في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة وكيف إن كان الزوج عبدا أو صغيراً
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32906 to 32926
-
5/3455/345
أو شيخا أو عنينا أو خصياً أو أخرس أو سفيهاً؟
-
من العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في الزوجة التى لم تبلغ
-
ومثلها يوطأ، إن قال رأيتها تزني وأراد اللعان خوف الحمل فليلاعن هو،
-
ولا تلاعن هي فإن جاء حمل فلا يلحق به.
-
5/3465/346
قال سحنون في كتاب ابنه: وتبقى زوجة له إذا لاعن لأنه نفي عن نفسه الحد ولا تلتعن هي فتقع الفرقة.
-
ومن كتاب ابن المواز: ولعان الحر المسلم مع زوجته الأمة أو الذمية في نفى الولد لا في الرمي ولا في الرؤية، إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية،
-
فإن لن تلتعن النصرانية لم تحد، وبقيت له زوجة،
-
وإن التعنت وقعت الفرقة،
-
وكذلك إذا أسلم مجوسي عن مجوسية ثم قال رأيتها تزني فإنهما يتلاعنان،
-
ولا يحلفان إلا بالله، ويقبل منها يمينها بالنار.
-
قال ابن حبيب: قال مطرف معنى قول مالك في المسلم تحته النصرانية فينفي حملها أنهما يتلاعنان يعني إن طاوعته ولا تجبر، ولأنها لو أقرت بالزنى لم تحد،
-
وكذلك إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفا من ولد فلتلتعن، وترد هي في التكول في هذا إلي أهل دينها، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، / ومن كتاب ابن سحنون قال:
-
وإذا لاعن الرجل الصغيرة ليدرأ الحد لم تجب الفرقة بلعانه، وهي زوجته بحالها،
-
وكذلك ولو لاعن النصرانية بنفي حمل إلا أن تلاعن هي فتقع الفرقة.
-
ومن العتبية روى أشهب عن مالك أن لعان العبد كالحر، في الحرة والأمة، يشهد أربع مرات ويخمس بالغضب،
-
وإن أكذب نفسه حد للحرة أربعين، ولا يحد للأمة.
-
والمسلم يلتعن في نفي حمل زوجته النصرانية فإن نكلت إنتفى الولد وبقيت زوجة ولا شيء عليه.
-
قال ابو زيد عن ابن القاسم:
-
وإن قال رأيتها تزني وهي أمة أو نصرانية فلا لعان عليه ولا حد إلا أن يريد لما ينفي من حمل أن يلتعن فله ذلك، وتلتعن الأمة،
-
ولا لعان له على النصرانية.
-
5/3475/347
قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال في زوجته رأيتها تزني وهي صماء بكماء لا تسمع ولا تفهم، قال يعمل فيها على ما تفهم ويفهم عنها من الإشارة،
-
فإن صدقته حدث وإلا التعن ثم التعنت.