Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في دية الذكر والأنثيين، والإليتين، والتديين، والشفرين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 82619 to 82699

  1. 13/41313/413

    من كتاب ابن المواز، قال أشهب: روى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الذكر، الدية كاملة، إذا قطع» (٢) . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة» .

  2. وقاله علي بن أبي طالب، وغيره وكثير من الصحابة والتابعين.

  3. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك:

  4. وإذا قطع بعض الحشفة،

  5. فمن الحشفة يقاس، فما نقص [منها] (٣) ، فبحسابه، لا من الذكر، كما لو قطعت أنملة، [فبحسابها من الأصابع] (٤) وفي الذكر الدية؛ قطع/ من أصله، أو من الحشفة فقط، كما أن الأصابع [تفي بدية اليد،

  6. ولو قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قطع] (٥) باقي الذكر بعد الحشفة، ففيه حكومة، مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع.

  7. قال: وفي الأثنيين الدية،

  8. فإن قطعتا مع الذكر في ضربة واحدة، ففي ذلك ديتان،

  9. وكذلك إن تفاوت القطع؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين، أو بعده.

  10. 13/41413/414

    وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون (١) أنه إن قطع الذكر أولاً، أو آخراً؛ ففي الذي قطع بعد، حكومة،

  11. بخلاف قول ابن القاسم (٢) : إن في ذلك ديتين؛ تفاوت القطع أو كان معاً. وقال أهل العراق: إن قطع الذكر قبل أو بعد، ففيهما حكومة.

  12. فإن قطع الجميع معا،

  13. فإن بدأ من أسفل، ففيهما ديتان،

  14. وإن بدأ من فوق الذكر، فدية وحكومة.

  15. وأخذ ابن حبيب بأنهما إن قطعتا قبل الذكر (٣) ،

  16. فلا دية فيهما، وفي الذكر الدية؛ قطع قبلهما أو بعدهما.

  17. وإن قطع الجميع في ضربة واحدة (٤) ، ففي ذلك ديتان؛ كان القطع من فوق، أو من أسفل. ابن حبيب:

  18. وقيل: إن في اليسرى من البيضتين الدية كاملة، [وفي السفلى من البيضتين ثلثا الدية] (٥) . وهو قول شاذ. ابن حبيب: روى ابن وهب أن عطاء قال في ذكر الذي لا يأتي النساء الدية كاملة،

  19. وكذلك في ذكر الشيخ الكبير الذي ضعف عن النساء. وقاله مطرف، وابن الماجشون، عن مالك. وبعد هذا باب في ذكر الخصي، والعنين، ولسان الأخرس، وشبهه.

  20. ابن حبيب: روى ابن وهب أن عمر بن الخطاب قضى في شفري المراة الدية كاملة، إذا سُلبا، حتى يبدو العظم. وقاله مطرف، وابن الماجشون [في شفريها، وفي إليتيها] (٦) ،

  21. وإن ذلك أعظم مصيبة عليها من ذهاب ثدييها، أو عينها،

  22. 13/41513/415

    ويديها. وقال ابن القاسم، وابن وهب: في إليتي المرأة حكومة. وقال أشهب: فيهما الدية كاملة.

  23. ومن المجموعة، وكتاب محمد، قال ابن القاسم: في إليتي المرأة الدية، كثدييها،

  24. بخلاف إليتي الرجل. وقد ذكرناه في الباب الأول.

  25. ومن المجموعة/ قال ابن القاسم، في حلمتي المرأة؛ يقطعهما؛

  26. فإن أبطل مخرج اللبن، ففيهما الدية. قال أشهب: إن كان ذلك أذهب سدادهما لمصدرها، ومالها لولدها، ففيهما الدية،

  27. وإن كان على غير ذلك، ففيهما بقدر شينهما وضررهما. ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: حد ما يوجب الدية فيهما، ذهاب الحلمتين، والصغيرة [والكبيرة فيه سواء، وليس يطمع في ثدي الصغيرة] (١) بنبات، فتؤخر. وذكر مثله عن ابن شهاب (٢) ، وابن وهب، وقاله أشهب، في الصغيرة، في كتاب ابن المواز والمجموعة.

