في الظهار من الجماعة أومن كل امرأة يتزوجها
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32214 to 32268
-
5/2955/295
من كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لنسوة من تزوجت منكن أو إذا تزوجت منكن فعليه لكل واحدة كفارة إن تزوجهن،
-
بخلاف قوله: إن تزوجتكن،
-
وكذلك من تزوجت من بنات فلان، أو من تزوجت / من النساء فهن على كظهر أمي فعليه في كل واحدة كفارة،
-
وكذلك إن دخلتن، بخلاف قوله من دخلت منكن،
-
وكذلك قوله: أيتكن كلمتها فهذا عليه في كل واحدة كفارة بخلاف إن كلمتكن.
-
وإن قال كل امرأة أتزوجها [فهي] على كظهر أمي فتزوج امرأة ثم طلقها
-
5/2965/296
أو ماتت قبل أن يكفر فتزوج أخرى فلا يقربها حتى يكفر كفارة واحدة عن كل من يتزوج أبدا،
-
ولو كفر بعد زوال الإيلاء وقبل نكاح الثانية لم يجزئه إلا أن يكون قد مس الأولى قبل يزول عنه فقد لزمته الكفارة بكل حال وزال ظهاره.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي. وكيف إن كانت له امرأة؟ فقال عليك أو لم يقل، فكفارة واحدة تجزئه.
-
قال عيسى عن ابن القاسم تظاهر من جماعة فظن أن لا يجزئه إلا عن كل واحدة كفارة فكفر بالصوم عن واحدة منهن قال: قال مالك يجزئه ذلك عن جميعهن.
-
في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟
-
ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها
-
وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ أو نوي العودة أو لم ينو
-
والحالف هل يكفر قبل الحنث؟
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف بالظهار إن فعل كذا فلم يحنث حتى طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فقد سقطت يمينه وهو كيمين الطلاق يسقطه.
-
ولو حنث في يمين الظهار أو ظاهر بغير يمين،
-
ثم ابتها، ثم تزوجها بعد زوج فلا يطؤها حتى يكفر،
-
ولو كفر قبل النكاح لم تجزئه ولا كفارة عليه إن ماتت،
-
ولو لزمه فيها ظهار بحنث أو قول ثم وطئها فهذا يجزئه إن كفر بعد زوال العصمة أو أتم كفارته، وقال:
-
ومن وطئ لزمته الكفارة بالوطء الأول مات هو أو ماتت هي أو طلقت،
-
وأما من لم يطأ فلا.
-
5/2975/297
قال مالك: ومن أخذ في الكفارة ثم طلق طلاق رجعة فإن أنفذها قبل تمام العدة أجزته، كان صياما أو طعاما،
-
وإن انقضت العدة قبل تمامها لم يجزئه الصوم،
-
وإن نكحها ابتدأ الكفارة إن كانت صياما،
-
وإن كانت إطعاما بنى،
-
ولو كان الطلاق أولا بائنا بخلع أو صلح ونحوه لم يجزئه تمامها في العدة منه لأنها بانت. محمد: وهذا أحب إلينا.
-
وقد قال عبد الله بن عبد الحكم: يجزئه التمادي فيها بعد أن بانت منه إذا بدأ فيها، وهو مجمع على إمساكها، قال ابن عبد الحكم: قال مالك وعبد العزيز: إن معنى قول الله:
-
(ثم يعودون لما قالوا) ، إنه إرادة الوطء والإمساك،
-
فإذا أجمع على ذلك لزمته الكفارة، وإلا ماتت أو طلقها، وقاله أصبغ.
-
قال ابن عبد الحكم: أخبرني بهذا أشهب عن مالك.
-
وروى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على أمساكها ثم صام بعض الكفارة ثم بانت منه إنه لا شيء عليه،
-
فإن نكحها يوما ابتدأ، وقال ابن القاسم: إذا نوى العودة ثم فارق فلا يكفر لأنه إنما يكفر ليطأ، وهذه قد بانت منه.
-
وقد روى أشهب في / المظاهر: إن طلقها طلقة ثم أراد يكفر ثم يرتجع. قال: بل يرتجع ثم يكفر.
-
قال أشهب: وإن كفر قبل يرتجع، وقبل أن تبين منه أجزأه،
-
فإن بانت قبل فراغه منها [سقطت كلها كان صياما أو إطعاما] ويبتدئها إن نكحها.
-
وقال أصبغ: يتم على الإطعام ويأتنف الصيام، وقال:
-
ولو أخذ في الكفارة ثم طلق طلقة ثم أتم كفارته في العدة أجزأه.
-
وكذلك لو ابتدأها بعد الطلقة أجزأته إذا تمت قبل تمام العدة.
-
وإن لم يرتجع قاله مالك وابن القاسم وابن وهب.
-
5/2985/298
ومن التعبية: روى عيسى عن ابن القاسم في المتظاهر إن صام شهرا ثم طلقها فتمادى في صومه حتى أتمه فإن أراد به الكفارة وإن راجعها أجزأه إن راجعها في العدة،
-
ولو كان طلاق خلع لم يجزئه إن نكحها.
-
قال ابن سحنون عن أبيه: والمتظاهر إذا كفر بغير نية العودة لكن يريد أن يطلقها ويقول متى راجعتها حلت لي بغير ظهار علي، قال: لا تجزئه حتى ينوي العودة، وأكثر قول أصحابنا أن من كفر يغير نية العودة لا تجزئه.
-
وإذا تظاهر منها وهي في عدة من طلاق فيه الرجعة أجزأه إذا نوى العودة بالرجعة.
-
قال: ومن قال أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت أو طلقها البتة فليس عليه كفارة إلا أن يطأها ثانية، فهذا قد لزمته الكفارة. بانت منه أو ماتت،
-
وإن تظاهر منها بغير يمين أو بيمين حنث فيها ثم مسها قبل أن يكفر/ لزمته أيضا الكفارة وإن ماتت أو بانت منه.
-
وروى ابن القاسم عن مالك في المتظاهر يجمع على إمساك امرأته فأخذ في صوم الكفارة ثم ماتت فليس عليه تمام الكفارة.
-
وروى عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالظهار إن فعل كذا،
-
فلا يجزئه أن يكفر قبل الحنث كما حلف إن فعل كذا بطلقة فلا يقدم الحنث.
-
ولو حلف بالظهار أو الطلاق ليفعلن أجزأه تقديم الكفارة في الظهار وتعجيل الحنث في الطلاق.
-
قال سحنون قال أشهب فيمن قال إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي فإن رقعته ضرب له أجل الإيلاء،
-
فإن حل ولم يطلقها طلق عليه.
-
وإن حلف ليطلقنها بعتق أو مشي، ولم يمنع من الوطء ولا يحنث إلا بعد الموت.