Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم أو باع بدراهم من صرف كذا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33572 to 33601

  1. 5/3945/394

    ومن تسلف نصف دينار ماذا يرد؟

  2. ومن لزمه نصف ونصف أو أثلاث

  3. ما الذي يقضى به في ذلك كله؟

  4. من كتاب محمد قال: لا يجوز أن يبيع بنصف دينار بصرف يوم القضاء، وليبيع بنصف دينار، أو بدراهم مسماة.

  5. ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من سماع أشهب من مالك:

  6. ومن عليه صك بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة بدينار فإنما يقضى أن له بنصف دينار ما بلغ من صرف يوم القضاء إن كانت من بيع،

  7. وإن كانت دراهم من قرض فليس عليه إلا ما قبض.

  8. ولو قال في البيع بكذا

  9. وكذا درهم ولم يسم من صرف كذا،

  10. ولو سمى من صرف كذا، كان جزءاً من الدينار على ما سمى بصرف يوم القضاء.

  11. وكذلك روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، وفي العتبية، في البيع مثل ما ذكر فيه، وقال:

  12. ولو قال بنصف دينار من صرف عشرين بدينار. فإنما عليه عشرة دراهم.

  13. 5/3955/395

    ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم:

  14. ومن اشترى بعشرين قيراطا من ذهب لم يقض عليه إلا بالدراهم بصرف يوم يقضيه، إلا أن يشتري بدينار إلا قيرطا وإلا قيراطين فعله دينار،

  15. وأما بدينار إلا ربعاً فبالدراهم يقضى.

  16. ومن اتباع بدانق أو بربع درهم أو بثلث قضي عليه بالفلوس في بلد الفلوس، وإلا فيما يجوز بينهم فيه من حنطة أو غيرها إلا أن يكون بها الأرباع والأنصاف والقطع. قال مالك:

  17. ومن ابتاع بدينار وربع فدفع دينارا، وبقي الربع فدفع فيه تبرا ذهبا فهو جائز إن رضي الطالب بمائة، إنما لزمه دراهم.

  18. وكذلك في العتبية، من سماع أشهب من أولها، وقال: إن كانت عندهم دنانير صغار أثلاثا وأرباعا وإلا قضي بالدراهم إلا أن يتفقا على التبر من الذهب.

  19. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  20. ومن باع من رجل بنصف دينار إلي أجل ثم باع منه بنصف آخر إلي ذلك الأجل، قضى عليه بدينار ولا يجوز أن يشترط ذلك عليه في البيعة الثانية.

  21. قال ابن القاسم في العتبية: ويجبر المبتاع على أن يؤدي ديناراً قائما بقدر وزنه. محمد: ابن القاسم:

  22. ولو اجتمع عليه ستة أسداس من كذا، قضى عليه بدينار،

  23. وإن أعسر به فلا ينجمه عليه كسورا،

  24. فلا ينجمه عليه كسورا، وليتركه دينارا، ويأخذ منه ما وجد أو يثبت عليه دينارا يأخذه به إذا كان قد حل كله قبل يجمعه عليه،

  25. فأما أن يضم ما حل مع ما لم يحل/، فيجعله دينارا إلى وقت واحد، فلا يجوز.

  26. قال مالك: وإن باع منه ثوبا بثلثي دينار إلى شهر،

  27. ثم باع منه ثوبا آخر بثلثي دينار إلى شهرين، فوخره في محل الأول ليأخذ عند آخر الأجلين دينارا وثلثا فلا يجوز له تعجيل ما عليه في الأجل الأول إن شاء. وقاله مالك في الذي عليه ثلاثة أثلاث بآجال مختلفة محلها، فذلك جائز.

  28. 5/3965/396

    قال ابن القاسم: ومن تسلف نصف دينار من رجل فأعطاه دينارا، فقال: صرفه وخذ نصفه، وجئني بنصفه فأحسب أن لا يلزمه إلا مثل ما أخذ من الدراهم،

  29. وإذا قال له: خذ هذا الدينار فخذ نصفه وجئني بنصفه لزمه نصف عينا. وروى أبو زيد عنه في العتبية في المسألة الأولى، أنه يلزمه نصف دينار عين. وقال في كتاب ابن المواز أن أبا زيد قال: لا يعجبني قوله،

  30. ولا يكون عليه إلا مثل ما أخذ لأنه لو تلف الدينار لم يلزمه في شيء. لقوله: صرفه. فلم يعطه إلا بعض الصرف.