Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما جاء في ركعتي الفجر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 6502 to 6539

  1. 1/4931/493

    من الْعُتْبِيَّة، أشهب عن مالك، قال ركعتا الفجر يُسْتَحَبُّ العمل بهما. قيل: فهل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعهما حين قام عن الصبح؟ قال: ما

  2. 1/4941/494

    سمعت. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: الوتر أوجب منهما، وكان ابن عمر لا يركعهما في السفر. قال أشهب، في المجموعة، في كتاب الحج: هما سنة، ليستا كالوتر، كما ليس غسل العيدين كغسل الجمعة ودخول مكة. وقال مالك، في (المختصر) : ليستا بسنة، وقد عمل بهما المسلمون،

  3. ولا ينبغي تركهما. قَالَ ابْنُ المواز: قَالَ ابْنُ عبد الحكم وأصبغ: ليستا بسُنَّة، وهما من الرغائب.

  4. ومن المجموع، قال عليٌّ، عن مالك:

  5. وأما القراءة فيهما، فما سمعت فيها بشيء معلوم، إلا التخفيف في القراءة، وأَحَبُّ إِلَيَّ بأم القرآن سرًّا. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المُفَصَّلِ،

  6. وأما أنا فما أزيد على أم القرآن في كل ركعة. قال عنه عليٌّ: وليُتِمَّ ركوعهما وسجودهما ولا يُطَوِّلُ جدًّا. وروى ابن وهب في موطئه، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد} .

  7. وفي بعض الكتب أنه

  8. 1/4951/495

    ذَكَرَ الحديث لمالك فأعجبه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ورُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بأم القرآن و {آمَنَ الرَّسُولُ} (البقرة: ٢٨٥) . وفي الثانية بأم القرآن و {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (آل عمران: ٦٤) .

  9. الآيتين. قال: ومن اقتصر على {قل يا أيها الكافرون} . و {قل هو الله أحد} . فهو أَحَبُّ إِلَيَّ من أم القرآن وحدها. قال: وأنا أستحبُّ الضجعة التي بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وصلاته إياهما في بيته أَحَبُّ إِلَيَّ.

  10. ومن أصل سماع ابن وهب، قيل:

  11. فمن ركع أيضطجع على شقِّه الأيمن؟ قال: لا. يريد لا يفعله استنانًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله استنانًا، وكان ينتظر المؤذِّنَ حتى يأتيه.

  12. 1/4961/496

    ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابْن الْقَاسِمِ، قيل لمالك:

  13. فمن وجد الناس قد صَلَّوْا في المسجد، أيركع للفجر؟ قال: نعم، إلاَّ أن يُسْفِرَ جدًّا. قيل:

  14. فإذا أصابهم في التشهد، فجلس معهم فتشهد وسلَّمَ معهم، أيركع؟ قال: يبدأ بالمكتوبة. قيل: فمسجد الجامع أيُصَلِّي في رحابه. يريد والإمام يُصَلِّي. قال: غير ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ،

  15. وإن سمع الإقامة خارج المسجد،

  16. فإن خاف أن تفوته الصلاة فلا يركعهما، ويدخل مع الإمام،

  17. وإن لم يَخَفْ ذلك، فليركعهما، وأراه في سعة. إن دخل ولم يركع. قال:

  18. وإن صَلَّى ركعة، وخاف فوت الصلاة، فليدخل معهم. قيل فمن ركعهما في بيته ثم أتى المسجد؟ قال: كلُّ ذلك قد فعله الناس، وفي ذلك سعة.

  19. فأما إن كان مصبحًا، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يجلس.

  20. ومن الْعُتْبِيَّة، روى عنه ابْن الْقَاسِمِ: كلٌّ واسعٌ، وقد رأيت من فعله، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن لا يركع. وقال قبل ذلك: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يركع. ورواه عنه ابن وهب، وابن نافع. وقال سحنون: لا يعيدهما في المسجد. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وبه أخذ ابن وهب وأصبغ؛ لأن لا يعيدهما.

  21. ومن الْعُتْبِيَّة، قال عنه أشهب:

  22. ومن سمع الإقامة بالطريق، فليركع للفجر بطريقه. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ:

  23. وإذا أخذ المؤذِّنُ في الإقامة، ولم يركع الإمام للفجر،

  24. فلا يخرج لذلك أولاً،

  25. ولا يُسْكِتُه، وليُصَلِّ، وأكره أن يُصَلِّيَها الرجل في أفنية المسجد المتصلة به، والإمام يُصَلِّي.

  26. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ

  27. 1/4971/497

    نافع، عن مالك: ومن سمع الإقامة قبل يدخل المسجد، ولم يركعهما،

  28. فإن قرب من المسجد، دخل ويركعهما،

  29. وإن كان متنحيًا شيئًا ركعهما ودخل. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: ما لم يَخَفْ فوت الركعة. ولم يذكر القرب.

  30. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن ركع للفجر فظنَّ أنه طلع،

  31. ثم تبين له أنه لم يطلعْ،

  32. فلا يعيدهما؛ لأنه كالمتحري. قاله ابن الماجشون، وذكر أن ربيعة والقاسم وسالمًا كان ينوبهم ذلك فلا يعيدون. قال أشهب في المجموعة: إذا ركعهما ولا يوقن بالفجر لم تجزياه.

  33. ومن سماع ابن وهب، قال:

  34. ولا يركع للفجر قبل الفجر. وقال في من ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده، قال: غير هذا أَحَبُّ إِلَيَّ. قال في المختصر:

  35. فلا تجزيانه. قيل في من أتى المسجد في الغيم، فتوَخَّى طلوع الفجر، فركعهما فيه: لا بأس بذلك.

  36. ومن المختصر، من لم يركع للفجر وصَلَّى،

  37. فإن صلاهما إذا طلعت الشمس، فحسن، وليس ذلك بلازم،

  38. ولا أُحِبُّ للمسافر أن يَدَعَ ركعتي الفجر، وأُحِبُّ له أن يركع بعد المغرب ركعتين، وليس ذلك بلازم.