  28. قال في المدونة، عن ابن القاسم إن رجي لها نبات، استؤني بها لسن الصغير [وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أن يستأني بها لسن الصغير] (٣) . قال أصبغ: يعني إن لم يتبين بطلانها،

  29. فإن تبين بطلانها، [فهي كالكبيرة في قوله. قال ابن المواز قال ابن القاسم إن استوفى أن قد أبطلها] (٤) فلها الدية،

  30. وإن شك، أوقف العقل، واستوني بها حتى تكبر،

  31. فإن برئت قبل الكبر، على قطع الحلمتين،

  32. فلا يدرى أتُمسكُ اللبن، أم أعطيت من الدية قدر ذلك القطع، وحبس ما أمسك منها،

  33. فإن أمسك اللبن بعد الكبر (٥) ، ردت ما أخذت على الجاني،

  34. وإن لم يمسك اللبن، أخذت ما بقي من الدية.

  35. 13/41613/416

    دية الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة،

  36. وسائر شجاج الرأس، وفي الجراح، والكسر يبرأ

  37. ويعود لهيئته أو على شين

  38. وقد ذكرنا في الباب الأول أسماء شجاج الرأس، وما في ذلك من دية وحكومة، ذكرا مجملاً.

  39. ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم، وغيره، عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموضحة، والمنقلة والمأمومة، لا تكون إلا في الرأس، [والوجه خاصة ولا تكون المأمومة إلا في الرأس] وما يصل إلى الدماغ،

  40. ولو بمدخل إبرة إذا خرق.

  41. وقال أشهب: إنما الموضحة، والمأمومة، والمنقلة، في الرأس، وتكون في الوجه، فيما لو نقب منه وصل إلى الدماغ (١) ، وليس الأنف، واللحي الأسفل من ذلك. قال أشهب:

  42. ولو ضربه، فأطار أنفه،

  43. ثم نقبت الضربة إلى دماغه، ففي ذلك دية وثلث،

  44. وكذلك لو وصل النقب إلى العظم؛ أعني عظم الوجه الذي تحت الأنف، فنقله ففيه دية منقلة ولو أوضحه ولم ينقله، كان فيه دية موضحة. ابن/ المواز: وإنما معنى قول مالك؛ ما كان من جرح في الأنف نفسه، لم يصل إلى ما ذكرنا (٢) .

  45. قال: وما أوضح من العظم،

  46. وإن قل، فهو موضحة،

  47. [وكذلك ما تطاير عن العظم،

  48. وإن قل، فهو منقلة، إذا تيقن أنه من الفراش] (٣) . قال ابن وهب عن

  49. 13/41713/417

    مالك: والموضحة في الرأس والوجه من اللحي الأعلى وما فوقه، وليس في الأنف واللحي الأسفل موضحة، وفيه الاجتهاد.

  50. ابن القاسم: في الخد الموضحة، وما أوضح منه من اللحي الأسفل، وسائر الجسد،

  51. فلا موضحة فيه، ولا منقلة،

  52. ولا مأمومة. وفيه الاجتهاد، إذ برئ على شين،

  53. [وكذلك قال فيه أشهب. وفي عظم الأنف قال ابن القاسم وإذا برئت موضحة الوجه على شين] (١) زيد في عقلها بقدره. ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار: يزاد في موضحة الوجه ما بينهما وبين نصف عقلها. مالك: وما سمعت أن غيره قاله، وإنما يزاد فيها عندي، بقدر شينها، بالإجتهاد.

  54. وفي المجموعة، وقاله ابن نافع؛ قال ابن وهب عن مالك: لا يزاد فيها شيء إلا أن يكون شيئا منكراً، فيزاد في ذلك. وقال أشهب: لا يزاد في شينها شيء؛ لأن فيها دية مؤقتة.

  55. ومن كتاب ابن المواز، قيل:

  56. فإذا برئت موضحة الرأس أو الوجه، على شين، فقد اختلف فيها عن مالك؛ فقال: يزاد فيها لشينها بالاجتهاد بقدر الشين. وذكر قول بن يسار. وقال مالك (٢) : يزاد فيها للشين؛ زاد قليلا أو كثيراً، وبه أخذ ابن القاسم.

  57. وقال أشهب، عن مالك في الزيادة، في شينهما: ما سمعت في ذلك إلا ما قال سليمان. قال أشهب:

  58. وكذلك أرى ألا يزاد فيها، على ما جاء عن النبي_ صلى الله عليه وسلم- وإن شانت (٣) ، وربما كانت قدر إبرة، فتكون فيها ديتها، وتكون شبرا، وفيها تلك الدية،

  59. وكذلك لا يزاد في شينها شيء، ولم يفرق تابعو المدينة بين موضحة الرأس والوجه في الدية. وقاله عمر بن عبد العزيز، وغيره.

