في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما، ومن خلفه ينويهما جميعا، وفي الجنازة لا يدري من صَلَّى عليها أرجل هي أم امرأة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7905 to 7909
-
1/6291/629
من الْعُتْبِيَّة، من سماع عبد الله بن عمر بن غانم، رواية عون بن يوسف، قال مالك: في إمام يُصَلِّي على جنازتين، فجهل فنوى بالصلاة أحدهما،
-
ومن خلفه ينويهما جميعا، فقال: تعاد الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام، دفنت أو لم تدفن، إلاَّ أن تتغير، فيصلون على قبرها بإمام.
-
ومن (المبسوط) لإسماعيل القاضي، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك، في من يُصَلِّي على الجنازة، ويظنها رجلا، وهي امرأة، فيقول: اللهم اغفر له. أو هي رجل، يظنها امرأة، فيقول: اغفر لها. أيعيد الصلاة؟ قال: الصلاة تامة إن شاء الله،
-
ولا أرى بهذا بأسا، وقد يُصَلَّى على الجنازة بالليل، أو يأتي وقد وضعت، وهو في آخر الناس، ولم يأت
-
1/6301/630
ليعرف امرأة هي أو رجل، فذلك واسع إن شاء الله.