Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أقر لرجل بشجر هل تكون له الأرض؟

النوادر والزياداتMalikimasa’il 54946 to 54968

  1. 9/1299/129

    أو بنخلة أو بجذع أو بجدار (١) أو بأسطوانة

  2. أو ببناء دار هل تدخل في ذلك الأرض؟

  3. ومن كتاب ابن سحنون وابن عبد الحكم:

  4. ومن أقر لرجل بكرم في أرض قضي له بالكرم والأرض، لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض،

  5. ومن أقر أن هذا البستان له كان له الشجر والنخل والأرض،

  6. ومن أقر لرجل بنخل كانت له النخل بموضع أصلها وطريقها وما بين النخل من الأرض إلا أن تكون نخل يسيرة في أرض كثيرة والنخل تبع فيكون له النخل بأصلها ولا شئ له في الأرض التي بين النخل،

  7. وإذا طبقت النخل الأرض فله الجميع من النخل وأصولها وما بينها من الأرض لأنها تبع للنخل

  8. وكذلك في الشجر، ولو أقر له بعشرة أصول من هذا الكرم فله تلك الشجرات بأصولها.

  9. ولو أقر له بثمن النخلة فادعي الطالب النخلة مع الثمرة فليس له إلا الثمرة مع يمين المقر.

  10. 9/1309/130

    قال ابن عبد الحكم:

  11. ولو أقر له بجذع النخلة لم يكن له من الأرض شئ ولا من الجريد ولا من الثمرة وإن لم تؤبر.

  12. قال: ولو قال بناء هذه الدار لفلان فله البناء دون الأرض،

  13. وكذلك لفلان بناء هذا الحائط فله البناء دون الأرض، لأن البناء ليس يخرج من الأرض كما يخرج النخل والشجر من الأرض، والبناء ليس منها،

  14. وإن أقر له ببعض هذا الجدار فإنما له البناء دون الأرض،

  15. وإن أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض.

  16. قال ابن سحنون: وإن أقر لرجل بحائط بين داريهما ثم قال أردت البناء دون الأرض فلا يصدق وتقضي له بالبناء والأرض

  17. وكذلك في إقراره له باسطوانة فادعي الطالب بناءها وأصلها فاختلف قوله فقال يقضي له ببنائها وأصلها، وقال أيضا: القول قول المقر مع يمينه.

  18. وقال ابن عبد الحكم في الحائط: إن له الحائط بأرضه.

  19. قال ابن سحنون: وإذا أقر له بخشية في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها حمل فادعي الطالب الخشبة بموضوعها من الأرض فإنما له الخشبة وحدها فإن أقر أنه غصبه إياها فالطالب مخير بين تضمينه قيمتها [وبين أنه يأخذها ويهدم ما عليها، وقال أشهب: إن كان لا يؤخذ إلا بضر فعلي المقر قيمتها] (١) للطالب.

  20. قال ابن عبد الحكم:

  21. وإن كانت في يديه دار فقال لرجل أنت بنيت / هذا البيت فيها فقال له الآخر صدقت والعرصة لي وأخذتها أنت مني ظلما فلا يصدق في العرصة،

  22. وكذلك قال ابن المواز: وليس في سؤاله وأخذت العرصة مني ظلما،

  23. وقيل له أو ليس لما أقر أنه بني في الأرض أقر أنها صارت في يديه حين بني؟ قال أرأيت إن أدخل متاعا في بيتي أيحكم له بالبيت؟ قيل يقول ادخلته فيه وأنا حاضر قال: ويقول بنيت وأنا حاضر أرأيت إن قال أنا بنيت هذه الغرفة أيكون له ما تحتها،؟

  24. وفي غير هذا الكتاب من هذا المعني فيمن أقر لرجل بأرض أو أوصي (٢) له بها أن ما فيها من عين أو بئر داخل في ذلك أو كان بينا من ذلك

  25. 9/1319/131

    أن للبيت حقه من المدخل والمخرج ومرفق البئر والمرحاض وإن لم يذكره، ونحو هذا، وبعد هذا باب فيمن أقر له بالأرض فهل له ما فيها من أصل أو بناء أو زرع؟ وباب في استثناء البناء والأصول في إقراره ونحو هذا.