Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن يضرب، فيدعي ذهاب بصره، أو سمعه، أو بعض ذلك، أو يقول ذهب مني الجماعُ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 83225 to 83260

  1. 13/45313/453

    من المجموعة، قال ابن القاسم، وابن وهب، وغيره: قال مالك- ونحوه في كتاب ابن المواز-، فيمن يضرب، فيقول: ذهب مني سمعي، أو بصري، أو من بصري كذا،

  2. وكذا: إنه يقاس له في البصر، بأن يمسك له رجل بيضة، أو غيرها،

  3. ثم يباعد عنه، فإن أبصرها، يزيد تباعداً عنها، إلى منتهى بصره. قال: ويبدل عليه الأماكن. قال:

  4. وكذلك في السمع؛ يباعد عنه، ويصاح به. قال:

  5. فإذا قال: سمعت. فحول له إلى ناحية أخرى.

  6. فإن اتفق قوله في قياس النواحي، أو يقارب صدق [وأخذ قوله] (١) ، وأخذ بقدر ما نقص من سمعه وبصره، بعد يمينه على ما ادعى، والظالم أحق بالحمل عليه. ولم يذكر ابن وهب عنه اليمين (٢) . قال أشهب: ويحسب له ذلك على قدر نظر رجل، وسط مثله ينظر، منتهى نظر ذلك الرجل، وسمعه،

  7. ثم يقاس ما نقص من ذلك المضروب ثلثا، أو ربعا، أو نصفا، أو ما كان. [ويحسن تحويل المواضع] (٣) ، ويضرب به في السمع، ويغتفل، ويصاح به حتى يعلم قدر ذلك، بعد أن يحلف.

  8. قال مالك: فإن اختلف قوله، ولم يتفق،

  9. فلا شيء له. قال أشهب، وابن القاسم:

  10. فإن قال: ذهب جميع نظري أو سمعي؛ إنه يصدق، [مع يمينه] (٤) . قال أشهب:

  11. وإن كانت عينه قائمة، وفيها بياض. قال: ذهب نظرها أو ذهب

  12. 13/45413/454

    نظره؛ من عينيه جميعا، [فإنه يغتفل] (١) ويشار إلى عينيه/ جميعا، أو إلى العين التي يقول: قد ذهبت،

  13. فإن لم يستدل على كذبه، حلف، وأخذ ما يدعي.

  14. وكذلك من ضرب في رأسه، فيدعي الصمم في أذنيه، أو في إحداهما، [فليغتفل في الصياح به] (٢) ،

  15. فإن لم يظهر كذبه، حلف، وصدق. وقال مالك: نحوه ويحلف ما وجد صمما إلا من هذه الضربة.

  16. وكذلك من كتاب ابن المواز.

  17. وروى ابن القاسم، وأشهب، عن مالك- وهو في العتبية (٣) من سماع أشهب- فيمن ضرب في عينه الواحدة، فادعى أنه نقص ضوؤها؛ أنه تغلق عينه الصحيحة، وينصب له البيضة، أو الشيء، في مكان، ويبتعد حتى ينتهي إلى مبلغ نظره،

  18. ثم يحول إلى موضع آخر؛ يختبر بذلك.

  19. فإن اتفق قوله، أعقلت المصابة، ونظر بالصحيحة، وبدلت الأماكن عليه،

  20. فإن اتفق قوله، نظر كم نقصت عن الصحيحة، [فعقلت له ويحلف] (٤) . قال أشهب، وابن نافع،

  21. وإن اختلف قوله: لم يصدق. قال مالك: والسمع كذلك. قال أشهب، في الكتابين:

  22. ولا يبالي بأي عين بدأت.

  23. ومن كتاب ابن المواز، قال:

  24. وإذا اختلف قوله [بأمر بين] (٥) ، لم يكن له شيء،

  25. فإن اتفق، حلف، وصدق.

  26. وكذلك السمع. قال أصبغ: وهذا قول مالك، وأصحابه. قال ابن القاسم، وأشهب:

  27. وكذلك في دعوى ذهاب جميع بصره، أو سمعه، أو شمه، فليختبر من الإشارة، في البصر، أو الصوت في السمع، ويغتفل مرة بعد أخرى،

  28. فإن لم يقدر فيه في الإختبار (٦) حقيقة، أو أشكل أمرة، صدق [وحلف] (٧) . وقال مالك نحوه.

  29. 13/45513/455

    قال أشهب: وروى ما ذكرنا من اختبار ذلك بالبيضة، في النظر، عن علي بن أبي طالب. وقاله عطاء، وابن شهاب.

  30. ابن حبيب، عن أصبغ:

  31. وإن ضرب، فادعى أن جماع النساء ذهب منه،

  32. فإن استطيع اختبار ذلك، اختبر، وإلا حلف، وأخذ الدية،

  33. فإن رجع إليه جماعه، بقرب ذلك أو ببعد، رد ما أخذ،

  34. وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبينة، مثل دعواه لذهاب الكلام، أو ذهاب السمع، والجارحة قائمة، فليختبر، ويحلف، ويأخذ الدية.

  35. ثم إن رجع إليه، رد ما أخذ،

  36. وإن بعد. وقاله ابن القاسم./