Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي لعبده بدنانير

النوادر والزياداتMalikimasa’il 69587 to 69631

  1. 11/50011/500

    أو أوصي له بشئ من ثمنه، أو لغيره بمال منه

  2. وللعبد بقية نفسه

  3. من كتاب ابن المواز:

  4. ومن أوصي لعبده بخمسة وعشرين دينارا، فكانت تخرج من الثلث،

  5. فإن وجدت الخمسة وعشرون دينارا (١) حاضرة، ولم يحتج فيها إلي شئ من ثمن العبد، لم يكن في ذلك عتق،

  6. وإن لم يوجد إلا أربعة وعشرون (٢) ، والثلث خمسة وعشرون،

  7. فلا يتم الثلث إلا من ثمن العبد؛ رجع ذلك عتقا، فعتق من العبد ثلث جميع الميت.

  8. وكذلك لو أوصي لعبده بدرهم أو دينار، / ولم يقل: من ثمنه. وليس له غير العبد؛ فليعتق قدر ذلك من ثمنه إن كان ذلك ديناراً أو

  9. 11/50111/501

    درهماً. فإن كان ذلك قدر عشر رقبته، أو نصف أو ربع العشر، عتق منه بقدره إذا خرج ذلك من الثلث.

  10. وكذلك في وصيته بدنانير كثيرة، أو دراهم؛

  11. فإن كان للميت من سوي العبد قيمة عدد ما أوصي به وذلك يخرج من الثلث؛

  12. فلا عتق في هذا، ويأخذ العبد وصيته.

  13. وإن لم يكن فيما سوي العبد ما يحمل وصيته، وكانت وصيته تخرج من الثلث، إلا أن العبد أكثر من الثلثين بمقدار ما ـ وإن قل ـ فهذا يرجع في رقبته، فيعتق بها.

  14. محمد: لأنه علي نفسه عتق حين ملك بعض بقيته.

  15. وإن فضل له من الثلث شئ، عن رقبته، أخذه.

  16. وإن خس ثلثه عن عتق جميعها، عتق منه مبلغ الثلث من جميع التركة، أو مبلغ وصيته؛ أولهما.

  17. فإن قال الورثة: نحن نعطي العبد ما أوصي له به من عدد الدراهم والدنانير،

  18. ولا يعتق منه شئ. فليس ذلك لهم إذ لا نفع في ذلك لهم. وكما لو قالوا: نبيعه، ونعطيه من ثمنه. لأن الوصية صارت فيه، فهم مضارون إن أبوا أن يعتقوا بالوصية، ويصير لهم الولاء. فقد طلبوا ما يضر بهم وبالعبد.

  19. ومن العتبية (١) ، من رواية عيسي، عن ابن القاسم، وقد تقدم في باب: من أوصي لعبده بجزء منه،

  20. ومن أوصي لعبده بدنانير أو بدابة فليعط ذلك العبد،

  21. ولا يعتق فيه. قال سحنون: هذا إن كان ذلك أقل من ثلثه.

  22. وأما إن كان ذلك أكثر من الثلث، فليعتق فيها، ويصير كالموصي له بالثلث، أو بجزء من ماله. وهو معني قول/ ابن القاسم، وقاله أصبغ.

  23. قال ابن حبيب: قال أصبغ: هذا استحسان، والقياس أن يعطي من نفسه ثلثها،

  24. ومن كل شئ ثلثه؛ قال هذا في وصيته له بشئ بعينه، أو بغير عينه، عال فيه علي الثلث، ولم يجز الورثة.

  25. 11/50211/502

    ومن المجموعة، وكتاب محمد، قال ابن القاسم، فيمن أوصي لأخت له لا ترثه ـ بعشرة دنانير، في عبد الموصي. وأوصي في ذلك العبد بباقي ثمنه له. قال مالك:

  26. وإن كان أوصي أن يباع، فيعطي للأخت من ثمنه عشرة، وباقي الثمن للعبد؛ فليفعل ذلك إن حمله الثلث.

  27. وإن أوصي أن أن يباع منه بعشرة للأخت، ويكون للعبد بقية نفسه عتقا؛ فلينفذ ذلك، ويباع منه بما ذكر للأخت، ويعتق باقية، إن حمله الثلث.

  28. ولو كان للعبد ما يؤدي منه العشرة، أخذ منه، وعتق، ويقوم في ذلك ماله. وذلك يقع للورثة في مريد الولاء، ولم يضر به أحدا،

  29. فلا يمنع من ذلك.

  30. قال علي عن مالك فيمن أوصي في أمة له أن يعطي ثمنها لابن لها حر، فليس ذلك عتقا، ولتبع، ويدفع للابن ثمنها إن حملها الثلث. ولعله أراد أن ينفعه بالثمن لئلا تعتق عليه.

  31. قال ابن القاسم وأشهب فيمن أوصي أن يباع عبده بثلاثين دينارا فيعطي منها فلان عشرة. قالا:

  32. فإن بيع بثلاثين فأكثر، فليس له منها إلا عشرة. قال ابن القاسم:

  33. فإن بيع بأقل من ثلاثين، وأكثر من عشرين، فإنما له ما زاد علي عشرين،

  34. فإن بيع بعشرين فأقل لم يكن له منها شئ.

  35. وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم في العتبية وروي عنه محمد بن خالد، أن له ثلث ما بيع به العبد إن بيع بأقل من ثلاثين. وقال أشهب: / له عشرة يبدأ بها.

  36. ولو لم يبع إلا بعشرة فأقل، فله جميع الثمن.

  37. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم:

  38. ومن قال: بيعوا نصيبي من هذا العبد، فأعطوا منه فلانا عشرة دنانير، وما بقي فللعبد؛ فليبع جميع نصيبه من العبد، فيأخذ فلان منه عشرة دنانير، ويأخذ العبد ما بقي. ولا عتق فيه.

  39. ومن العتبية، روي أصبغ عن ابن القاسم، في أختين شقيقتين بينهما عبد، فأوصت إحداهما أن يعطي أختها لأبيها من نصيبها في العبد عشرة دنانير، وباقي

  40. 11/50311/503

    العبد صدقة علي نفسه. والأخت للأب لا ترثها؛ قال يباع من نصيبها في العبد بعشرة دنانير للأخت،

  41. ثم يعتق ما بقي من حصتها، إن حمله الثلث.

  42. وقال أصبغ: ولا تعطي بها حصة في العبد، إلا برضا الأخت للأب، فيعطي بما يسوي منه العشرة الآن.

  43. ولا يأخذ بقدر ما كان يباع فيه من أجزائها (١) .

  44. قال ابن القاسم: وإن أوصت أن يباع نصيبها من العبد، فيعطي فلان عشرة، وما بقي فللعبد؛ فهاهنا يباع نصيبها كله، فينفذ علي ما قالت.

  45. قال أصبغ: ولا عتق فيه لأنها وصية بمال؛ قالت: بيعوا نصيبي أو قالت: نصيبي كله. فذلك سواء. وقد تقدم في باب: من أوصي لعبده بجزء منه، أو بثلث ماله شئ من مسائل الوصية له بمال.