Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الجنازة، هل يُصَلِّي عليها من خاف فوتها بالتيمم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 8005 to 8018

  1. 1/6381/638

    وهل يُصَلِّي عليها قبل الدفن من فاتته؟

  2. من المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وعلي، وابن وهب، عن مالك، في مَنْ حضرته الجنازة، وليس على وضوء، فيخاف إن تَوَضَّأَ أن تفوته، قال: لا يتَيَمَّم،

  3. ولا يُصَلِّي عليها بِالتَّيَمُّمِ في وجود الماء، في حضر ولا في سفر.

  4. ومن (الموطأ) ، رَوَى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يُصَلِّي على الجنازة إلاَّ طاهر. قال أشهب:

  5. وكذلك لو أحدث فِي الصَّلاَةِ، إلاَّ مسافر لا ماء معه،

  6. وإذا انصرف فتوضأ، فليس عليه أن يرجع،

  7. وإن أدرك؛ إلاَّ أن يشاء.

  8. ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  9. وإذا جاء قوم وقد سلم إمام الجنازة،

  10. فلا يجلس ليصلي عليها الذين أتوا أفذاذا.

  11. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولم ير مالك التَّيَمُّم للجنازة، يخاف فواتها في الحضر، إلاَّ في موضع يجوز التَّيَمُّم فيه للصلاة. وكان ابن شهاب،

  12. 1/6391/639

    ويحيى بن سعيد، والنخعي، والشعبي، يرون إذا خاف فواتها، أن يتَيَمَّم لها،

  13. وإن كان في الحضر. وبذلك أخذ الليث، وابن وهب. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والأمر في ذلك، واسع. ورَوَى أن عليا كان إذا فاتته الجنازة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في المهتدين، واخلف عقبه في الغابرين، وتحتسبه عندك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره،

  14. ولا تفتنا بعده. وقد تقدم في باب آخر هل يُصَلِّي على القبر إذا لم يصل على الميت.