Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى المدبر يجنى ثم يؤسر ثم يقع فى المقاسم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17917 to 17933

  1. 3/2723/272

    من كتاب ابن سحنون عن أبيه: وعن مدبر جنى ثم أسر فغنم فوقع فى سهم رجل، فليقل لربه أفد خدمته بإلاكثر مما وقع به فى المقاسم أو من الجناية،

  2. ثم سبيله سبيل ما ذكرنا فى العبد.

  3. فإن أبى قيل لأهل الجناية: آفدوه بما وقع به فى المقاسم.

  4. فإن فدوه اختدموه بذلك أولاً ثم بالجناية.

  5. فإن وفى عاد مدبراً إلى سيده،

  6. وإن مات عتق منه محمل الثلث ورق ما بقى لأولياء الجناية،

  7. ولا خيار للورثة فى فداء ما رق منه،

  8. ثم يقسم ما بقى عليه من الفكاك ومن الجناية، فيتبع العتيق بما يقع عليه من ذلك.

  9. فإن أسلمه أولياء الجناية اختدمه الذى صار له فى السهمان وقاصه.

  10. فإن استوفى رجع إلى أولياء الجناية فاختدموه وقاصوه.

  11. فإن استوفوا عاد إلى سيده. وإن

  12. 3/2733/273

    مات السيد ولم يستوف من صار له سهمان حقه وكان الثلث يحمله عتق واتبعه بما بقى من صار غليه من السهمان، واتبعه أهل الجناية بجنايتهم.

  13. وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث منه ثم يقسم ما بقى مما بيع به فى السهم على ما رق منه، وما عتق فيتبع ما عتق منه بحصته،

  14. ويبطل ما صار على الرقيق، ويرق باقيه لمن أخذه فى القسم، وتقسم الجناية على ما رق منه وما عتق، فيبطل ما قابل الرقيق، ويتبع بما وقع على العتيق منه، ويبدأ بالذى وقع به فى السهم.

  15. ولو ودى ما وقع به فى السهم، والسيد حى، وأخذه أهل الجناية،

  16. ثم مات السيد ولم يؤد ما فداه به من أرض الحرب، فضت الجناية على ما ذكرنا على ما رق منه وما عتق،

  17. ولا خيار للورثة. وإن حمله الثلث فكما قلنا إذا عجز بيد صاحب السهمان.