فيمن أخذ ثوبًا بالخيار من رجل وثوبًا من آخر ثم لم يدر ثوب كل واحد
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39592 to 39609
-
6/3946/394
من كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك:
-
ومن ابتاع ثوبًا بالخيار من رجل،
-
ومن رجل آخر ثوبًا غيره بالخيار،
-
ثم لم يتبين ثوب هذا من ثوب هذا، وادعى كل واحد أجودهما، فإنه يلزمه الثمنين جميعًا، إلا أن يزعم أنه يعرف ثوب كل واحد، فيصدق ويحلف، أو تعرفه بينة غيره، فلا يحلف.
-
6/3956/395
ومن كتاب ابن المواز، قال:
-
فإن لم يعرف، وحلف البائعان، فأحب المشتري أن يدفع أرفعها إلى من شاء منهما، ويدفع إلى الآخر ثمن ثوبه الذي راضاه عليه، فذلك له،
-
فإن نكل البائعان عن اليمين، قيل للمبتاع: ادفع الأرفع إليهما، وادفع الأدنى حتى يدعياه بعينه.
-
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، قال:
-
وإن كان أحدهما بعشرة والآخر بخمسة، وادعى كل واحد أجودهما،
-
فإن نص لكل واحد ثوبه، حلف وبرئ إليه منه،
-
وإن قال: هذا ثوبه بعشرة ولا أدري أيهما ثوبه، وهذا ثوبه بخمسة ولا أدري ثوبه. فقد لزمه بخمسة عشر،
-
فإن شاء دفع أرفعهما إلى من شاء وعزم للآخر ما سمى له من الثمن،
-
وإن قال مع جهله بثوب كل واحد:
-
ولا أدري الذي ثوبه بعشرة. قيل له: ادفع إلى كل واحد عشرة، واحبس الثوبين. يريد: ويحلفان. قال ابن حبيب، عن مالك: إن عرف ثوب أحدهما، حلف وصدق،
-
وإن شك وقد قطع الذي بعشرة راضيًا به، وكلا الرجلين يدعيه، فإنهما يحلفان ثم يغرم عشرة وهو ثمنه، ويغرم أيضًا قيمته، فتكون القيمة والعشرة بينهما، إلا أن تكون القيمة أكثر من عشرة،
-
فلا يخرج إلا عشرين، ثمنه مرتين، لكل واحد منهما عشرة،
-
فإن نكل أحدهما، وحلف الآخر كان للذي حلف عشرة، وللآخر الثوب المردود،
-
وكذلك لو رد الثوبين جميعًا، وادعى كل واحد الرفيع، فالجواب على ما ذكرنا. وقاله ابن الماجشون ومطرف عن مالك.