  60. 13/41813/418

    قال: وإذا برئت، وعادت لهيئتها هذه الأربع جراح الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، ففيها ديتها،

  61. [وكذلك لو شج ثانية في الموضع نفسه؛ لكان فيها ديتها ايضا] (١) .

  62. وأما ما لم يأت فيه توقيت من الجراح،/ فإنما فيه بقدر شينه، إن برئ على شين، وإلا فلا شيء فيه،

  63. وكذلك ما كسر من يد أو رجل، فبرئ، وعاد لهيئته فلا شيء فيه.

  64. قال مالك: [وإذا كان فيه برء على عثل] (٢) ،

  65. فإن كان [مما فيه توقيت من السنة ففيه بقدر ذلك من ديته وما لم يأت] (٣) فيه توقيت، ففيه الاجتهاد. قيل لأشهب: روي عن عمر، أنه قضى في رجل كسرت رجله؛ بفريضتين. وقضى به عمر بن عبد العزيز، وقاله في اليد.

  66. قال محمد: إنه حكومة؛ لأنه روي عنه أيضا في اليد والرجل؛ تكسر؛ مائتا درهم. فكأنه اجتهد على حسب النازلة، وتفاوت الكسر. وروي عنه أيضا: إذا كسرت،

  67. ثم انجبرت على ما كانت، فليس فيها إلا عطاء الجابر. وهو قول عطاء، ومجاهد، والسبعة من فقهاء التابعين (٤) . قاله عنهم أبو الرناد، وقال عنهم: إن برئت الرجل أو اليد، على شين، ففيه الاجتهاد،

  68. وكذلك الشجاج التي دون الموضحة، وجراح الجسد التي لا توقيت فيها، تُبرأ على غير شين، ففيها عندهم أجر المداوي.

  69. قال مالك: وإن ضرب رجلا عمدا، فشجه؛ بها موضحة، ومأمومة عمداً؛ قال: يقتص منه الموضحة وتعقل العاقلة دية المأمومة بعد البرء، وليس بين الجاثفة، والموضحة فصل عقل، والهاشمة؛ أن ينكسر العظم،

  70. ولا يخرج منه شيء،

  71. ولو خرج منه، كانت منقلة.

  72. 13/41913/419

    ومن المجموعة، قال ابن القاسم: وكل ناحية من الرأس سواء؛ في الموضحة وأكبر منها (١) ، وحد ذلك منتهى الجمجمة،

  73. فإن أصاب أسفل منها، فهو من العنق؛ لا موضحة فيه. قال أشهب: كل ما لو نقب منه وصل إلى الدماغ؛ فهو من الرأس.

  74. ومنه ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيره، عن مالك، في الجائفة، إذا نفذت ففيها ثلثا الدية، دية جائفتين. قال ابن القاسم، في المجموعة: وهو أحب قولي مالك إلي. قال في كتاب ابن المواز، وهو لأشهب في المجموعة: ولكن لو انخرق ما بينهما، ما كان فيها إلا دية جائفة واحدة، كالموضحة؛

  75. تعظم، فكشفت من قرنه إلى قرنه،

  76. وإن كان ذلك من ضربات، إلا أنه في فور واحد.

  77. وكذلك المأمومة والمنقلة، ولو لم ينخرق الجلد، حتى يتصل ذلك،

  78. وإن كانت ضربة واحدة، واحدة، حتى تصير تلك الضربة مواضح،/ فإن كان ما بين ذلك ورم، أو جرح لا يبلغ العظم، أو صارت الضربة [مناقل، وما بين] (٢) موائم (٣) ، وما بينها مثل ذلك، ولم ينخرق ذلك، فله دية تلك المواضح، والمناقل والموائم.

  79. قال أشهب: وقد قضى الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة، من الجانب الآخر (٤) ، بدية جائفتين، بعد البرء. وقاله مالك في العمد والخطأ،

  80. وإن كان روي عنه غير هذا. قال ابن القاسم، وأشهب، في الكتابين بقول مالك: [الذي فيه] أن فيها جائفتين. محمد: وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ. وفي الباب الأول من ذكر جراح الرأس ما ذكرنا فيه، من مجمل القول، وجرى في باب تنامي الجراح، [ذكر المواضح، والموائم، وفيه] (٥) بقية القول في الموضحة، والمنقلة، والمأمومة.

  81. 13/42013/420

    ابن حبيب: قال مجاهد: من أصيب بمأمومة؛ فأخبلت (١) الشق، أو كان إذا سمع الرعد، غشي عليه؛ ففيها الدية كاملة.