فيمن حلف بعتق مكاتبه إن وضع عنه فقاطعه أو بطلاق امرأته إن خالعها ففعل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 23800 to 23802
-
4/3004/300
من كتاب ابن المواز وغيره ابن القاسم:
-
ومن حلف يعتق مكاتبه لا وضع عنه فأخذ صدراً من نجومه ثم قاطعه على شىء فقد عتق باليمين وليرد كل ما قاطعه عليه فقط، وكمن حلف بحرية عبده إن باعه أو كاتبه أو كلم فلاناً ثم اقتضى من غلته وانتزع من ماله ثم حنث فليس عليه مما أخذ قبل ذلك شىء.
-
ومن حلف بطلاق امرأته إن صالحها ففعل بمال أخذه فليرد ما أخذ منها وقد حنث فيها.