Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الراهن والمرتهن يختلفان في الدين وقد هلك الرهن بيد المرتهن أو لم يهلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 61097 to 61153

  1. 10/22910/229

    من العتبية من سماع أشهب عن مالك،

  2. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  3. ومن ارتهن ثوبا بعشرة بمحضر بينة،

  4. ثم اختلفا عند الأجل، فقال المرتهن: ازددت مني خمسة أخرى سرا والرهن يسوى خمسة عشر، وأنكر الراهن،

  5. فإن قامت بينة وإلا حلف الراهن وصدق، وهو

  6. بخلاف ما لم تكن فيه بينة في أصل المعاملة [والرهن.

  7. قال ابن المواز: وإنما يصدق المرتهن فيما ادعي فيما بينه وبين قيمة الرهن] إذا كان الرهن قائما، كان الرهن يغاب عليه أو لا يغاب عليه، كان مما يضمن أو مما لا يضمن، كان على يديه أو على يدي أمين غيره.

  8. قال أصبغ في العتبية: إذا كان الرهن بيد أمين ثم اختلفا فيما رهن به، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأنه لم يبله في يده.

  9. فال ابن المواز: ونحوه رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولكن لو تلف الرهن لاختلف القول فيه،

  10. فإن كان مما يضمن فتكون قيمته مكانه، وإن كان من

  11. 10/23010/230

    الحيوان أو مما لا يلزم المرتهن قيمته لقيام البينة على ما يغاب عليه منه، أو لأنه كان على يد غيره،

  12. فلا يكون على الراهن إلا ما أقر به إذا حلف قل ذلك أو كثر قال محمد:

  13. وإن علم أن الرهن كان سواه أكثر فهو سواء ونحوه روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في الحيوان يهلك، وروى مثله عنه يحيى بن يحيى في الحيوان، وروي في الثياب تقوم على هلاكها بينة، مثله.

  14. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم،

  15. وإذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم بيد المرتهن، فقال المرتهن: بعشرين وقال الراهن في عشرة، فصدقنا المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن، فقال الراهن: أنا أقضيك خمسة عشر وآخذ رهني، فليس ذلك له إلا بدفع عشرين، وإلا للمرتهن إلزام الراهن خمسة عشر إذا برئ الراهن من الرهن إلى المرتهن،

  16. ولا يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة، وإلا بقي للمرتهن.

  17. وقال ابن نافع: إن الراهن إذا دفع إلى المرتهن قيمة الرهن كان أولى به، وهو تفسير قول مالك في الموطأ .

  18. وقال ابن نافع في غير هذا الكتاب إنما ينظر إلى قيمته يوم [الحكم إذا كان الرهن قائما،

  19. فإما إن ملك إنما ينظر إلى قيمته] يوم قبضه، ويصدق في قيمته مع يمينه، ويصدق من دعواه في الحق إلى مبلغ ذلك.

  20. وقال مالك في الموطأ: إن قال الراهن هو في عشرة، وقال المرتهن في عشرين، وقيمة/الرهن عشرون، حلف المرتهن ثم كان له أخذ الرهن بحقه إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه عشرين وأخذه.

  21. 10/23110/231

    في كتاب ابن عبدوس: قال:

  22. وإذا كان الرهن قائما والرهن يسوى أكثر مما قال الراهن وأقل مما قال المرتهن،

  23. فإن شاء أن يعطي ما قال المرتهن وإلا بعت الرهن أو دفعت إليه من ثمنه ما ذكر، قال ابن المواز: إذا كان الرهن يسوى عشرة، وهي ادعى المرتهن أو أكثر، لم تكن اليمين إلا عليه وحده،

  24. وإن كان الرهن يسوى ما قال الراهن فأقل، لم يحلف إلا الراهن وحده، لأن يمين المرتهن لا تنفعه،

  25. فإن كانت قيمته أكثر مما أقر به الراهن، أقل مما ادعى المرتهن، فها هنا يحلفان، يبدأ بالمرتهن باليمين، لأن الرهن كالشاهد له على قيمته،

  26. فإن حلف فليحلف الآخر،

  27. فإن نكل لزمه كل ما ادعاه المرتهن وحلف عليه،

  28. وإن كان أكثر من قيمة الرهن أضعافا،

  29. فإن حلف برئ من الزيادة، والمرتهن أولى بالرهن، إلا أن يدفع إليه الراهن قيمته ويأخذ رهنه فذلك له،

  30. ولا حجة للمرتهن أن يقول: لا أدفعه إليك إلا بحقي، ولكن لو قال المرتهن من أول: لا أحلف إلا على مقدار قيمته، إذ لا آخذه إلا بقيمته. فذلك إليه،

  31. فإن نكل المرتهن عن اليمين بما ادعى، أو بمبلغ قيمة الرهن حلف الراهن ولم يغرم إلا ما حلف عليه،

  32. فإن نكل فعليه قيمة الرهن فقط، إن أحب أخذ رهنه، وإلا فالمرتهن أولى به ويكونان إذا نكلا بمنزلتهما إذا حلفا، قال:

  33. ولا ألزم الراهن إذا نكل ما ادعاه المرتهن كاملا، لأني إنما أحلف المرتهن في الابتداء ليستوجب ما بينه وبين قيمة الرهن لا ما زاد على ذلك، لأن الراهن إنما يشهد له/بمبلغ ذلك، والراهن إنما استحلفه للزيادة على قيمة الرهن، فلما نكل لم ألزمه الزيادة حتى يحلف عليها مدعيها، فلما تقدم نكوله عنها لم يكن له منها شيء ورجعا إلى قيمة الرهن،

  34. بخلاف من أقام شاهدا فنكل عن اليمين معه، فأحلف المدعى عليه فنكل، هذا يغرم الجميع، لأن الشاهد يشهد له بجميع الدين.

