Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

والذي قال سحنون، نحوه في رواية علي بن زيد عن مالك، وفي سماع ابن القاسم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80850 to 80852

  1. 13/29113/291

    (١) ، ومن كتاب ابن حبيب وقال أصبغ،

  2. ومن أمر رجلا بقتل عبده ففعل، لزمه ثمنه لحرمة الدم، كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفي عنه،

  3. ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة، وسجن سنة، وعتق رقبة- يريد على كل واحد.