Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39472 to 39492

  1. 6/3876/387

    من كتاب محمد: قال مالك:

  2. وإذا شرط البائع عند البيع، أن يستشير فلانًا، لزم ذلك المبتاع،

  3. ثم للبائع أن يمضي البيع، أو يرده قبل نظر فلان، ولمن خلع وكالة وكيل.

  4. 6/3886/388

    قال مالك: ومن ابتاع على أن يستأمر،

  5. ثم بدا له، فله رده، ولا يستأمر أحدًا.

  6. مالك: وقد أمر رجلاً يبيع له سلعة، وقال: أشترط رضاي، ففعل، فرد ذلك الأمر إليه، فرد البيع، فذلك إليه.

  7. مالك: ومن باع لرجل سلعة على أن يستأمر،

  8. ثم لقيه من زاد فيها، فعليه أن يخبر ربها بذلك،

  9. وإن كان أقلها عطية، وقد أساء الزائر فيما عمل.

  10. قال مالك: وإن أمره أن يبيع من الذي زاده، فنكل الزائد، فقد لزمه البيع، ولا نكول له.

  11. والوكيل على البيع يبيع على أن يشاور الآمر، فيشاوره، فأجاز بيعه، فأقاله الرسول، فالإقالة باطلة، إلا أن يكون مفوضًا إليه، ويقيله على النظر، فيجوز.

  12. ومن العتبية من سماع أشهب:

  13. وإن باع لرجل سلعة بأمره، واستثنى رضاه، فرد ربها الأمر إليه، فأراد رد البيع، فذلك له،

  14. ولا حجة للمشتري إن قال: إنما استثنيت رضا صاحبها.

  15. ومن الواضحة: وإذا شرط المتبايعان خيار فلان أو مشورته، فذلك سواء، وله أن يدعه ويختار ما شاء من رد أو إجازة،

  16. ولا حجة في ذلك لمبايعة ولا يجوز الخيار لرجل غائب بعيد الغيبة،

  17. ثم إن أسقط الخيار لم يجز، لوقوع البيع فاسدًا.

  18. وروى ابن يزيد عن ابن نافع، أن المشورة والخيار سواء،

  19. ولا رد للمبتاع إلا نرأي من اشترط.

  20. وذكر ابن المواز في كتاب النكاح: الخيار والمشورة سواء، وله الرد والأخذ دون خيار من اشترط ذلك فيه.

  21. 6/3896/389

    ابن حبيب: ومن اشترى لغيره على خيار حاضر أو غائب، ببلد آخر قريب، فليس لهذا أن يجيز البيع دونه.