فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه وقتل رجلا
النوادر والزياداتMalikimasa’il 87281 to 87285
-
14/22614/226
من كتاب ابن المواز: أول من إتخذ المقصورة مروان حين طعنه اليمانى فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله، فتركة واتخذ المقصورة من طيب فيها تشابيك (٢)
-
قال عبد الملك (٣) : لا قصاص (علي) (٤) من قتل أحدا على تأويل القرآن مثل الخوارج،
-
فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم (إذا وجد معهم) (٥)
-
14/22714/227
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون يرفعة إلي عمر في رجل هربت منه امرأته إلي قومها فذهب في طلبها برجلين، فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه به فكسر يده، وأخذ الزوج منه امرأته، فلم يقده منه عمر وقضي له بدية اليد.
-
قال عبد الملك: لم ير فيه قصاصا لأنه إنما كفه عن عدائه بضربه إياه، وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص، وهو حسن من القول.