Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل أو شريكه أو وكيله، أو وليه الأب لابنه الصغير

النوادر والزياداتMalikimasa’il 51746 to 51805

  1. 8/4128/412

    من كتاب ابن المواز والمجموعة: قال مالك فيمن أمر عبده أو وكيله بقضاء دين عليه ففعل وحجد القابض، فأقام شاهدا: حلف العبد وبرئ السيد الأمر، وإنما يحلف الوكيل كان عبدا أو حرا أو مسلما أو كافرا، قال ابن القاسم: لأنه للوكيل شهد، وليبدأ به.

  2. قال ابن المواز: فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب: أنه ما قبض، لأنه ضيع إذ لم يشهد شهدين، ونكل عن اليمين،

  3. وأما إن نكل العبد فليحلف العبد كما يحلف مع شاهد لحق العبد بعد موت العبد،

  4. وكذلك إن كان العبد ميتا، أو الوكيل عديما أو ميتا، فليحلف الآمر مع الشاهد على الدفع ويبرأ،

  5. وكذلك إن وكل عبدا لغيره فلم يشهد شاهدين، لضمن العبد إن كان مأذونا له في ذلك، قال:

  6. وإن كان الوكيل معدما وقد أبى أن يحلف، فلمن وكله أن يحلف مع الشاهد: لقد وصل هذا الحق إلى غريمه، كيمينه مع شاهد ببراءة لأبيه من دين عليه/ دفعه أبوه،

  7. وكذلك على حق لأبيه، قلت: ويسمع هذا الوارث أو الموكل أن يحلف على ما لم يحط به علما؟ قال: له ذلك في الحكم إلا أن فيما بينه وبين الله، لا أحب له ذلك إلا أن يكشف له تحقيق ذلك بإقرار، أو بما يتظاهر عند ويتواطأ حتى لا يشك فيه فيكون ذلك عنده كالمعاينة.

  8. 8/4138/413

    قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون يقيم شاهدا بحق وينكل عن اليمين، قالا: فليس لسيده أن يحلف: ما كان العبد قائما، ونكوله عن اليمين كإقراره، وإقراره جائز،

  9. ولو مات العبد حلف السيد مع شاهد عنده وأخذ المال.

  10. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة من رواية نافع: قال مالك:

  11. ومن اعترف بيده بكر ولي شراءه شريكه الغائب المفاوض له، فأقام الحاضر على بائعه شاهدا أنه البكر الذي بعته من شريكي، فله أن يحلف معه إن ثبت أنه شريك للغائب.

  12. ومن المجموعة: قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا يشتري له جارية أو سلعه ففعل، وقام له بذلك شاهد، والبائع ينكر،

  13. فإن قامت للآمر بينة على الأمر، حلف مع شاهد وكيله،

  14. وإن لم تقم بينة فاليمين على الوكيل.

  15. قال ابن نافع عن مالك في الرسول يقبض ثمن سلعة باعها المرسل، فقال المبتاع: دفعت إلى الرسول وأنكر، فليحلف الرسول: ما أخذه، إلا أن يكون الرسول ممن لا يحلف لصغر وشبهه، فليحلف المرسل: ما علم أنه وصل إلى رسوله/ شيئا، ويستحق.

  16. ومن كتاب ابن المواز: قلت: أيحلف الأب في حق لابنه الصغير؟ قال: إن كان هو الذي دفعه أو باعه وله بذلك شاهد فإنه يحلف،

  17. فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي عليه حلف وبرئ، ولزم الأب غرم ذلك من ماله، وقاله مالك وعبد الله ابن زيد بن هرمز في الوصي يدعي عليه بعض غرماء الميت: أنه دفع إليه ما كان عليه للميت، فأنكر الوصي أن يكون قبض منه شيئا، فطلب منه اليمين فشك ورد اليمين على الغريم، فحلف وبرئ،

  18. فإن الوصي يغرم ذلك من ماله لليتامى.

  19. في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه؟

  20. من المجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين وعليه دين للناس، فأبى ورثته اليمين مع الشاهد، فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم،

  21. فإن فضل فضل لم

  22. 8/4148/414

    يكن للورثة معاودة اليمين لنكولهم عنها أولا إلا أن يقولوا: لم نعلم أن لنا فيه فضلا، ويعلم ذلك، فليحلفوا ويأخذوا.

  23. قال سحنون: وإنما كان للورثة أن يحلفوا أولا لأنهم لو نكل الغرماء عن اليمين أنهم لم يقبضوا دينهم كان للورثة اليمين مع الشاهد، فلذلك لهم الحلف أولا إذا لم يقم الغرماء،

  24. فأما إن قاموا وثبتت حقوقهم وطلبوا أن يحلفوا فهم المبدؤن بها، لأنهم أولى بتركته، وروى ابن المواز عن مالك مثل ما تقدم، وقال محمد: والمعروف لمالك أنه يبدأ بدين الورثة إن كان في الحق فضل عن دين الغرماء،

  25. فإن لم يكن فيه فضل فلا يحلف إلا الغرماء،

  26. فإن نكلوا / حلف الغريم وبرئ.

  27. وقد روى ابن وهب في قيام شاهد بدين للميت يقوم به غرماؤه: أن الورثة يحلفون معه،

  28. فإن نكل حلف غرماؤه واستحقوا قدر دينهم،

  29. فإن فضل شيء لم يأخذه الورثة إلا بيمين.

