Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز وما يلزم المساقي في عمله وأمد المساقاة وذكر ما يتأخر من العدائم والحكم في رقيق الحائط ودوابه والشرط في ذلك وغير الشرط

النوادر والزياداتMalikimasa’il 44754 to 44823

  1. 7/3037/303

    من الواضحة: والسنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة والأجر والدواب والدلاء والأداة؛ من حديد وغيره، إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم السقاء، فذلك مما يستعين به العامل،

  2. وإن لم يشترطه ولا له أن يعمل في حائط آخر، وشرط ذلك عليه لم يجز ويفسد المساقاة.

  3. ونفقة الدواب والأجر أو الرقيق الذين في الحائط، وكسوتهم على العامل،

  4. وإن لم يشترط ذلك عليه، إلا أن أجاره الذين كانوا فيه على رب الحائط، ولا يجوز

  5. 7/3047/304

    اشتراط أجرتهم على العامل،

  6. بخلاف نفقتهم وكسوتهم، وللعامل خلف ما مات أو مرض من عبد أو أجير على رب الحائط إذا كانوا فيه يوم العقد يخلفهم على رب الحائط وإن لم يشترطهم،

  7. ولو شرط الداخل أن خلفهم عليه، لم يجز،

  8. ولا على أن نفقتهم على رب الحائط. وقال في كتاب محمد مثله.

  9. ابن حبيب: ولا يشترط على رب الحائط زيادة، إلا ما قال: مثل دابة أو عبد في الحائط الكبير، أو الحديدة أو الحديدتين،

  10. ثم على العامل نفقة هذه الدابة أو العبد، وعلى رب الدابة خلفهما،

  11. ولو شرط ألا خلف على لهما، أو شرط الداخل ألا نفقة على لهما، لم يجز ذلك. قال محمد: وعلى الداخل رم قصبة البئر واستنباطه وقواديسه وحباله ومؤنة الماء والحديد،

  12. فإذا انقضى سقاؤه، كان ذلك له، وأخذ غلمانه إن كان له فيه عبيد أو دواب اشتراهم. قال مالك:

  13. ولا يستعمل رقيق الحائط ودوابه في غيره،

  14. ولا يجوز شرط ذلك في المساقاة،

  15. وإن شرط إخراج من فيه من الرقيق والدواب، أو شرط على رب الحائط أن يأتي بعمال ليسوا فيه يومئذ، لم يجز،

  16. فإن عملا، فالعامل أِجير له أجر مثله ونفقته. وكان ابن القاسم قد قال: له مساقاة مثله.

  17. ثم رجع إلى هذا في المسألتين،

  18. وكذلك في اشتراط أحدهما مكيلة سماها وما بقي بينهما. وقال ابن القاسم: إذا شرط أن يعمل معه رب المال، رد إلى مساقاة مثله.

  19. محمد: وفي موضع آخر، من رأيه أنه أجير،

  20. ولا بأس أن يستأجر العامل غلمان رب الحائط إذا صح ذلك، ولم يكن / بحدثان المساقاة،

  21. وإن كان بحدثان المساقاة وعلى شرط صحة، فلا يجوز.

  22. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم،

  23. ولا بأس أن يشترط الداخل في الحائط الكبير الغلام أو الدابة، إذا كان شيئا يسيرا [ثابتا] لا يزول،

  24. وإن هلك ذلك، أو مرض العبد، أخلف مكان ذلك بمثله، وإلا فهو غرر، وقاله سحنون،

  25. 7/3057/305

    وقال: لا يجوز هذا في القراض بشرط عبد رب المال أو دوابه،

  26. وإن شرط، خلف ما مات من ذلك،

  27. ويجوز في المساقاة، فإن لم يشترط ضمانها في المساقاة، لم يجز. قال عيسى، عن ابن القاسم: لا بأس أن يستثنى العامل ما في الحائط من دواب وغلمان في المساقاة، وليس له أن يستثني على رب الحائط إلا ما فيه من ذلك، وعلى رب الحائط خلف ذلك، إذا جعل العامل استثناء ما في الحائط من رقيق ودواب، وظن أن ذلك له،

  28. وإن لم يستثنهم، فلما تعاقدوا، قال رب الحائط، إنما ساقيتك وحده بغير دواب.

  29. ولا رقيق. قال: يتحالفان، ويتفاسخان.

  30. (ع) . ما معنى هذا، وهو عنده لا يجوز إخراج دوابه ولا رقيقه، فقد صار مدعيا لما لا يجوز له.

  31. قال عيسى، عن ابن القاسم:

  32. ويجوز أن يشترط أن على العامل عصر الزيتون. قال سحنون: وعلى العامل عصره إن كان ذلك الغالب من عمل الناس بذلك البلد. قال سحنون: ومنتهى المساقاة في الزيتون جناه. قال في كتاب محمد، أن ينهى الزيتون على شرطهما،

  33. فإن لم يكن شرط فهو بينهما.

  34. ومن العتبية، قال سحنون: ومنتهى المساقاة في الثمر جذاده بعد أن يتمر، والتين والكرم قطافه، ويبسه هو أصل مساقاته وعلى العامل تهذيب الزرعش

  35. قال أشهب، عن مالك، فيمن سقى حائطا سنين: أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ؟ قال: نعم.

