Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في كفارة اليمين بالله سبحانه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 20342 to 20379

  1. 4/204/20

    قال الله عز وجل في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى قوله فصيام ثلاثة أيام] فجاز أن يخرج في الكفارة الوسط من الشبع، ولم يذكر في الظهار وسطا فعملنا فيه على الغاية من الشبع وصرفناه إلى ما أبهم الله عز وجل من إطعام فدية الأذى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مدين لكل مسكين، فكان الظهار مثله.

  2. ومن كتاب ابن المواز قال ومد بالمد الأصغر وسط من الشبع بالمدينة،

  3. وإن مداً وثلثا بمصر لوسط،

  4. ولو أخرج بها مداً أجزأه،

  5. وإن شاء غذى المساكين وعشاهم عنده الخبز والإدام.

  6. وقد أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث،

  7. وإن مدا وثلثها لوسط من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء.

  8. ومن الواضحة قال ابن حبيب إن شاء جمعهم أو فرقهم. قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة مدا لكل مسكين. وقاله كثير من التابعين بالمدينة، وروي عن عمر مدين.

  9. وقاله الحسن ومجاهد وليس بلازم ولو زاد على مد بغير المدينة كان حسنا، وقال أصبغ يجزىء مد بكل بلد وإن رخص السعر.

  10. 4/214/21

    قال ابن حبيب: وإن أطعمهم عنده فيغذيهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا يجزئه الخبز قفاراً ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت.

  11. قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغار،

  12. وإن أعطاهم الحنطة أعطاهم المكيلة كاملة،

  13. وإن كساهم فليعط كل صغير مثل كسوة الكبير.

  14. قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام المصنوع ما يأكل الكبير قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام.

  15. قال ابن حبيب ولا بأس أن يعطى صغار الإناث ما يعطى الرجال قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليهن،

  16. وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب إذا لم يبلغن الصلاة،

  17. فإذا بلغن وحضن فدرع وخمار.

  18. وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية يعطى الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطى الكبير،

  19. وإن أعطى صغار الإناث فليعط درعا وخمارا، والكفارة واحدة لاينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير. قال ابن المواز ولم يعجب ابن القاسم كسوة الأصاغر بحال، وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصاً مما يجزيه. قال محمد يعطيه كسوة رجل.

  20. قال ابن حبيب ويعطى الرجل إن شاء قميصا وإن شاء إزاراً يبلغ أن يلتحف به مشتملاً، وللمرأة مالها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا وإزاراً ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها وصدرها وعنقها.

  21. ومن الواضحة قال ولا يخرج في الفطرة ولا قد ربعه فيجزئه.

  22. 4/224/22

    وإذا أعطى من الخبز قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة وفي الكفارات التي يطعم فيها طعاماً مصنوعا،

  23. فأما في الظهار وفدية الأذى فلا يجزئه.

  24. وإذا كان بلده يأكل أهله القمح وهو الشعير فإن كان لضيق وجده أجزأه أن يخرج منه في الظهار وكفارة اليمين وفدية الأذى،

  25. وأما إن كان له سعة فلا يجزئه إلا البر،

  26. وإن كان أهل البد يأكلون الشعير وهو البر لم يجزئه إلا البر، قاله أصبغ، وذكره أو أكثره عن ابن القاسم.

  27. ومن كتاب الزكاة قال ابن المواز قال ابن الماجشون: يخرج الفطرة من جل عيش البلد. قال ابن المواز يخرج مما يأكل هو ومما يفرض على مثله.

  28. وإذا كان يأكل الشعير فليطعم منه في الكفارة قدر مبلغ شبع القمح،

  29. ولا تجزئه الذرة إلا أن يكون هو أكله.

  30. ومن أخرج أفضل مما يأكل منه فحسن.

  31. وإن أطعم خمسة وكسا خمسة فاختلف قول ابن القاسم فيه، فقال يجزئه وأظنه قول مالك، وقال لا يجزئه، وقاله أشهب، وليضف إلى ما شاء تمام العشرة.

  32. ومن كتاب ابن المواز:

  33. ومن عليه ثلاث كفارات فأعتق وكسا وأطعم، يريد كل صنف عن يمين غير معينة، أجزأه.

  34. ولو كان كل صنف عن جميع الأيمان لم يجزئه العتق وأجزأه من الإطعام عن ثلاثة مساكين ومن الكسوة عن ثلاثة فليطع سبعة ويكسو سبعة، وليكفر عن اليمين الثالثة بما شاء غير الصوم من عتق أو إطعام أو كسوة.

  35. وإن شاء عن اليمينين أن يكسو سبعة عشر أجزأه أو يطعم سبعة عشر.

  36. 4/234/23

    وكره مالك لمن عليه كفارتان أن يطعم اليوم عشرة ليمينه ثم يطعمهم في غد أو بعد أيام ليمينه الأخرى. قال ابن القاسم فإن فعل بعد أيام أجزأه،

  37. وكذلك لو كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى.

  38. ومن اشترى صدقته أو زكاته أو كفارته كرهت ذلك ولا يبطل عليه ذلك ما تقدم.