Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الإقرار بالوديعة والعارية وتصرف أوجه الإقرار بذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 57580 to 57615

  1. 9/3709/370

    من كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم:

  2. ومن أقر أن لفلان عنده وديعة فليقر له بما شاء وهو مصدق من قليل وكثير ومعيب وغير معيب.

  3. وإن أقر أنه ركب الدابة الوديعة ولبس الثوب فقال ربها هلكت الدابة قبل أن تنزل عنها والثوب قبل أن تنزعه وقال الآخر بل بعد نزولي عنها ونزعي الثوب وقامت بينة/ بالركوب واللباس فهو يضمن حتى يثبت أنه ردها إلى حيث كانت وأنه نزع الثوب ورده إلى حيث كان فيبرأ من الضمان وذلك لقيام البينة بالركوب واللباس ولو كان ذلك بإقرار باللباس والركوب وإنه نزل ونزع الثوب فالقول قوله عند أصحابنا لا يؤخذ إلا بما أقر به.

  4. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ركبها ببينة ونزل عنها ببينة لم يضمن فوافقونا في هذا وهو حجة عليهم فيما خالفونا فيه إذا تسلف من الوديعة ثم ردها فقالوا يضمن وإن ردها.

  5. قال ابن المواز: إذا ردها بما تسلف منها لم يضمن وأحسبه إن تسلفها بغير بينة صدق في ردها.

  6. وإن كان ببينة لم يبرأ وهذا كله في كتاب الوديعة.

  7. ومن كتاب ابن سحنون:

  8. ومن أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك فلان أو من ملكه أو لملكه أو بميراثه أو من حقه أو بحقه أو لحقه فهذا كله إقرار في إجماعنا.

  9. ولو قال: هو عندي عارية لحرمة فلان أو بحرمته أو لقدره أو بقدره أو لشرفه أو بشرفه أو باستعانته أو بشفاعته فليس هذا بإقرار بالثوب ولا بشيء منه.

  10. 9/3719/371

    وإن قال: هو عندي عارية على يدي فلان فليس بإقرار له،

  11. وإن قال لفلان عندي مائة درهم أو قال قبلي ثم سكت ثم قال هي وديعة قبلي قبل قوله وحلف.

  12. ولو مات قبل أن يقر أنها وديعة أخذت من ماله وديعة / كانت أو من حق عليه.

  13. وذكر ابن سحنون خلافه في قوله قبلي.

  14. قال ابن عبد الحكم:

  15. ولو قال لفلان في بيتي ألف درهم أو في صندوقي ثم قال استودعتها غيري. وصيرها هناك قبل ذلك منه وليس هذا بإقرار منه بها،

  16. ولو قال له في مالي ألف درهم لزمه ذلك.

  17. وإن قال له من مالي مائة درهم سئل فإن قال هبة قبل منه.

  18. قال محمد بن عبد الحكم: والعارية جائزةو إلى أجل وإلى غير أجل. وقد استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - من صفوان السلاح في مخرجه إلى هوازن (١) ، وليس لذلك حد من الأيام قدر ذلك إن ما ليس بمعاوضة من عارية وشبهها يجوز إلى أجل وإلى غير أجل.

  19. فإن كانت إلى أجل فهي إليه وإن كانت إلى أمر معروف فذلك كالأجل كما استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مخرجه إلى هوازن فمضى في وجهه ذلك ولم يكن أمراً معروفاً وجهه ولا فيه أجل فهو بيد المستعير حتى يطلبه ربه فيأخذه.

  20. ومن كتاب ابن سحنون:

  21. وإذا قال لفلان عندي مائة درهم عارية فهي تلزمه في إجماعهم.

  22. وكذلك كل ما يكال ويوزن،

  23. وأما قوله على مائة درهم وديعة لا يكون إلا وديعة في إجماعهم.

  24. وإن قال دينا كانت دينا.

  25. ولو قال له قبلي أو علي مائة درهم دينا وديعة لزمته دينا،

  26. ولو قال له قبلي أو قال علي مائة درهم وديعة دينا لزمته دينا إذ لعله تسلفها أو استهلكها،

  27. ولو قال لفلان / ألف درهم أو قال قبلي أو قال عندي فذلك يلزمه ديناً،

  28. وإن قال بعد ذلك في غير نسق كلامه هي وديعة لم يصدق،

  29. وأما إن قال له معي ألف درهم ثم قال هي بضاعة لم يصدق، وقال آخرون في قوله له عندي مائة درهم أنه يصدق في قوله بعد ذلك إنها وديعة ويحلفه، وأجمعوا في قوله قبلي أنه لا يضمن إلا في نسق الكلام.

  30. 9/3729/372

    وأما قوله في منزلي أو في بيتي أو في كيسي أو في صندوقي فليس هذا بدين في إجماعهم.

  31. ولو قال له في مالي كذا فهذا إقرار وأما إن قال له من مالي كذا فهي هبة.

  32. فإن قام عليه أخذها،

  33. وكذلك قوله له علي من دراهمي هذه مائة ولو قال له في مالي جارية لا حق لي فيها فهذا إقرار،

  34. وإن قال في دراهمي هذه مائة فهو إقرار وأجمعوا أنه إن قال له عندي مائة درهم وديعة قرضا أو قال دينا،

  35. ثم قال ضاعت وادعى الطالب أنها قرض فالقول قوله،

  36. وكذلك قوله مضاربة قرضا فهي قرض،

  37. وكذلك قوله بضاعة قرضا في إجماعهم.