فيمن باع دارًا من رجل على أنها إن غصبت منك فلا رجوع لك علي
النوادر والزياداتMalikimasa’il 40561 to 40567
-
6/4626/462
قال ابن حبيب: ومن باع دارًا، وشرط على المشتري أنه إن غصبها سلطان،
-
فلا رجعة لك علي، فهو بيع فاسد وخطر، إذ لعله انطوى من علمه بولد السلطان فيها، على ما لم يعلمه المبتاع، فيخاطر ويفسخ،
-
فإن غصبها السلطان، فهي من المشتري ويرد فيها إلى قيمتها على غرر ما يخشى من ذلك فيها، وما يرضى من السلامة، كما يقوم الزرع الأخضر يستهلك. وقاله ابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وأصبغ.
-
من باع بيعًا فاسدًا
-
قال ابن حبيب: ومن باع سلعة بيعًا فاسدًا بفضة،
-
فلا تقوم السلعة في فواتها بفضة، ولكن بالدنانير أو بالدراهم، ويرجع بفضته،
-
فإن فاتت، فمثلها، وإن كان عرضًا بعرض وقد فاتا، تقاصا بالقيمة، قيمة كل عرض يوم قبضه قابضه.