Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في لباسه، وما فيه الفدية من اللباس

النوادر والزياداتMalikimasa’il 12277 to 12350

  1. 2/3412/341

    من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولباس البياض في الإحرام أحبُّ إلينا، وَلا بَأْسَ بغيره.

  2. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم: وسَّعَ مالكٌ أَنْ يحرم في ثوبٍ غيرِ جديدٍ، ,عن لم يغسله. قال أشهبُ:

  3. وإن خاف عليها نجاسةً، فهذا من باب الوسوسةِ، فأحبُّ إلي غسلهما، كانا جديدين أو غسيلين.

  4. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

  5. وإن ابتاع ثوبين من السوقِ، فخاف أَنْ يكونا مسروقين،

  6. فلا يحرم فيهما إن شكِّ. قيل:

  7. فإن باعهما وتصدَّقَ بثمنهما؟ قال: قد أصاب.

  8. قال مالكٌ: والنساءُ والرجال فيما يُنْهَى عنه من الإحرامِ في المُوَرَّسِ، والمعصفرِ المُفدَمِ، والمزعفرِ، سواءٌ،

  9. وَلا بَأْسَ بغير ذلك من الألوان،

  10. وإن أحرم في ثوبٍ مُوَرَّسٍ، أو مزغفرٍ، فليفتدِ.

  11. ومن "المَجْمُوعَة" : وكره مالكٌ الإحرامَ في المعصصفرِ المُفدَمِ

  12. 2/3422/342

    للرجال والنساءِ. قال أشهبُ: اكره من المعصفرِ مالَه رَدْعٌ في الجسدِ.

  13. ولا فدية على /َن لبسه من رجلٍ أو امرأةٍ، وقد أساء. وأكره لُبس ما لم يردع منه للرجل المفتدِي به، وأفضل لباس المحرم البياض،

  14. ولا يمنع من سواه، والخَزُّ من أشهر ذلك. وما كان منه أبيضَ ومن الألوان ما لا شبهةَ به على الناسِ في لباسِ المصبغِ، فلا بأس به.

  15. قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: وللمرأة أن تحرم في الحرير الصفر.

  16. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وللمحرمةِ أن تلبس ثياب حيضتها، ولتغسل ما فيها من الدمِ،

  17. ولا يُكره لها من اللباسِ غيرُ الوَرْسِ والزعفرن والمعصفرِ المفدَمِ. قال ابن حبيبٍ: ولها لباس المفدم إلا الذي ينتقض، فقد كره مالكٌ، ولها لباس الخزِّ في الإحرامِ.

  18. ومن "كتاب" محمدٍ، قال: وتلبسُ كيف شاءتْ، إذا اجتنبت النقاب، والبُرقعَ، والقُفازين،

  19. وإن فعلت لك افتدت، إلا أنْ تنزعه مكانها،

  20. وكذلك البرقع، وإن خافته، ولها لباس الخُفَّيْن.

  21. قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ في "المَجْمُوعَة" : وتلبس السراويلَ والخفين وال؛ لي والحريرَ،

  22. وَلا بَأْسَ أن تلبس عمامة حريةٍ. قال ابن حبيبٍ: كان مالكٌ يوجب عليها الفدية والنقاب والبرقع والقفازين، وأنا لا أبلغ بهاذ لك في القفازين، لرخصةِ عائشةَ فيهما،

  23. وأما الخفين والسراويل فمجتمَعٌ على الرخصةِ لها فيهما.

  24. 2/3432/343

    ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز:

  25. ولا يحرم المحرم في ثوبٍ فيه ريحُ مسكٍ أو طيبٍ.

  26. فإن فعل فلا فديةَ عليه. قال أشهبُ في "المَجْمُوعَة" : إلا أني كون كثيراً، أو يكون كالتطيبِ، فيفتدي، قال:

  27. وَلا بَأْسَ بالمورَّدِ، والأصفرِ بغير وَرْسٍ ولا زعفرانٍ،

  28. وأمَّا المعصفرُ، فإن غسلَ فذهب لونُه ورائحته فلا بأس به،

  29. وإن بقيت رائحته أو بقيت فيه صفرة فلا، إلا أن تكون معدَّةً يغشيها يوارى لونها.

  30. ومن "العُتْبِيَّة" ، و "كتاب " ابن الْمَوَّاز، قال مالك:

  31. ومن احرم في ثوبٍ فيه لُمعةٌ من الزعفران،

  32. فلا شيء عليه، وليغسله إذا ذكر.

  33. وَلا بَأْسَ أَنْ يحرم في ثوبٍ مصبغٍ. قال ابن القاسمِ:

  34. وإن كانت رائحته طيبةً، ما لم يكن مسكاً أو عنبراً.

