Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 38019 to 38038

  1. 6/2956/295

    فيناله بسببه هلاك أو نقص أو يكون أباقًا فيجني في إباقه

  2. وكيف إن قام بعيب فهو في الخصوم حتى هلك فيه؟

  3. من كتاب محمد، قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: إذا دلس البائع في العبد بإباق، فأبق، لزمه رد الثمن،

  4. وإن لم يصدقه البائع بإباقه، فالمبتاع مصدق مع يمينه،

  5. ولا بينة عليه، وكذلك في الجمل الشارد،

  6. وكذلك إن مات العبد من داء كان في جوفه.

  7. قيل لمالك: فإن دلس له بمرض به، فمات منه، فقال:

  8. ومن يعلم أنه مات منه؟

  9. وإن دلس بالسرقة، فسرق من بيت المبتاع، وذلك في ذمة العبد، لا يضمنه البائع.

  10. ومن الواضحة قال: قال مالك: يأخذ جميع الثمن، وليس له في ذمة العبد،

  11. ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شيء؛ لأنه عبده حتى يحكم له برده.

  12. 6/2966/296

    وقال ابن الماجشون، عن مالك في المدلس بالإباق: إنه يرد الثمن إذا أبق، كما لو دلس فيه بالسرقة فقطع. وقال ابن دينار: ليس كالسرقة،

  13. وإذا هلك في إباقه، فللمبتاع فيه عيب الإباق فقط، إذا لم يعطه الإباق، إلا أن يلحقه الهرب في عطب، كالنهر يقتحمه أو يتردى في مهواة فيهلك بذلك، أو يدخل مدخلاً، فتنهشه حية، ففي هذا يرجع بجميع الثمن،

  14. فأما إن مات في إباقه، أو سلم، أو جهل أمره، فليس فيه إلا قيمة العيب، وأخذ ابن الماجشون بقول مالك، وقاله جميع أصحابه، قال: لأنه بالإباق ضمنه حين دلس به.

  15. قال ابن الماجشون: وإن جنى في إباقه،

  16. ثم جاء قبل قيام المبتاع، فله أن يرجع بالثمن، ويعامل البائع المجني عليه،

  17. ولو جنى قبل إباقه، فالمبتاع مخير، إن شاء افتكه، ورده إلى البائع، وأخذ ثمنه، أو يسلمه، ويرجع بقيمة العيب،

  18. وإذا دلس بإباق، فأبق، فهلك، أو بسرقة، فسرق، فقطع، فمات لذلك أو لم يمت، أو يمرض، فتمادى به حتى مات منه،

  19. فإن ثبت علم البائع بهذا كله حين البيع، أدى جميع الثمن - وإن لم يعلم بذلك أو علم به فنسيه وقت البيع، فإنما عليه قيمة العيب.

  20. ومسألة الأمة يدلس فيها بحمل تموت، ويقوم وقد ضربها الطلق، أو يراه ثم يقوم، هي في المدونة لأشهب، وحكاها محمد عن ابن القاسم نصًا واحدًا.