فى الفداء بصغار الكتابيين وبيعهم منهم أو بالنساء وبرجال أو بيع رجال منهم وذكر ولد الحربى من مسلمة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 19371 to 19395
-
3/3813/381
من كتاب ابن المواز قال أشهب:
-
ولا بأس ان يفادى بصغار الروم الذين لم يثغروا، كانوا ذوى آباء وأمهات أو لم يكن لهم آباء ولا أمهات،
-
ولا يجبروا على الإسلام كان لهم وإلان أو لم يكونا. قال ابن المواز: ويجوز/ان يفادى بهم مسلمين.
-
وإما بغير مسلمين فأكره ذلك.
-
قال أشهب: ولو سبوا حرةً فظفرنا بها وهى حأمل،
-
فإن حملها وولدها فىء أرقاء للمسلمين وهى حرة. قال ابن المواز:
-
وان سبى أولادها الصغار معها فهم أحرار ويكونون مسلمين كما لو زنت وولدت.
-
وإما الكبار فهم فىء.
-
قال ابن القاسم: لا يباع من الروم شىء تعدوا به على المسلمين، وكان عبد الملك يشدد فى ذلك ويقول: لا يباع منهم النساء ولا شيخ ولا غيره إلا من يعلم ان عليه فيه الضرر من الزمنى ومن لا رأى ولا عون، يريد من الزمنى.
-
وإذاجاء علج بمسلم يفدى به أمرأته فوجدها قد ولدت من سيدها المسلم،
-
فإن كانت على شركها فذلك جائز. قال ابن المواز: والمسلم أفضل منها.
-
قال ابن القاسم: لا يفديها اتلا ان يعتقها سيدها فلا بأس ان يدفعها حينئذ فى الفداء بعد ان يستبرئها. وكان أشهب اسهلهم فى ذلك، وأجاز الفداء
-
3/3823/382
بالصبيان ممن معه أبوه أو لا أبوين معه، إلا ان تكون معه أمه فلا يفدى إلا معها، يعنى من اجل التفرقة. وهذه المسائل مكررة فى باب تقدم فى الفداء.
-
وقا أشهب فى علج أسرناه فأرغبونا الروم فى ثمنه أيباع منهم؟ قال: نعم ان كان ذلك نظراً للمسلمين. وسحنون لا يرى ان يفدى بالمال.
-
قال أشهب فى الرومى المعتق يريد الخروج إلى بلد العدو فأنه يمنع. قال ابن المواز:
-
وان أعتقه نصرانى لأنه قد لحقته ذمته مولاه.
-
فى شراء الكنيسة أو بعضها من إلاسقف أو شىء مما جعل لمصالحها
-
والقول فيما يحكم فيه بين أهل الذمة
-
من العتبية: /روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن اشترى عرصةً من الكنيسة أو حائطاً منها من أسقف ذلك البلد القائم عليها فإن كانت البلد عنوةً لم يجز ذلك ورد.
-
وان كانت صلحاً فذلك جائز.
-
قال أصبغ عن ابن القاسم فى نصرانى دفع إلى نصرانى طائراً ليبيعه ويجعل ثمنه فى الكنيسة أيشتريه المسلم؟ فرآه خفيفاً. وقال أصبغ: لا يفعل، وهو بذلك آثم وهذا فى ايمأنه مرض.
-
قال أصبغ فى بيع إلاسقف لشىء من الديارات فى الخراج أو في شىء من مصالح الكنيسة، وذلك حبس عليها، قال لا يشتريها المسلم ولا يجوز من ذلك فى أحباسهم إلا ما يجوز فى أحباس المسلمين، وقاله أصبغ.
-
ولا يحكم حاكم المسلمين فى منع بيع حبس الكنائس ولا رده ولا انفإذ حبسها ولا اجازته ولا الأمر فيه.
-
قال عيسى عن ابن القاسم قيل له: أيحكم حاكم المسلمين بين أهل الذمة فيما تظالموا فيه من أموال البيوع والرهون والغضب؟ قال: ذلك الذى يحق عليه، وانما الذى لايحكم فيه يبنهم فى حدودهم وعتقهم وطلاقهم والربا من
-
3/3833/383
بيعهم الدرهم بالدرهمين ونحوه ونكاحهم وغير وجه. وما القتل والجراح والغصب وتظالمهم إلأموال فعليه ان ينظر فيه بينهم.