Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة وكيف إن كان الزوج عبدا أو صغيراً

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32906 to 32926

  1. 5/3455/345

    أو شيخا أو عنينا أو خصياً أو أخرس أو سفيهاً؟

  2. من العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في الزوجة التى لم تبلغ

  3. ومثلها يوطأ، إن قال رأيتها تزني وأراد اللعان خوف الحمل فليلاعن هو،

  4. ولا تلاعن هي فإن جاء حمل فلا يلحق به.

  5. 5/3465/346

    قال سحنون في كتاب ابنه: وتبقى زوجة له إذا لاعن لأنه نفي عن نفسه الحد ولا تلتعن هي فتقع الفرقة.

  6. ومن كتاب ابن المواز: ولعان الحر المسلم مع زوجته الأمة أو الذمية في نفى الولد لا في الرمي ولا في الرؤية، إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية،

  7. فإن لن تلتعن النصرانية لم تحد، وبقيت له زوجة،

  8. وإن التعنت وقعت الفرقة،

  9. وكذلك إذا أسلم مجوسي عن مجوسية ثم قال رأيتها تزني فإنهما يتلاعنان،

  10. ولا يحلفان إلا بالله، ويقبل منها يمينها بالنار.

  11. قال ابن حبيب: قال مطرف معنى قول مالك في المسلم تحته النصرانية فينفي حملها أنهما يتلاعنان يعني إن طاوعته ولا تجبر، ولأنها لو أقرت بالزنى لم تحد،

  12. وكذلك إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفا من ولد فلتلتعن، وترد هي في التكول في هذا إلي أهل دينها، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، / ومن كتاب ابن سحنون قال:

  13. وإذا لاعن الرجل الصغيرة ليدرأ الحد لم تجب الفرقة بلعانه، وهي زوجته بحالها،

  14. وكذلك ولو لاعن النصرانية بنفي حمل إلا أن تلاعن هي فتقع الفرقة.

  15. ومن العتبية روى أشهب عن مالك أن لعان العبد كالحر، في الحرة والأمة، يشهد أربع مرات ويخمس بالغضب،

  16. وإن أكذب نفسه حد للحرة أربعين، ولا يحد للأمة.

  17. والمسلم يلتعن في نفي حمل زوجته النصرانية فإن نكلت إنتفى الولد وبقيت زوجة ولا شيء عليه.

  18. قال ابو زيد عن ابن القاسم:

  19. وإن قال رأيتها تزني وهي أمة أو نصرانية فلا لعان عليه ولا حد إلا أن يريد لما ينفي من حمل أن يلتعن فله ذلك، وتلتعن الأمة،

  20. ولا لعان له على النصرانية.

  21. 5/3475/347

    قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال في زوجته رأيتها تزني وهي صماء بكماء لا تسمع ولا تفهم، قال يعمل فيها على ما تفهم ويفهم عنها من الإشارة،

  22. فإن صدقته حدث وإلا التعن ثم التعنت.