فيمن أوصي بعشرين ديناراً صدقة أو لفلان
النوادر والزياداتMalikimasa’il 70440 to 70447
-
11/55511/555
فكلم أن يزيد فقال: زيداً ولم يفسر
-
ومن قال لفلان عندي دنانير
-
من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصي بصدقة عشرين ديناراً. فقيل له: زد فإن لك مالاً. فقال: زيدوا، فقال: لو زادوا علي العشرين من ثلثها كان حسناً.
-
11/55611/556
قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية،
-
ثم كلم أن يزيده فقال: زيدوه.
-
ثم مات، ولم يسم ما يزاد قال: قد قيل: يزاد مثل ثلث وصيته.
-
ولا أراه، ولكن يزاد بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام، مع مشورة أهل العلم.
-
قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي، فقال: لفلان علي دنانير. فقال: يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير.