Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن لك عليه دينار فقضاك دراهم متفاوتة على غير صرف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33203 to 33209

  1. 5/3685/368

    من العتبية من سماع أشهب قال مالك:

  2. ومن له قبل رجل دنانير، فكان/ يعطيه مرة خمسة دراهم، ومرة ثلاثة دراهم، ومرة أربعة، وقال اجمعها عندك،

  3. فإذا كملت صرفناها ثم أوفيتك. قال: لا ينبغي أن تكون على يديه، ولكن بيد عدل، إلا أن يختم عليها عند الطالب فيجوز.

  4. وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: إذا دفع إليه عشرة دراهم،

  5. ثم قال له الطالب كالغد: انظر كيف الصرف وقاصصني بالعشرة، وأعطني ما بقي. فهو جائز إن كان أنفق العشرة، قال:

  6. وإذا قبضها على وجه القضاء من غير صرف يريد أن يأخذ ما بقي ويحاسبه فلا خير فيه، ويرد الدراهم. قال:

  7. ولو فسخ الأمر بينهما حتى تصير الدراهم ديناً عليه جاز أن يصارفه مكانه ويحاسبه بها وإن لم يردها، هذا لو كان الفسخ قد ثبت بقضاء.