Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصي بالولد أو أوصي بتمرة حائطه ولم يؤجل، أو يزرع أو بغلة حائطه أو ثلثها للمساكين أو أوصي برقاب نخل فأثمرت قبل موته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 68700 to 68779

  1. 11/44111/441

    من كتاب ابن المواز، وأراه لأشهب:

  2. وإذا أوصي بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر، فهو كذلك؛ لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها،

  3. فإذا مات فرقبة الأمة للموصي له بالرقبة.

  4. 11/44211/442

    قال ابن المواز: وهذا إن لم تكن حاملا يوم أوصي.

  5. فإن كانت حاملا يومئذ فليس له إلا حملها ذلك فقط.

  6. ومن العتبية، قال أصبغ، عن ابن وهب، فيمن قال: أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا.

  7. فإن كانت يوم أوصي حاملا فهو له،

  8. وإن لم تكن يومئذ حاملا فلا شئ له.

  9. ولو حدث لها بعد ذلك حمل / لم يكن له فيه شئ، ولربها بيعها إن شاء.

  10. ومن كتاب ابن المواز:

  11. ومن أوصي لرجل بما تدر غنمه، أو بصوفها ولبنها وبرقبتها لآخر، فنفقتها علي صاحب الغلة، وله ما كان عليها من صوف تام يوم مات، وما في ضروعها من لبن، وما في بطونها من ولد، وما تلد بعد ذلك إلي مماته.

  12. ثم هي لصاحب الرقاب.

  13. ومن المجموعة، قال عبد الملك:

  14. وإذا أوصي بما في بطن أمته أو غنمته أو بتمرة نخله، وأوصي مع ذلك بوصايا؛ من حسن وقبح وبعض وتمام وصحة ومرض؛

  15. فإن لم يضع حوصص بعشر قيمة الأمهات, قال: وقال بعض أصحابنا: إن في الأمهات تباع ولا تنتظر،

  16. ولا يكون أسوأ حالا ممن يعتق بما في بطنها أن يموت فيباع في دينه. والأول أحب إلي. وقال نحو ذلك في تمرة النخيل؛ ينظر كم نسق لرجل بيعها.

  17. وكذلك يحاصص في العبد الآبق يوصي به بقيمته علي غرره،

  18. ولا أفتي في حمل الأمة والغنم وصية إلا أن تلد قبل موت الموصي.

  19. قال مالك: ومن وهب ما في بطن أمته، منع من بيعها إلا أن يرهقه دين. قال ابن القاسم في الموصي له بزرع لم يبد صلاحه؛ فليستأن به حتي يحل بيعه فيحاص به في المال؛ فما نابه أخذه في الزرع.

  20. وإن جيح الزرع بطلت وصيته.

  21. 11/44311/443

    قال أشهب: إو أوصي بما في بطن أمته،

  22. فإن حمل الأم الثلث حاملا، وقفت حتي تضع فيأخذه الموصي له، أو تعتق إن أوصي بعتقه.

  23. وإن كان معه وصايا، بدئ عليها برقبة المعتق.

  24. ومن كتاب ابن المواز، وهو لابن القاسم، فيه، وفي العتبية:

  25. ومن أوصي / فقال: لفلان تمرة حائطي؛ لم يزد علي هذا، ولم يذكر أي تمرة، ولاكم من المدة.

  26. فإن كان فيها يوم الوصية تمرة لم يكن له غيرها لسنته تلك.

  27. وإن لم يكن فيها يومئذ تمرة؛ قال أصبغ:

  28. ولا حمل، قال ابن القاسم: فله تمرة ذلك الحائط حياته.

  29. قال أصبغ: وكذلك سكني الدار إذا حملها الثلث، يكون وقفا له.

  30. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال أشهب:

  31. وإن أوصي بتمرة في حائطه، ولم يدع غيره؛

  32. فإن أبرت قومت، وقوم الحائط.

  33. وإن خرجت من الثلث جاز، أو ما خرج منها.

  34. وإن لم تؤبر، لم يلزمه إيقاف الحائط كله حتي يؤبر أو يجذ،

  35. فإما أجازوا وإلا قطعوا بثلث التركة كلها للموصي له.

  36. وإن أوصي له بثلث غلة حائطة أبدا، أو سنة؛

  37. فإن حمل الثلث أنفذ ذلك،

  38. وإن لم يحمله خير الورثة في إمضاء ذلك أو القطع له بثلث التركة.

  39. فأما إن أوصي له بغلة ثلث حائطه فبخلاف الأول؛ هذا جائز لازم للورثة، كما لو أوصي له بغلة ثلث حائطه.

  40. وأما قوله: ثلث غلة حائطي، فهذا إيقاف لجميع الحائط. والأول يصلح فيه القسم في وصيته بغلة ثلث الحائط،

  41. ولا يصلح في هذا. وللورثة بيع ثلثيهم في الأول بلغة ثلثه، وليس لهم ذلك في هذا ـ يريد:

  42. وإن خرج من الثلث.

