في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك ويقضي، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك أو غيره
النوادر والزياداتMalikimasa’il 3923 to 3965
-
1/3201/320
من (المَجْمُوعَة) ، قال ابن نافع، قال مالك: ما أدرك المأموم فهو أول صلاته، ولكن لا يقرأ فيها إلاَّ كما يقرأ الإمام، ويقضي ما فاته على نحو ما فاته، فيكون آخر صلاته. وقال أشهب: ما أدرك فهو آخرها، وما فاته فهو أولها.
-
وكذلك في سماعه من مالك،
-
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، في
-
1/3211/321
(الْعُتْبِيَّة) ، وقاله ابن حبيب، عن ابن الماجشون. وقال سحنون كقول مالك. وقال أبو محمد:
-
ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يقترق من الباني في القراءة فقط، لا في قيام أو جلوس،
-
وأن كل مأموم فقاض، وكل فذ أو إمام فبان.
-
ومن (المَجْمُوعَة) ، قال ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد، قال مالك:
-
ومن أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر، وهو يقدر أَنْ يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة، قال: لا يقرأ إلاَّ بأم القرآن، ويقضي كما فاته. قال عند ابن نافع:
-
وإذا أدرك ركعة فليتشهد. قال عنه على:
-
فإن أدرك التشهد، فلا يجلس إلاَّ بتكبير. قال عنه ابن نافع:
-
ثم لا يقوم بتكبير. وقال ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقوم بتكبير،
-
فإن لم يفعل أجزأه.
-
ومن (المختصر) : ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا، فأحب إلينا أَنْ يكبر ويجلس،
-
وإن وجده راكعا أو ساجدا فليكبر للإحرام، ويكبر أخرى يركع بها ويسجد،
-
فإن لم يكبر إلاَّ واحدة للإحرام، أجزأه.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، روى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، قال:
-
وإذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس،
-
وإذا طلعت الشمس ركع للفجر.
-
وإذا أدرك الركعة الثانية من الصبح فقنت فيها،
-
فلا يقنت فيما يقضي،
-
1/3221/322
ولو أدركه في القنوت بعد الركوع، فقنت، فهذا لم يدرك شيئا، وليقنت إذا قضى.
-
ولو أدركه في الركوع في الثانية بعد أن قنت فيها، فركع معه،
-
فإذا سلم الإمام قام هو فقضى ركعة يقنت فيها.
-
ومن كبر وجلس في الجمعة، فليجدد تكبيرة، ويبتدئ بها صلاته، ولا يقطع.
-
وقال أيضا: إن صَلَّى بإحرامه، أجزأه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكبر.
-
وقال عنه أشهب: يصلي بإحرامه أربعا. قال عنه أشهب:
-
وإذا وجده ساجدا فليكبر ويسجد،
-
ولا يرفق في مشيه حتى يرفع الإمام من السجود.
-
وقال ابن حبيب: إذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس، إلاَّ أَنْ يكون لم يركع للفجر، فليجلس ولا يحرم،
-
فإذا سلم ركع للفجر، ثم أحرم بالصبح.
-
وقال ابن الماجشون: إذا جلس في التشهد وكبر، فليقم للقضاء بتكبير.
-
وكذلك إن أدرك معه ركعة أو ثلاثا، فليقم بتكبير. وعاب قول ابن القاسم.
-
ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم، عن مالك:
-
وإذا كان الإمام يسلم تسليمتين،
-
فلا يقوم المأموم لقضاء ما عليه حتى يسلمهما.
-
قال عنه أشهب: وإذا قضى المأموم ركعة بقيت عليه، والإمام جالس قبل يسلم، جهل ذلك، فليعدها بعد سلام الإمام، ويسجد بعد السلام. قال أبو محمد: انظر قوله جهل. والجهل عنده كالعمد. وقال يحيى بن عمر: عليه
-
1/3231/323
الإعادة في الجهل. وإن كان سهوا حمله الإمام عنه، إن جلس قبل أَنْ يسلم الإمام. وقد أنكرها يحيى بن عمر.
-
قال موسى، عن ابن القاسم: إذا فات قوما ركعة، فقضوها بإمام منهم، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا أبدا. وقال في رواية ابن الْمَوَّاز: قد بطلت عليهم. وقاله سحنون في (المَجْمُوعَة) .
-
قال ابن سحنون، عن أبيه:
-
وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة، فأتم صلاة إمامه،
-
ثم قام يقضي، فاتبعه فيها من فاتته. قال: تجزئهم.
-
ثم رجع فقال: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا.
-
قال، في (المَجْمُوعَة) : وصلاة المستخلف تامة. وقد تقدم هذا في باب الإمام يقدم من فاتته ركعة.