فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39472 to 39492
-
6/3876/387
من كتاب محمد: قال مالك:
-
وإذا شرط البائع عند البيع، أن يستشير فلانًا، لزم ذلك المبتاع،
-
ثم للبائع أن يمضي البيع، أو يرده قبل نظر فلان، ولمن خلع وكالة وكيل.
-
6/3886/388
قال مالك: ومن ابتاع على أن يستأمر،
-
ثم بدا له، فله رده، ولا يستأمر أحدًا.
-
مالك: وقد أمر رجلاً يبيع له سلعة، وقال: أشترط رضاي، ففعل، فرد ذلك الأمر إليه، فرد البيع، فذلك إليه.
-
مالك: ومن باع لرجل سلعة على أن يستأمر،
-
ثم لقيه من زاد فيها، فعليه أن يخبر ربها بذلك،
-
وإن كان أقلها عطية، وقد أساء الزائر فيما عمل.
-
قال مالك: وإن أمره أن يبيع من الذي زاده، فنكل الزائد، فقد لزمه البيع، ولا نكول له.
-
والوكيل على البيع يبيع على أن يشاور الآمر، فيشاوره، فأجاز بيعه، فأقاله الرسول، فالإقالة باطلة، إلا أن يكون مفوضًا إليه، ويقيله على النظر، فيجوز.
-
ومن العتبية من سماع أشهب:
-
وإن باع لرجل سلعة بأمره، واستثنى رضاه، فرد ربها الأمر إليه، فأراد رد البيع، فذلك له،
-
ولا حجة للمشتري إن قال: إنما استثنيت رضا صاحبها.
-
ومن الواضحة: وإذا شرط المتبايعان خيار فلان أو مشورته، فذلك سواء، وله أن يدعه ويختار ما شاء من رد أو إجازة،
-
ولا حجة في ذلك لمبايعة ولا يجوز الخيار لرجل غائب بعيد الغيبة،
-
ثم إن أسقط الخيار لم يجز، لوقوع البيع فاسدًا.
-
وروى ابن يزيد عن ابن نافع، أن المشورة والخيار سواء،
-
ولا رد للمبتاع إلا نرأي من اشترط.
-
وذكر ابن المواز في كتاب النكاح: الخيار والمشورة سواء، وله الرد والأخذ دون خيار من اشترط ذلك فيه.
-
6/3896/389
ابن حبيب: ومن اشترى لغيره على خيار حاضر أو غائب، ببلد آخر قريب، فليس لهذا أن يجيز البيع دونه.