Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في السارق يدع الباب مفتوحاً فيسرق غيره أو يسرق السرقة من السارق سارق آخر أو يختلسها أو يشتريها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 89278 to 89289

  1. 14/42514/425

    من كتاب ابن المواز:

  2. وإذا سرق وترك الباب مفتوحاً فذهب من البيت شيء آخر (قال مالك) (٢) فإن كان أهله فيه لم يضمن ما تلف بسببه،

  3. وإن لم يكن فيه أحد ضمن ما ثبت أنه ذهب منه بعد تركه إياه مفتوحاً.

  4. قال عبد الملك (في السارق يسرق أولاً ويقطع ثم يسرق بعده الثاني، قال) (٣) يقطع الثاني (٤) أيضاً لأنه سارق فإن كان (٥) ضمن الأول ما سرق الثاني ولا رجوع له بذلك على الثاني،

  5. ولا يضمن الأول ما سرق بنفسه.

  6. وقال ربيعة ومالك وابن القاسم وأشهب:

  7. ومن سرق سرقة فسرقها منه آخر،

  8. ومن الثاني ثالث. قطعوا ولو كانوا مائة فسرقها واحد من آخر. قطعوا.

  9. 14/42614/426

    قال محمد: فإن تلفت من الآخر فلربها أن يختار من شاء من الموسرين منهم فيضمنه ولا يتبع من ليس مليا بشئ.

  10. ولو سرقها الأول واختلسها منه الثاني، أو سرقها من غير حرز وهما عديمان، لم يضمن إلا الثاني، وربها أحق بما يأخذ منه من غرماء الأول (وكما لو باعها لسارق فأكلها المبتاع أو باعها والسارق عديم مديان) (١) فلربها أن يأخذ من الثاني قيمتها يوم السرقة إن أكلها بقرب السرقة،

  11. وإن باعها المشتري فإنما عليه الثمن الذي قبض ما بلغ، ويرجع المشتري على السارق بما دفع المشتري إلى ربها، إلا أن يكون ما دفع إلى السارق أقل منه، فيأخذ منه الأقل،

  12. وإن كان على السارق دين خاص (٢) وإنما يرجع المشتري على البائع بأقل الأمرين ما قبض منه ربها أو قبضه منه السارق ويحاص به غرماءه.