  43. قال سحنون، في المجموعة: إذا أوصي بغلة ثلث حمامه للمساكين،

  44. ثم أراد الورثة قسمته فليس ذلك لهم إن كان الحمام يخرج من الثلث، ويبقي موقوفا كله مثل ما لا ينقسم من العبيد والحيوان، / لأن الميت أولي من الورثة بثلثه من الورثة،

  45. وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإما أوقفوه كله وإلا قطعوا بثلث مال الميت للمساكين.

  46. 11/44411/444

    قال عبد الله: وإنما قال هذا سحنون في الحمام؛ لأنه لا ينقسم، فلابد أن يبقي جميعه موقوفا.

  47. ولو كان دارا يحملها القسم، لا فترق قوله بثلث غلة داري من قوله: غلة ثلث داري، كما أشهب في الحائط.

  48. ومن كتاب ابن المواز؛ وهو لأشهب:

  49. وإذا أوصي بتمره التي فيه لرجل، وبغلته فيما يستقبل لآخر حياته.

  50. فإن خرج من الثلث فذلك جائز لهما؛ أبرت التمرة أو لم تؤبر، أو طابت.

  51. فإن لم يخرج من الثلث، أو لم يترك غيره نظرت؛

  52. فإن طابت التمرة أو أبرت قومت، وقومت الغلة حياة الآخر،

  53. فإن كانت قيمتها سواء فلصاحب هذه التمرة الثلث في تلك التمرة بعينها، وللآخر نصف الثلث؛ يكون به شريكا للورثة في جميع التركة.

  54. وإن لم تؤبر التمرة كان ثلث التركة بينهما بتلا بقدر قيمة وصاياهما إن لم يجز الورثة.

  55. ومن أوصي لرجل ببستان له، فأغل قبل موت الموصي،

  56. فلا شئ له من الغلة. كذلك للموصي برقبتها تلد قبل موت الموصي.

  57. وإن مات والتمرة مأبورة،

  58. فلا شئ له فيها إلا أن يموت قبل إبارها فيكون للموصي له كالبيع.

  59. وأما الموصي له بغلة حائطه فهذا له التمرة ما لم تجذ؛ مات الموصي وهي مأبورة أو غير مأبورة.

  60. وإذا أوصي للمساكين بعدة أوسق من بستانه فقد تقدم في باب آخر.

  61. ومن المجموعة، قال علي، عن مالك:

  62. ومن أوصي / بأوسق من غلة حائطه كل سنة لرجل ـ يريد: فأنفذ ذلك ـ فليس للوارث ولا لغرمائه؛ إن لحق الوارث دين ـ بيع الحائط. والموصي له مبدأ. وفي الثالث باب الوصية، بما في بطن أمته.

  63. 11/44511/445

    فيمن أوصي أن لفلان كل سنة كذا من غلة داره

  64. أو حائطة أو قال: من غلة كل سنة

  65. من كتاب ابن المواز، وهو لمالك من سماع أشهب في العتبية (١) :

  66. ومن أوصي، فقال: لفلان من غلة داري دينار كل سنة، أو ثلاثة أضؤغ أو أكثر، فلم يحمل الثلث داره أو حائطه؛ فليخير الورثة، بين إنفاذ ذلك، أو قطع له بثلث التركة.

  67. وإن حملها فأوقفت لذلك، فبارت سنة ثم أغلت، فليؤخذ مما أغلت السنة، ويجبر به لما تقدم. ويحبس أيضا لما يخشي من بوارها، أو نقص غلتها عن الوصية، فيوقف بيد عدل، إلا أن تكون كثيرة جدا فلا يحبس منها إلا بقدر ما أوصي به من قلته وكثرته، وما يخاف في ذلك،

  68. ومن الحوائط ما لا يؤمن عليه، ومنها المأمون كأرض خيبر؛

  69. فلا يوقف في مثل هذا شئ.

  70. ولو أوصي له بأصوع سماها، وبدنانير كل سنة من غلة حائطه، أو من كراء داره أو أرضه عشر سنين، فلم تغل في هذه السنين، أو أغلت ما قصر عما سمي،

  71. ثم أغلت بعد عشر السنين،

  72. فلا يستوفي مما أغلت بعد المدة عما نقص من الماضي.

  73. وكذلك من سماع أشهب، قال في كتاب ابن المواز:

  74. ولو لم يؤقت سنين ومات الموصي له فلا يجبر مما أغلت بعد موته عما مضي من بوار أو نقص.

  75. وإذا لم يحملها الثلث في هذا، / خير الورثة كما ذكرنا؛

  76. فإن أجازوا، فالجواب مثل ما ذكرنا، إذا حملهما الثلث.

  77. وإن أبوا قطعوا له بثلث التركة.

  78. ولو قال: أعطوه من غلة كل سنة دينارا، لم يزد من سنة عن سنة، ولم يوقف شئ لخوف بوار.

  79. ومن العتبية (٢) من سماع أشهب:

  80. وإذا أوصي لرجلين؛ لكل واحد بعشرة دنانير من غلة حائطة ـ يريد كل سنة ـ فلما كان عام أول، لم تبلغ غلتها وصيتهما ثم أغلت العام كثيرا؛ قال: يؤخذ منه للعام ولما نقص من العام الأول.