جامع القول في النذور
النوادر والزياداتMalikimasa’il 20417 to 20465
-
4/254/25
من كتاب ابن المواز:
-
ومن قال علي النذر إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا،
-
فإن لم يجعل لنذره مخرجاً لزمه بالحنث كفارة يمين،
-
ولا ينبغي له أن يبرَّ
-
4/264/26
بمعصية إن كان بها بره،
-
فإن فعل أثم ولم تلزمه الكفارة،
-
وإن كان بالطاعة بره ففعل بر،
-
وإن لم يفعل كفر إلا أن يجعل للنذر الذي حلف به مخرجا من طاعة فتلزمه بالحنث فعل تلك الطاعة،
-
وإن كانت معصية فلا حنث عليه ولا كفارة.
-
ومن قال علي النذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه لأنها مخرج نذره.
-
وأما إن قال إن شربت الخمر فعلي نذر فإن شربها كفر
-
وكذلك قوله إن لم يشربها فليكفر ولا يشرب.
-
ولو قال علي النذر صوم شهر أو أن أصومه أو لأصومنه في نذر أو يمين فمخرجه فعله ذلك، لأنها طاعة تلزمه في النذر وفي الحنث.
-
وقوله علي نذر أو لله علي نذر في ذلك كله سواء.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: النذور على خمسة وجوه،
-
فإذا قال لله علي نذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه في هذا فعله أو تركه،
-
وإن قال علي نذر إن شربتها فليكفر إن فعل،
-
وإن قال إن لم أشربها قيل له لا تشربها وكفر،
-
فإن شربها أثم ولا يكفر.
-
وقوله علي نذر إن كلمت أبي أو قال فلاناً فليكفر إذا كلمه. قال عنه أبو زيد فيمن قال لله علي أن لا أكلم فلانا أو لا أدخل المسجد أو لا أصوم غداً فلا شيء عليه فيما فعل من ذلك.
-
ولو قال علي إن فعلت ذلك لزمه بالفعل كفارة يمين.
-
ومن قال علي نذر عتق رقبة لأصومن غداً،
-
فإن صام فلا شيء عليه،
-
وإن لم يصم أعتق رقبة، هو في ذلك مخير.
-
4/274/27
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن جمع في نذره طاعة ومعصية أو مع شيء ليس بطاعة ولا معصية لم يلزمه إلا ما هو طاعة فقط.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال علي نذر أن أكلم فلانا أو لا أكلمه فلا شيء عليه، لأنه جعل نذره في الكلام أو في تركه،
-
وكذلك قوله أن أحمل هذا الحجر.
-
قال ابن حبيب: من قال علي نذر أن أفعل كذا في يمين أو في غير يمين، فهذا فعله هو نذره،
-
فإن كان طاعة لزمه،
-
وإن كان معصية فلا يفعل ولا يكفر.
-
ولو قال علي نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غير فعله،
-
فإن لم يجعل لنذره مخرجا ولا نواه فيؤمر أن يفعل الطاعة فيبر ولا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لامرأته علي نذر أن أطلقك فلا شيء عليه.
-
ومن قال علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة لزمه،
-
فإن خلفه مرض فلا شيء عليه،
-
وإن كان لشغل فليصم في قابل، وكذلك الحج.
-
مالك: ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في المرأة فلا قضاء فيه، وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول مالك أن لا يقضي ما مرض منه.
-
وأما الشغل عنه فليقض،
-
وإن كبر حتى يئس من القضاء أطعم عن كل يوم مداً.
-
ومن قال علي يمين أو قال نذر أو قال عهد في يمين ولم ينو مخرجاً فعليه كفارة يمين إن حنث،
-
وإن نوى مخرجا من طاعة لزمه ما نواه ولا شيء عليه فيما ليس بطاعة.
-
4/284/28
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نذر عتق عبده قال ينبغي له الوفاء بذلك باللازم كما يلزمه في الحنث، وهذا ناذر فليوف بنذره.
-
ومن كتاب آخر قال أشهب: إن قال أنا أفعل ترك،
-
وإن قال لست أعتقه قضي عليه بعتقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام فرزق دينارين فصام ثلاثة أيام ثم رزق دينارا ثالثا فإنه يبتدىء صيام ثلاثة أيام.
-
وقال فيمن قال إن قضى الله عني المائة دينار التي تحملت بها فعلي صيام ثلاثة أشهر، فقضاها إلا دينارا ونصفاً فصام ثلاثة أشهر ثم قضى الدينار والنصف قال أرجو أن تجزئه، ورأيته عنده ضعيفا.
-
وقد تقدم باب في النذر الذي لا مخرج له أوله مخرج فيه من معاني هذا الباب من نذر إن شفاه الله أن لا يقرب امرأته حتى يحج.