Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن

النوادر والزياداتMalikimasa’il 65848 to 65866

  1. 11/18211/182

    قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابُه أن عهدة الشفيع على المشتري، قال أشهب في المجموعة: وإليه يدفع الثمن غن كان المبتاع قد دفعه إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع،

  2. فإن كان المشتري حاضراً ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبضُ الشقص للشفيع،

  3. وإن شاء الشفيع قبضه من البائع وعهدتُه في ذلك كله على المبتاع.

  4. ومن كتاب ابن المواز قال:

  5. فإن غاب المبتاع ولم يكن نقد فأبى البائع من دفع الشقص. قال ابن القاسم: ينظر فيه السلطان (١) . وقال أشهب/ في الكتابين: إن قرُبت غيبته كتب إليه حتى يقدم فتكتب عليه العُهدة فإن بعدت غيبتُه قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قد قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة،

  6. فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه. محمد:

  7. وإن مات فالعهدة على ورثته- يريد في تركته.

  8. قال ابن حبيب: وإذا حكم على المبتاع بشفعة فأبى من اخذ الثمن فيوقف له مالاً من ماله والشفيع منه بريءٌ

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. وإن قبض المبتاع الشقص وسكنه ثم مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري. محمد:

  11. ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشقص ويدفع الثمن إلى البائع.

  12. 11/18311/183

    فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه

  13. وفيمن باع بعض حظه هل يستشفع فيه بما بقي؟

  14. من العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم: فيمن وجبت له شفعة ثم باع شِقصه وهو لا يعلم بذلك فله الشفعة وتُكتب عهدتُه على المبتاع، وقال مثله مطرف في كتاب ابن حبيب.

  15. وقال أشهب في المجموعة: اختلف فيه قول مالك، وأحب إلي ألا شفعة له بعد. قال أحمد بن ميسر: لا شفعة له بعد أن باع إلا أن يبقى له بقية أخر/ لأن أصل الشفعة لما يدخل على الرجل من تضييق الواسع وخراب العامر وهذا فليس له شيء.

  16. وقال ابن المواز: إذا باع نصيبه بعد أن وجبت له الشفعة من المبتاع من شريكه أو من غيره فشفعته قائمة في الشقص الأول إن قام بها.

  17. ومن المجموعة قال أشهب: من باع بعض حصته من دار فلا شفعة له مع الشريك بما بقي له لأنه باع راغباً في البيع وإنما الشفعة للضرر. قال غيره:

  18. ولو باع السطان على غائب بعض شِقصه في دينٍ عليه ثم قدم فلا شفعة له فيه،

  19. وكذلك لو باع جميعها عليه وعلى شريكه فلا شفعة لهما فيما بيع عليهما وهو كما لو باعاهما. قال أبو محمد: وتبين لي أن رجلاً لو باع شِقصاً له في دار ثم إن المشتري منه باع ذلك الشقص من رجل آخر أن لبائعه الأول فيه الشفعة لأن هذا بيع ثانٍ لم يله البائع الأول فلا حجة له فيه وليس له أخذه بالشفعة من هذا المشتري منه لأنه ولي بيعه.