  30. قال أصبغ: وإن حلف الغرماء ثم طرأ مال آخر للميت فلهم الأخذ منه،

  31. ثم لا يكون للورثة أخذ الدين الذي فيه الشاهد إلا بيمينهم، قال محمد: بل ليس للغرماء ولا للورثة أخذ الدين إلا بيمين الورثة،

  32. ولا تغني يمين الغرماء التي حلفوا أولا، لأنه لما طرأ مال بقي بدينهم صار الورثة أقعد بدين الميت وباليمين عليه مع الشاهد،

  33. ولو لم يطرأ مال، لكن لما حلف الغرماء واستحقوا دينهم تركوا للميت، فصار كمن لا دين عليه، وصار الدين ميراثا، قال:

  34. وإذا نكل غرماء الميت عن اليمين حلف المطلوب وبرئ،

  35. ولا حق في ذلك للورثة إلا أن يفضل منه عن الدين فضل فيحلفون إن شاؤوا. قال مالك:

  36. فإن كان فيه فضل قيل للورثة: احلفوا واستحقوا الفضل فقط إلا أن يتبين من الغرماء أنهم ما تركوا دينهم إلا للورثة خاصة أو للذي هو عليه، وإلا فهو للميت.

  37. 8/4158/415

    ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون فيمن عليه دين أقام شاهدا بدين له ونكل عن اليمين، قال: فليس لغرمائه أن يحلفوا ما كان قائم الوجه جائز الإقرار،

  38. فأما إن ضرب على يده، حتى لا يجوز إقراره، فلغرمائه أن يحلفوا إذا نكل ويستحقوا ذلك قضاء لهم من دينهم عليه، ويحلف كل واحد على أن الذي شهد به الشاهد من جميع الحق حق، وليس على ما ينوبه/،

  39. ومن نكل منهم فلا محاصة له مع من حلف، قال مطرف:

  40. فإن رجع أحد منهم بعد نكوله، فإنه لا يقال، وقال ابن الماجشون: للناكل معاودة اليمين وليس كنكوله عن حق نفسه، لأنه يقول: ظننت أن الغريم سيحلف ويغنينا عن اليمين، أو يقول: أردت أن أكشف عن علمه وعن غير وجه، فإنه يقال ما لم يمض الأمر به والحكم فيه.

  41. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في ميت قامت امرأته بمهرها وغرماؤه بدينهم، ولم يدع وفاء، وقام شاهدان أن المرأة تركت مهرها للزوج، فللغرماء أن يحلفوا ويكونوا أحق بما ترك،

  42. ثم إن طرأ له مال وكان ما قبض الغرماء وفاء دينهم، حلف الآن ورثته مع الشاهد وورثوا الطارئ،

  43. ولا يجزئهم يمين الغرماء أولا، قال في رواية عيسى:

  44. فإن نكل بعض الغرماء كان لمن يحلف بقية حقه.

  45. قال ابن حبيب: قال أصبغ: إذا قام للغرماء شاهد بالبراءة من دين وهو ميت أو مفلس: فلس لغرمائه أن يحلفوا ويبرأوا كما كان له هو، وإنما يحلفون في دين له لا في براءة ذمته، ويمينه على أنه دفع رجم بالغيب [والذي ذكر ابن المواز: أن هذه يمين بمخبر لا رجم بالغيب] .

  46. قال محمد بن عبد الحكم:

  47. وإذا مات وعليه دين وله دين مؤجل بشاهد واحد ولا مال للميت، فقيل للطالب: احلف مع شاهد الميت وخذ من الدين

  48. 8/4168/416

    إذا حل، فحلف، ثم طرأ للميت مال قبل محل الدين،

  49. فإن يأخذ حقه منه،

  50. ثم لا يأخذ الورثة ذلك الدين حتى يحلفوا مع الشاهد،

  51. فإن نكلوا لم / يأخذوا من الذي شهد عليه بالدين شيئا وحلف وبرئ،

  52. ولو حل الدين فأخذه الحالف،

  53. ثم طرأ للميت مال فللورثة أخذه،

  54. ولا يرد ما مضى به الحكم،

  55. ولو حلف الطالب على مال حال فأخذه، أو حل أجله فقبضه ثم طرأ للميت مال لم يعلم به، فليأخذه الورثة وينفذ ما أخذ الغريم،

  56. ولو كان للميت مال حاضر فقال الورثة: نحن نأخذ المال الحاضر، فرضي بذلك أهل الدين وقالوا: نحن نحلف مع شاهد الميت ونأخذ ذلك الدين، فليس للغرماء ذلك ولا للورثة،

  57. ولا يحلف إلا الورثة هنا، وإنما يحلف الغرماء إن لم يكن للميت مال يوفى منه الدين،

  58. فإن كان له مال حاضر فمنه يقضى الدين، ويحلف الورثة في الدين إن شاؤا،

  59. وإذا قام للميت شاهد بدين ولا مال له غيره وعليه دين، فحلف بعض غرمائه مع الشاهد، وأبى الآخرون اليمين،

  60. فإن من يحلف يأخذ جميع حقه من هذا الدين لا ما يقع له منه،

  61. ولو قام شاهدان بخلاف الورثة يقوم لهم شاهد، فقتل خطأ، فحلف بعضهم فلا يجوز لمن حلف إلا حصته لأن طلبهم في الدية بعينها، وليس طلب الغرماء في هذا المال بعينه.