ولو كان ذلك بحميل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 55512 to 55517
-
9/1789/178
(١) فقال قبضت منك منها مائة لا بل من كفيلك وكلاهما يدعي ذلك فإنه يلزمه لهما قبض ما تبقي مع أيمانهما.
-
وقال غيرنا لا يمين عليهما لأنه أقر لهما وليس بالقياس لأنه قد جحد أحدهما بما تبين لك بعد ذلك.
-
بحمد الله وعونه (٢)
-
9/1799/179
بسم الله الرحمن الرحيم
-
وصلي الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم
-
من كتاب الإقرار