  35. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

  36. ولا ينام على شيءٍ مصبوغٍ بورسٍ أو زعفرانَ، من فراشٍ أو وسائدَ،

  37. ولا يجلس إلا أَنْ يُغشِّيَه بثوبٍ كثيفٍ،

  38. فإن فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبغاً كثيراً، أو معصفراً أخف ذلك،

  39. ولا أحب أَنْ ينام على ذلك، لئلا يعرقَ فيصيبه، إلا الخفيف لا يخرج على الجسدِ،

  40. ولا يتوسَّد مرفقة فيها زعفران، وكره أَنْ ينام

  41. 2/3442/344

    على خشبةٍ مزعفرةٍ قد ذهبت الشمس بصباغها حتى يغشيها بثوبٍ أبيضَ.

  42. قال مالكٌ: وللرجل أَنْ يحرم في ثوبٍ فيه حريرٌ، ما لم يُكثره. وأخبرنا أبو بكرٍ، عن يحيى بن عمر، عن ابن بُكيرٍ، أنه سأل مالكاً: هل يحرمُ في ثوبٍ فيه علمُ حريرٍ قدرَ الأصبعِ؟ قال: لا بأس بذلك.

  43. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وله أَنْ يرتدي بقميصه وبُرنسهِ ودُواجه وقبائه ويطرحه على ظهره. وكُره أنْ يرتدي بالسراويل. قال:

  44. وإن لم يجد مئزراً،

  45. فلا بأس بالسراويل، وإن افتدى، وفيه جاء بالنهي. قال في "المختصر" إذا لم يجد مئزراً، فليلبس سراويل، ويفتدِ.

  46. مالكٌ: وإذا اغتسل فجعل ثو به على رأسه، يتجفَّفُ به، فهو خفيفٌ، وتركه أحب إلينا،

  47. وإذا جرَّبَ خُفًّا فلبسه،

  48. ثم نزعه مكانه، فلا شيء عليه.

  49. قال مالكٌ: وإن لبس قميصاً ولم ينتفع به من حَرٍّ أو بردٍ، حتى ذكر فنزعه،

  50. فلا شيء عليه، وإن مكث يوماً، أو انتفع به لحرٍّ أو لبردٍ افتدى.

  51. 2/3452/345

    ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز:

  52. وإذا لم يجد المحرم النعلين بثمنٍ يُشبه ثمنهما، أو يقاربه، فله أَنْ يلبس الخفين، ويقطعها أسفلَ من الكعبين،

  53. وإن فعل ذلك واجداً لشراء النعلين بماذ كرنا من الثمن، فليفتد. وقال ابن حبيبٍ: إنما أرخصَ في قطعِ الخفين في قلةِ النعالِ،

  54. فأما اليوم فقد كثرت فلا تقدم،

  55. ولا رخصة في ذلك اليوم،

  56. ومن فعله افتد. وقاله ابن الماجشون.

  57. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وكره مالك للمحرم الجوربين، أو نعلاً له عقب معطوف، يجاوز من وراء رجليه.

  58. قال الن الماجشون: وإن لحتاج على لباسِ قميصهِ،

  59. ثم استحدث لباس سراويل معه، ففديةٌ واحدةٌ،

  60. ولو احتاج أولا على السراويل، فلبسه ثم لبس قميصاً، ففديتين.

  61. وأما إن لبس قَلَنْسِيَةً،

  62. ثم بدا له فلبس عمامة، أو لبس عمامة ثم نزعها فلبس قلنسية، ففدية واحدة في هذا كله. وقال عنه ابن حبيبٍ:

  63. وكذلك إن احتاج على قميصٍ فلبسه لم ينوِ لُبسَ غيره،

  64. ثم احتاج إلى جُبَّةٍ فلبسها،

  65. ثم اختاج إلى فروٍ فلبسه، فليس عليه إلا فدية واحدة،

  66. وكذلك لو لبس قلنسية ثم احتاج إلى عمامة ثم على التقبُّبِ والتظللِ، ففعله، ففدية واحدة في ذلك كله.

  67. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال: قال مالك:

  68. ولا ينبغي أَنْ يفعل ما فيه الفدية من غير الضرورة، ليسارة الفديةِ عليه، وأنا أعظه عن ذلك،

  69. فإن فعل فليفتدِ، وإن لبس لغير علةٍ،

  70. ثم مرض، فتركه، ثم صحَّ، فتركه، ففديةٌ واحدةٌ تُجْزِئه.

  71. ولو لبس لمرضٍ، ثن تمادى فلبسه يعد أن صحَّ فعليه فديتان.

  72. وكذلك ذكر ابن حبيبٍ، في أول المسألةِ، عن ابنِ الماجشون، وزاد: لا يبالي من مرضَ مرضةً ثانية بعد الأولى،

  73. ثم صحَّ منها، وهو عليه، أو لم يمرض ثانيةً، فليس عليه إلا فديتان.

  74. ومن هذا المعنى في باب التظللِ، وفي باب التطيبِ في تكرير ما يفعله مما نُهيَ عنه.