Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الجعل على الحفر والبناء وغيره والإجارة في ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 41008 to 41035

  1. 7/307/30

    من كتاب ابن القاسم:

  2. ومن جعل له على حفر بئر، فحفر بعضها،

  3. ثم مرض، فلا شيء له، إلا أن ينتفع به الجاعل، فيأخذ منه قدر ما عمل مما انتفع به،

  4. وكذلك لو قال: من جاءني بخشبة من مكان كذا، فله كذا. فجاء بها رجل إلى نصف الطريق،

  5. فلا شيء له، إلا أن يحملها صاحبها فينتفع بحمل الأول، فيغرم له أجره بقدر انتفاع ربها بالحمل الأول.

  6. قيل: فالمبتاع بجعل في بيعه فيبيع نصفه، قال: ليس هذا مثل البئر والخشبة.

  7. 7/317/31

    ومن العتبية، من رواية أصبغ، مثل هذا كله من كتاب محمد، قال مالك:

  8. وإذا انهدمت البئر في الجعل قبل تمامها فلا شيء له،

  9. وإن تهدمتن بعد تمامها فله الجعل، وفراغها إسلامها إلى الجاعل وإن لم يقل خذها،

  10. وإن عمل بعضها، ثم تركها،

  11. فلا شيء له، فإن أتمها الجاعل أو جعل الآخر فأتمها، فللأول بقدر / عمله مما انتفع له العامل الآخر، قال ابن القاسم بالاجتهاد فقد يصادف الأول أرضا رخوة أو صلبة والثاني خلافها.

  12. وكذلك القسم بالاجتهاد في العتبية ابن القاسم، عن مالك: قال عيسى: قال ابن القاسم: يقضي الذي جعله كاملا، وعلى رب البئر قيمة ما انتفع به من عمل الأول، كان أقل من الجعل الأول أو أكثر، ابن القاسم:

  13. وإن قال له فيما يهلك من الأرضين: احفر لي ها هنا بئرا ولك كذا. فحفر بعضها،

  14. ثم انهدمت، فإذا كان فيما يملك لم يصلح فيه الجعل إلا إجارة ومقاطعة، فعليه حبس تمام العمل فيما يشبه ذلك، ويحفر له في أرضه على أنه إذا قبض الماء وتم البناء كان بينهما رقبة البئر بمائها وبنائها فإن كانت أرض قد عرف قرب مائها وبعده وشدة الأرض وسمى له قدرا معلوما، فجائز، وإلا فلا خير فيه.

  15. وقد أجاز مالك إذا أشكل الأمر فيه على الأذرع ومن العتبية أشهب، عن مالك:

  16. وإذا انهار البئر قيل فراغه، وقد جعل له فيه جعلا، فيحفر لهم،

  17. وإن انهدم بعد تمامه،

  18. فلا شيء لهم، وله جعله؛ لأنه قد فرغ من عملهم وبرئ منه إليهم وإن شاءوا ثمنهم أو أخروه.

  19. ابن القاسم، عن مالك:

  20. ومن واجر رجلا يحفر له عينا على خمسة آلاف ذراع، وما وجد في الأرض من صفا فعى رب الأرض أن يشقه فعمل فيها، فوجد في

  21. 7/327/32

    الأرض نحوا من مائة ذراع فشقها الرجل، فما فرع قال له الرجل اعمل لي بدلهما وموضعه الذي يعمل أكثر / من موضع وجد فيه الصفا قال قد دخلا فيما لا خير فيه، وأرى عليه قدر قيمة الموضع الذي شقه الرجل يغرمه،

  22. ولا يعمل له بدله، يريد: ينظركم ذلك من الأرض من قدر العمل، فيرد قدره مما أخذ.

  23. قال ابن القاسم: لا أقول ذلك، ولكن بعطاء أجر مثله. وقال سحنون قال ابن حبيب: والإجارة في الحفر أن يقول: أواجرك على حفر هذه البير بيديك وطيها، أو دور طيها بكذا أو على أن تعمل لي في عشرة أيام أو شهرا، قال وما يحتاج من حبال وقفاف وأجر، فعل رب البئر،

  24. وكذلك في البناء، وإذا مات الأجير قبل تمامه، لم يتم من ماله، وله بقدر ما عمل،

  25. ولو منعته صخرة من التمادي فله بقدر ما عمل، وليس له ذلك في الجعل إلا أن ينتفع به بعد ذلك، فله بقدر ما انتفع به.

  26. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  27. ومن شارط رجلا يبني له جدارا، يجصص له بيتا،

  28. ولا خبرة له بالبناء ولا لرب البيت علم بما يدخل فيه، فذلك جائز كان بصفة معلومة.