فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها بثمن نقدًا أو إلى أجل وبنقد ودين
النوادر والزياداتMalikimasa’il 35138 to 35172
-
6/976/97
من المجموعة: قال ابن القاسم، وأشهب:
-
ومن باع سلعة بخمسة نقدًا، أو بخمسة إلى شهر،
-
ثم ابتاعها بستة نقدًا، أو إلى دون الشهر، لم يجز ذلك،
-
وكذلك بما هو أقل من عشرة، وأكثر من خمسة،
-
فلا يجوز. وكذلك في كتاب ابن المواز. وقال في كتابه وفي المجموعة عنهما:
-
فأما بخمسة نقدًا فأقل، فجائز،
-
وكذلك بعشرة نقدًا. قال:
-
وإن أخذها بستة نقدًا، أو بخمسة إلى شهر،
-
فإن كان من أهل العينة،
-
فلا خير فيه؛ لأن التهمة لم تدخل إلا فيما انتقد البائع لما قبض الخمسة، ورد ستة،
-
فلا يتهم في النقود إلا أهل العينة، والخمسة بالخمسة مقاصة في الأجل. قال عيسى، عن ابن القاسم في العتبية:
-
وإن ابتاعها بخمسة نقدًا، وستة إلى شهر، لم يجز إلا أن يكون في المجلس، ولم يغب على الدنانير، فذلك جائز؛ لأنه خمسة بخمسة إلى الأجل مقاصة، ويرد هذا الدينار السادس.
-
قال ابن المواز: ولو ابتاعها بأحد عشر، أو بأكثر نقدًا، لم يتهم فيها إلا أهل العيبة؛ لأن خمسة ترجع إليه من الأحد عشر في الأجل، وتصير الستة الباقية قد ردها من خمسة كان انتقدها في الصفقة، وهذا لأهل العينة مكروه، لغيرهم.
-
قال: وإنما ينظر في الأجل بعد الصفقة الثانية، ماذا يجر إليه في المستقبل، ولا
-
6/986/98
ينظر فيما يقع من المنفعة لما مضى، لكن فيما يستقبل إلا أهل العينة خاصة، فينظر في أول معاملتهما على ما آلت، وفيما يستقبل إلى ماذا تؤول.
-
ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب:
-
ولا يجوز أن يشتريها بأحد عشر إلى أبعد من الشهر،
-
وأما بعشرة، أو بأكثر نقدًا أو إلى أجل دون الشهر، أو إلى الشهر، فجائز، إن لم يكونا من أهل العينة،
-
فإن كانا من أهل العينة، فيتهمان فيما جاوز العشرة نقدًا. قال ابن القاسم:
-
فأما بعشرة إلى الشهر،
-
فلا بأس به من أهل العينة وغيرهم،
-
وأما بأحد عشر، أو بعشرة نقدًا، أو إلى دون الشهر،
-
فلا يصلح من أهل العينة،
-
وكذلك بأحد عشر إلى الشهر، قال:
-
فإن ابتاعها بستة فأكثر إلى عشرة إلى أبعد من الشهر، فجائز من أهل العينة وغيرهم. قال أشهب:
-
وكذلك لو كان مكان العين طعامًا في الصفقة الأولى والثانية. ابن القاسم، عن مالك، فيمن باع سلعته بسلعة نقدًا، وبخمسة إلى شهر،
-
ثم اشتراها بسبعة نقدًا، أو بثمانية إلى شهرين، خمسة منها قصاصًا عند الشهر، فإنما يتهم في هذا أهل العينة.
-
قال ابن القاسم وعبد الملك:
-
ومن باع سلعة بخمسة نقدًا، أو بخمسة إلى شهر،
-
ثم ابتاعها بخمسة نقدًا، وبخمسة إلى الشهر، فذلك جائز،
-
وأما بستة نقدًا، وبخمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة إلى شهر،
-
فلا خير فيه من أهل العينة. قال ابن القاسم:
-
وكذلك بأكثر من خمسة نقدًا، أو تسعة وستة إلى الأجل فلا،
-
وكذلك بعشرة فأكثر نقدًا، أو إلى دون الأجل، وبخمسة إلى الأجل، أو بخمسة نقدًا، وبخمسة إلى الأجل، وبخمسة إلى أبعد منه،
-
فلا خير فيه. يريد: من أهل العينة. قال عبد الملك:
-
ومن ابتاعها بستة نقدًا، وبخمسة إلى شهرين، لم يجز؛ لأنه رد الخمسة التي قبض، ودينارًا سلفًا يقبضه عند الأجل، يأخذ أربعة يردها خمسة.