في المبضع معه ببضائع فيخلطها أو يخلط / ما اشترى بها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 43365 to 43409
-
7/2107/210
أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلف [منها، أو يبذلها
-
أو يسلفه] من عنده حتى يبيع سلعته
-
من العتبية، وكتاب ابن المواز من سماع ابن القاسم:
-
ومن أبضع معه ببضائع شتى؛ ليشتري رقيقا، فيخلطها ثم يشتري لهم رقيا، قال في العتبية
-
7/2117/211
مختلفة وفي كتاب محمد جملة، أو مفترقة،
-
ثم أعطى كل إنسان بقدر بضاعته رأسا بنحو ما أبضع معه، فأعطى لواحد جارية مريضة اشتراها. كذلك، فهلكت،
-
ثم أقر بما صنع، فهو ضامن إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأس بعينه،
-
وإن قال: اشتريتهما لصاحبهما مفردة، صدق مع يمينه.
-
قال سحنون: لا يحلف ولا يضمن إذا كانت مفردة في مرض يجترأ على مثله، لم يضمن في المخوف. قال:
-
ولا يضمن الآخرون في هذه المريضة شيئا.
-
قال مالك، في الكتابين:
-
وإذا أمروه بشراء طعام، فجمع مالهم في شراء الطعام،
-
فلا يضمن هذا ما هلك، وليس بمتعد.
-
قال ابن القاسم، في كتاب محمد،
-
وكذلك ما كان يقسم بكيل أو وزن، فله أن يشتريه لهم مشاعا،
-
ثم يقسمه، وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا يضمن. قال محمد:
-
بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له،
-
وأما فيما يقسم بالقيمة؛ لأنه إليه البيع، وليس ذلك للأول.
-
ومن كتاب ابن سحنون، وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين دينارا، فقال: اشتر إلي بها رأسين وبعهما، واحرز على الربح فيهما، ودفع إليه آخر ثمانين دينارا، وقال: اشتر إلي بهما رأسا وبعه /، واحرز علي الفضل. فاشتري لكل واحد ما أمره،
-
ثم باع رأسا بمائة دنيار، وآخر بستين، وآخر بأربعين،
-
ثم لم يدر لمن كان الرفيع منهما؟ وتداعيا الأرفع أو لم يتداعياه، وادعى الآمر، قال سحنون: من أصحابنا من يضمنه مائة لهذا، ومائة لهذا بعد أيمانهما، ويقال لصاحب الرأسين: ما الذي لك صاحب الستين أو صاحب الأربعين؟ فأيهما ادعى، حلف [وكان له،
-
ومن أصحابنا] من لا يضمنه، ويتحالفان على [المائة ويقتسمانها، ويقال] لصاحب الرأسين:
-
7/2127/212
ما الذي، أصاحب الستين، أم صاحب الأربعين؟ فاحلف عليه، وخذه ثم يكون الباقي بينهما؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون،
-
وإذا لم يدعيا ذلك، فلصاحب الرأسين ثلاثون ومائة، ولصاحب الرأس سبعون. وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أبضع معه رجل بدنانير، وآخر بدراهم؛ لشراء شيء، فصرف هذه بهذه بصرف الناس،
-
فلا بأس به وذكر في كتاب محمد، في الصرف، أن لو حضر أحدهما، كان أحب إليه. وروى عبد الملك بن الحسن،، ابن وهب: في المبضع مع يريد يتسلف منها فإن كان مليا،
-
فلا بأس به، وإن كان غير ملي فلا. وروى عيسى، عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، في المبعوث معه بمائة درهم أندلسية؛ ليقضي عنه لرجل بمصر، فاحتاج فأنفقها،
-
ثم لم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين، فدفعها إلى الرجل،
-
ثم رجع فاشتراها منه بدنانير، وقضاه إياهما تمام المائة درهم الأندلسية، وكتب عليه براء، قال: فليعلم الآمر / بذلك فإن سلمه، وإلا دفع إليه مثل دنانيره، وأغرمه مثل الدراهم.
-
وكذلك لو دفع عنه عرضا فدفع إليه قيمة العرض، وأخذ منه خمسين درهما.
-
قال محمد: وخالف أصبغ بغير حجة، وقول ابن القاسم صواب إن كان صرف الدراهم وردها مكانه، فلم يتم صرفه، وصار كأنه قضاه عنه دنانير.
-
ولو اشتريت الدراهم من غيره، كان جائزا،
-
وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى تفرقا وبعد يوم ويومين، لجاز. وقال عيسى في العتبية، في الجواب الأول: إنه إن أعلمه أنه أرسل معه دراهم،
-
ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز، وليس لأحد في خيار،
-
وإن لم يعلمه، وإنما قال له: أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب
-
7/2137/213
على ما قال ابن القاسم. وقال ابن وهب في المبضع معه بدنانير؛ ليشتري شيئا، فيسلفها،
-
ثم استوجب ما أمرب به بدنيار،
-
ثم قضاه فيه دراهم من عنده، فلا بأس بذلك.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن أبضع معه بدينار ينقص حبتين، واشترى من عنده بدينار قائم،
-
فلا يضمن، وإن لم يعلم صاحبه.
-
وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، وقال:
-
ولا أرى عليه شيئا، إلا أن يخبر لصاحبه.
-
قال مالك، في سماع أشهب، فيمن بعث معه رجل عشرين دينارا وثوبا؛ ليبيعه ويبتاع له بالجميع ثوبا، فاشترى له الثوب بأحد وعشرين، زاده من عنده دينارا قبل بيع الثوب،
-
ثم باع ثوبه بعشرين درهما /، هل له أخذها بديناره؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن يخيره إذا قدم، قال:
-
وإن أبى من ذلك، أعطاه دينارا وأخذ منه عشرين درهما. قال أشهب: وقاله إلي ابن أبي حازم، فقلت: أو ليس هذا صرف مؤخر؟ قال: لا تشدوا على الناس، فليس الأمر كما تشددون.