  36. ومن كتاب محمد: ألا يسقى عشرين نخلة، فعليه سقي جميع الحائط حتى يجذها. قال:

  37. وكذلك إن كانت عدائم، وهو المؤخرة بالطياب. قال عنه ابن وهب: إذا ساق حائطا فيه أصول مختلفة؛ من نخل، ورمان، وغيره، على سقاء واحد، فعليه أن يسقيه كله حتى يفرغ منه، ويرده إلى ربه.

  38. 7/3067/306

    قال عنه أشهب، في الحائط تتأخر منه أعذاق، أن عليه سقي الحائط كله، عدائمه، وما جذ منه، وليوف المساقي حظه من ثمرة العدائم وإن كانت العزائم أكثر، فعلى العامل سقي الحائط مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه،

  39. وإن كان ذلك متناصفا أو متشابها، فعلى المساقي سقي العدائم وحدها، وعلى رب الحائط سقي باقيه،

  40. وإن كان في الحائط أنواع من الثمر؛ من تبن، وعنب، ومرسك، فجد بعضه، وبقي بعضه لم يطب، فقال مطرف: فكل ما جنى من ثمرة فقد انقضى السقاء فيها، قلت إن كثرت. وقال ابن الماجشون: وهو كالعدائم، كانت قليلة أو كثيرة أو متناقضة، على ما ذكرنا فيها.

  41. وقال أصبغ. وقول مطرف أحب إلي.

  42. ومن كتاب محمد، والعتبية قال مالك:

  43. وإذا دخل الحائط سيل، فأقام به حتى استغنى عن الماء،

  44. فلا يحاسه رب الحائط بذلك،

  45. ولا بأس أن يشترط على العامل ما اشترط من رباطه، أو قصبه، وساقيه بئره، وكنسه، وقطع جريده وليفه،

  46. ولا يجوز / اشتراط تحطيم الحائط عليه،

  47. ويجوز اشتراطه على رب المال، بل هو عليه.

  48. قال أشهب، عن مالك:

  49. ولا يشترط على العامل إصلاح كسر الزرنوق واستخف إصلاح القف يكون في ذلك غرم الدريهمات والدينار، فهو على رب الحائط،

  50. ولا بأس أن يشترط على الداخل الخرص. يريد الزكاة؛ لأنه جزء معلوم،

  51. ولا يشترط ذلك على رب الحائط، محمد: ذلك جائز، قال في كتاب ابن المواز:

  52. فإن أصابا ما لا زكاة فيه، وقد شرطا الزكاة على العامل، فلرب المال من حصة

  53. 7/3077/307

    العامل الزكاة من عشر الجميع أو نصف عشرة. قال ابن عبدوس: يقتسمان الجميع على تسعة أجزاء؛ للعامل منها أربعة.

  54. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  55. ولا يشترط على العامل غراس نخل يأتي بها من عنده،

  56. وإن كانت عند رب المال،

  57. وأما في أصل يسير لا تعظم فيه المؤنة، فجائز،

  58. ولا يجوز في كبير،

  59. فإن نزل كان أجيرا. قال محمد:

  60. وكذلك إن شرط أن يأتي العامل بالأصل، فهو أجي إن كان لذلك قدر وإن كان يسيرا أجزت المساقاة، وأبطلت الشرط، قال مالك:

  61. ولا يجوز أن يشترط على الداخل نقل تراب السيل وأن رآه وعرفه، وذلك على رب الحائط،

  62. فإن نزلا على ذلك، كان له مساقاة مثله، ويرجع بقيمة ما نقل على رب الحائط.

  63. قال مالك، في العتبية،

  64. ولا ينبغي للمساقي أن يشترط ما على ربيع الماء من النخل،

  65. ولا بأس أن يشترط الجداول إذا كانت يسيرة أن يسقيها، والربيع الساقية، والجداول الشجر الصغار من البحار كلها. قال ابن القاسم، في رواية عيسى /: من اشترط على عامل الزيتون حمل نصيبه إلى منزله،

  66. فلا خير فيه، قيل: أرأيت إن كان قريبا؟ قال: لا يعجبني إن كان ميلا، إلا أن يكون شيئا ليس عليه فيه مؤنة. وقاله أصبغ، قال:

  67. فإن وقع على المكان البعيد، رد إلى المساقاة مثله بلا حمل.

  68. ابن حبيب: والذي يجوز اشتراطه على العامل، سد الخطار وهو تحظير الجذور وتزريبها، وخم العين وهو كنسها، وسرو الشرب وهو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها وجري الماء إليها، ورم القف وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويجري منه إلى الطفيرة وهي محبس الماء كالصهريج وإبار النخل وهو تذكيرها، وهذا الأشياء يجوز اشتراطها عليه،

  69. وإن لم يشترطها، لم

  70. 7/3087/308

    تلزم العامل، وكانت على رب الحائط، إلا الجذاذ والتذكير وسرو الشرب، فذلك على العامل وإن لم يشترط.