في المدبر يقع في المغانم، أو يشتري من العدو، ومن أحلت مدبرتها لزوجها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 77190 to 77197
-
13/1013/10
قال: ... وهذا الباب أكثره في الثاني من الجهاد من كتاب ابن المواز،
-
وإذا أبق مدبر إلى العدو، أو أسروه، فوقع في سهمان رجل فسيده مخير أن يؤدي إليه الثمن الذي أخذه به وإلا فليختدمه فيه هذا،
-
فإن أوفى عاد إلى سيده،
-
وإن مات سيده قبل ذلك فإن خرج من ثلثه عتق واتبعه ببقية الثمن عند ابن القاسم،
-
وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فأعتق منه ورق له باقيه، وقال عبد الملك وهذا فيمن/ اشتري من أيدي العدو،
-
وأما من وقع في المقاسم فلا تتبع حصته ماعتق منه بشيء كالحر يقع في المقاسم لا يتبع بشيء،
-
وإن باعه العدو تبع. قال محمد: والقول ما قال عبد الملك.
-
13/1113/11
وكذلك في المكاتب والمعتق إلى أجل لا يتبع إلا بما يتبع به الحر ولا يملك منه إلا ما كان فيه من رق