم علم أنَّه لم

  39. يصلها، فليعدها. ولو كان قد صلاها، ودخل معه عن يقين بذلك،

  40. ثم أحدث بعد ركعة،

  41. فلا يُعِيدها، إن أراد بها فضل الجماعة، أو نقض التي كان صَلَّى. قال ابن القاسم، في (المَجْمُوعَة) مثله. وقاله ابن الماجشون: عليه قضاء، إلاَّ أَنْ يحدث قبل عقد ركعة. وقال سحنون في (كتاب ابنه) ، إذا أحدث بعد ركعة إنه يُعِيد هذه.

  42. قال: وأخبرني علي، عن مالك، أنَّه قال:

  43. 1/3271/327

    إذا دخل في هذه ينوي أن تكون هي فريضته، أو ينوي أن ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيهما شاء أَنْ يكون فريضته، فليعد هذه.

  44. قال أشهب، في الْعُتْبِيَّة:

  45. وكذلك لو دخل في هذه على غير وضوء ثم ذكر،

  46. فلا يُعِيد إذا ذكر. وقاله مالك، قال لي مرة:

  47. وإن صَلَّى هذه متوضئًا، وذكر أن التي صَلَّى في بيته على غير وضوء، إن هذه تُجْزِئه. ورواه عيسى، وسحنون، عن ابن القاسم.

  48. وقال عبد الملك في المَجْمُوعَة: لا تجزئة الثانية؛ لأنه لم يقصد بها الفرض.

  49. وكذلك لو ذكر أن الأولى صلاها بثوب نجس، فليعدها في الوَقْتِ.

  50. ولو صَلَّى الثانية بثوب نجس لأعادها في الوَقْتِ.

  51. ولو صلاها على غير وضوء لم يعدها؛ لأنه دخل منها في غير شيء.

  52. وقال سحنون في (كتاب ابنه) : إذا صَلَّى الأولى على غير وضوء، أو بثوب نجس، إن الثانية لا تُجْزِئه. قال يحيى: وقاله أشهب، وبه أقول.

  53. قال سحنون: ولو تقدم في الثانية بقوم،

  54. ثم ذكر أن الأولى على غير وضوء، أو بثوب نجس، فعليه وعليهم الإعادة.

  55. ومن (كتاب ابن سحنون) أيضًا:

  56. ومن صَلَّى المغرب في بيته،

  57. ثم تقدم فيها بقوم في المسجد فصلاها،

  58. ثم ذكر سجدة لا يدري من أي الصلاتين، فليسجد بهم سجدة،

  59. ثم يتشهد ويأتي بركعة، ويسجد قبل السلام، ويُعِيد ويُعِيدون.

  60. ولو أيقن أن هذه سالمة فعليه إعادتها، إذ لم يأت بها قضاء. لمالك. وقال ابن القاسم: إذا أيقن من خلفه بسلامة هذه أجزأتهم وأجزأته، وليسبحوا به حتى لا

  61. 1/3281/328

    يسجد، وينبغي له أَنْ يتبعهم.

  62. وكذلك قال: إن علم أن الأولى على غير وضوء إنه لا يُعِيد.

  63. قال سحنون: ومن أَعَادَ المغرب في جماعة،

  64. ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة من إحدى الصلاتين، فصلاته مجزئة؛ لأنه قد صحَّت له إحدى الصلاتين. قال أبو محمد: هذا على أحد القولين.

  65. ومن الْعُتْبِيَّة، قال محمد بن خالد، عن ابن القاسم:

  66. ومن دخل المسجد ليُعِيد العصر في جماعة فلا يتنفل قبلها،

  67. وإن شاء انصرف، ولم يعد.

  68. وإن صَلَّى مع واحد فأكثر فلا يُعِيد في جماعة، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه السلام، أو مسجد إيليا، فليعد فيها مع الجماعة؛ لفضل الصَّلاَة قِبَلَها. قاله مالك.

  69. قال أشهب، عن مالك في الْعُتْبِيَّة:

  70. ومن أتى ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي الناس منصرفين منه قبل أَنْ ينتهي إلى المسجد، أيُجَمِّعُ مع قوم في جماعة، أم يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فَذًّا؛ لما جاء فيه؟ قال: بل يصلي فيه فذًّا.

  71. ومثله من توضَّأ وصَلَّى الصبح،

  72. ثم جدَّد وضوءًا عند الظهر لغير حدثٍ فصلى الظهر والعصر،

  73. ثم ذكر مسح رأسه من أحد الوضوءين. مذكورة في كتاب الوضوء، وباب المصلي على شكٍّ. فيه ما يشبه بعض معاني هذا الباب.