Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في تأجيل الدية على العاقلة، وتأجيل دية ما دون النفس

النوادر والزياداتMalikimasa’il 83770 to 83792

  1. 13/49213/492

    من كتاب ابن المواز، روى ابن وهب، أن عمر وصف الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وثلثيها في سنتين، ونصفها كذلك، وثلثها في سنة. وبذلك أخذ مالك. وقال: نصفها في سنتين؛ لما جاء؛ أن الدية في ثلاث سنين أو أربعة، والثلاث أحب إلي.

  2. وبه أخذ أصحابه إلا أشهب؛ فإنه استحسن في النصف أن يؤخذ الثلث إذا مضت سنة، والسدس الباقي، في السنة الثانية. قال مالك:

  3. ولا ينجم أقل من ثلثها، وينجم الثلث سنة.

  4. قال ابن المواز: ثم يؤخذ كله عند انقضائها، ويؤخذ ثلاثة أرباعها في ثلاث سنين.

  5. وكذلك قال ابن القاسم، في المدونة إلا أنه قال: في خمسة أسداسها، يجتهد الإمام في السدس الباقي.

  6. قال ابن المواز: إذا جاوزت الثلثين بأمر بين؛ فهي كالكاملة، إلا أن يجاوز ذلك باليسير؛ فهي كلا شيء.

  7. قال أشهب، في المجموعة: إذا جاوز الثلثين بما له بال، فالقطع في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلاثة،

  8. وإن لم يكن لما زاد بال فالقطع في سنتين، وأستحسن أن ما زاد على الثلاث في السنة الثانية،

  9. وإن كان ثلثها، وزيادة يسيرة، ففي سنة،

  10. فإن كان للزيادة بال؛ ففي سنتين؛ يؤخذ في السنة الأولى الثلث، وفي الثانية ما بقي. وهذا الذي قال أشهب كله، ذكر مثله ابن سحنون، عن أبيه.

  11. وفي كتاب ابن حبيب، عن أصبغ،

  12. ومن كتاب ابن المواز:

  13. وإذا نجمت الدية، في ثلاث سنين،

  14. فلا يتعجل منهم شيء،

  15. فإذا تمت سنة أخذ ثلثها.

  16. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن أصبغ، وزاد فيمن مات قبل السنة؛ ممن وضعت عليه، لم يكن ذلك في ماله، ورجع ذلك على بقية العاقلة.

  17. وفي باب ذكر العاقلة، قول عبد الملك في هذا؛/ أنه في مال من مات.

  18. 13/49313/493

    ومن كتاب ابن المواز، قال:

  19. وإذا لزمت الدية عواقل عشرة رجال، لزم قبيل كل رجل عشرها، في ثلاث سنين.

  20. وكذلك لو لزم رجلين، أو أكثر ثلث الدية، على عواقلهم، قسم ذلك عليهم، وأحلوا به سنة.

  21. وكذلك لو وجبت على عدد دية كتابي، أو مجوسي، لحملت عاقلة كل واحد منها، ما عليه في ثلاث سنين؛ كان القاتل مسلما أو غيره. قال أصبغ:

  22. فإذا انقضت سنة من يوم الحكم، أخذ منهم ثلثها.

  23. ومن المجموعة قال أشهب: تقطع الدية في ثلاث سنين؛ كانت إبلا، أو عينا. وثلثها في سنة، وثلثاها في سنتين، ونصفها في سنتين. وقال: يجتهد فيه. وبالحولين أخذ ابن القاسم. وتنجم دية المسلمة أو دية الكافر أو الكافرة، على العاقلة في ثلاث سنين ...