  35. ومن العتبية: قال أصبغ في المتراهنين يختلفان في الدين فيقول المرتهن: هو رهن بمائة دينار، وقيمة الرهن مائة دينار فأكثر، وقال الراهن: بل بمائة إردب

  36. 10/23210/232

    من قمح بيعا أو قرضا،

  37. فإن كانت المائة إردب هي أكثر من مائة من مائة دينار، فالراهن مصدق، وتؤخذ منه وتباع، ويوفي هذا مائة،

  38. وإن كانت أقل فالمرتهن مصدق كما أصدقه في كثرة النوع إن سوى الرهن ما قال، كان اختلافهما في نوعين أو في نوع واحد من جميع الأشياء.

  39. ومن كتاب محمد: وإذا تصادقا أن له عنده ألفا وبيده رهن قيمته خمسمائة، فقال الراهن: هو بخمسمائة رهنا وخمسمائة بلا رهن فيها، فخذ مني الخمسمائة وأجل الألف لم يحل فخذها، وقال المرتهن: بل هو في ألف كله، قال ابن القاسم: القول قول الراهن ويحلف، وقال أشهب: لا يأخذ الرهن حتى يدفع الألف كلها بعد يمين المرتهن، قال محمد: والصواب قول ابن القاسم.

  40. في الراهن يقول: رهنتك هذا الثوب، ويقول المرتهن: بل هذا، أو قال: رددت الثوب، وجحد ذلك الراهن، أو رد الرهن، وادعى أن حقه لم يقبضه

  41. من كتاب ابن المواز: قال مالك في الرهن يضيع عند المرتهن فاختلفا/في مصفته، واتفقا في الدين، فالمرتهن مصدق يصفه ويحلف، ويقول ما وصف أهل المعرفة،

  42. فإن نقصت عن الدين ودي الراهن ما بقي. قال محمد: يقبل قوله،

  43. وإن كانت قيمة ذلك يسيرة، إلا في قول أشهب فقال: إلا أن يتبين كذبه لعلة ما ذكر حدا.

  44. ومن العتبية: قال أصبغ فيمن رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج رهنا يسوى مائة دينار، وقال الراهن: قيمة رهني ألف وذكر صفة تشبه

  45. 10/23310/233

    ألفا وليس هو هذا، فالراهن مصدق ويحلف لأنه ادعى ما يشبه، وادعى المرتهن ما لا يشبه، ويحلف الراهن على صفة ثوبه ويسقط عنه من الدين مقدار قيمته، وقال أشهب: القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا. وليس هذا بشيء، قال ابن حبيب: قال ابن عبد الحكم: القول قول المرتهن، وذكر عن أصبغ ما ذكر العتبى، وأخذ ابن حبيب بقول ابن عبد الحكم.

  46. ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في الراهن يقول: رهنتك ثوبا جديدا، وقال المرتهن: كان خلقا، وهو هذا، واتفقا في مبلغ الدين، فالمرتهن مصدق مع يمينه.

  47. وقال ابن القاسم: من ارتهن وهنا بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه وأخذ الذين فأنكر الراهن رده، فليحلف الراهن ويضمن المرتهن الرهن.

  48. ومن سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز في الراهن يقبض الرهن،

  49. ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فليحلف الراهن ولا شيء عليه وقال سحنون في العبية: إن ادعي الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا/بعد دفع الحق، وقال المرتهن: بل سرقته مني، أو اختلسته، أو أعرتك إياه، أو دفته إليك على أن تأتيني بحقي، فالقول قول المرتهن بجميع ما ذكر من العذر إذا كان قيامه يحدثان حلول الأجل مع يمينه،

  50. فإن تكل حلف الراهن وبرئ كالصانع يقوم بالأجر يحدثان دفع المتاع، قال:

  51. ولو كان الحق حالا متي شاء الطالب أخذه فأبقى الحق بيد الراهن فقال: قبضته منذ أشهر ودفعت إليه الحق، وقال المرتهن: دفته إليه بالأمس، فإنه يكشف عن ذلك فإن عرف كان الأمر على ما ذكرنا،

  52. وإن جهل فالمرتهن مصدق مع بيمنه، لأن قيامه عليه كحلول الأجل،

  53. فإن تكل حلف الراهن وبرئ.

  54. 10/23410/234

    ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في امرأة ارتهنت حليا لها فرهنه المرتهن عند غيره، فكسره وباعه، وادعت صاحبته فيه مالا،

  55. فإن كانت لها بينة وإلا حلف الذي كسره على ما وجد فيه، قال محمد: بل يحلف المرتهن الأول للمرأة لأنها نقول: لا أثق إلا بيمين صاحبي، ويحلف الثاني أيضًا لها، لو افتات المرتهن فباعه، وقال: بعته بأقل من حقي، وادعى الراهن أن فيه أكثر،

  56. فإن لم تكن بينه،

  57. ولا تعرف للرهن صفة، فالمرتهن مصدق مع يمينه.